أولويات التشريع لبرلمان مصر: "رسوم الجيش والشرطة" و"بيع بلازما الدم"

أولويات التشريع لبرلمان مصر: "رسوم الجيش والشرطة" و"بيع بلازما الدم"

13 فبراير 2021
متعافٍ من كورونا يتبرع بالدم في القاهرة (خالد دسوقي/فرانس برس)
+ الخط -

يعقد مجلس النواب المصري ثلاث جلسات عامة بدءاً من يوم غد الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، لإقرار أول حزمة من التشريعات في فصله التشريعي الجديد، بعدما خصص جلساته الممتدة منذ شهر تقريباً، للاستماع إلى 28 وزيراً في الحكومة، حول إنجاز برامج وزاراتهم في العامين الماضيين، والخطط المستقبلية لها، في ضوء برنامج الحكومة "مصر تنطلق 2018 ــ 2022".
واستهل البرلمان عمله التشريعي الثلاثاء الماضي بالموافقة نهائياً على تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، بغرض فرض رسوم جديدة على كافة أنواع تراخيص المركبات لتمويل إنشاء المنظومة الإلكترونية للنقل وتطويرها، واستحداث رسم سنوي بقيمة تراوح بين 75 جنيهاً (نحو 5 دولارات) و300 جنيه (19 دولارا أميركيا)، مقابل تركيب الملصق المروري الإلكتروني.

تقضي تعديلات القانون الخاص بإنشاء صندوق "تكريم ضحايا العمليات الإرهابية" باقتطاع نسبة جديدة من رواتب جميع العاملين في الدولة

ويصوّت مجلس النواب نهائياً غداً الأحد، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، الخاص بإنشاء "صندوق تكريم ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم"، والذي يقضي باقتطاع نسبة جديدة من رواتب جميع العاملين في الدولة؛ سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، أو البنوك، تحت ذريعة تنمية موارد الصندوق.

وحسب تعديل القانون، تُخصم شهرياً نسبة تعادل خمسة من عشرة آلاف من رواتب جميع العاملين في الجهات العامة، وهيئات القطاع العام، وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق الخاصة. ويفرض التعديل ضريبة قيمتها خمسة جنيهات (الدولار يعادل نحو 15.6 جنيها) على كافة الخدمات والمستندات التي تقدمها أو تصدرها هذه الجهات والهيئات والشركات، بالإضافة إلى إلزام كل طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي بدفع مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنوياً، تزيد إلى عشرة جنيهات سنوياً في مراحل التعليم الجامعي.

كذلك، يصوت البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن "إعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها"، لمواجهة إحجام البنوك والمؤسسات المالية الدولية عن الاكتتاب في السندات المصرية، وذلك في ضوء أحكام القانون رقم 147 لسنة 2001، الذي يعطي الإذن لوزير المالية بإصدار سندات دولارية سيادية لمصر في أسواق المال المصرية والعالمية. ويتضمن هذا القانون، وفق الحكومة، تنظيم إصدار هذه السندات، كما يتضمن في المادة الثالثة منه النص على إعفاء عوائد هذه السندات من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها.

وأعلنت وزارة المالية المصرية عدم طرح المزيد من السندات الدولية قبل نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو/ حزيران المقبل، في وقت باعت فيه مصر سندات دولية أخيراً بقيمة 3.75 مليارات دولار، بهدف توجيه حصيلتها لسد عجز الموازنة البالغ نحو 440 مليار جنيه (نحو 28 مليار دولار). ويمثل الدين المحلي في مصر نحو 78.3 في المائة من إجمالي رصيد المديونية، مقابل نحو 21.7 في المائة للدين الخارجي لأجهزة الموازنة.

إعفاء عوائد "السندات الدولارية" من الضرائب يأتي لمواجهة إحجام البنوك والمؤسسات المالية الدولية عن الاكتتاب في السندات المصرية

وبحسب الحكومة، فإنه تنفيذاً لأحكام القانون المشار إليه، قامت وزارة المالية بطرح العديد من السندات الدولارية بأسواق المال العالمية باسم جمهورية مصر العربية، بضمان الخزانة العامة وذلك لمدد مختلفة. كما قامت الوزارة بطرح سندات بعملات أخرى منها اليورو، وتضمنت شروط طرح كل إصدار النصّ على تمتع عوائد هذه السندات بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم.

وأفاد تقرير للجنة الخطة والموازنة في البرلمان أخيراً، بأنّ "الإعفاء من الضريبة على الدخل، الذي تتمتع به عوائد السندات التي تم طرحها في أسواق المال العالمية، صار ملغياً، بالنسبة إلى ما يتم طرحه منها بدءاً من تاريخ العمل بالقانون رقم 182 لسنة 2020، كونه ألغى الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات، أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات، من الضريبة على الدخل".

وأوضح التقرير: "إلغاء الإعفاء المذكور تسبب في إحجام البنوك، وغيرها من المؤسسات المالية الدولية عن الاكتتاب في السندات التي سيتم طرحها في الأسواق المالية العالمية، بأي من العملات المختلفة، ومنها الدولار الأميركي، فضلاً عن زيادة الأعباء المالية على عاتق الخزانة العامة لمواجهة عبء الضريبة على عوائد تلك السندات، في حال اكتتاب تلك البنوك والمؤسسات المالية فيها".

على صعيد متصل، يصوت مجلس النواب في جلساته على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن "تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها"، والهادف إلى جمع وتوزيع الدم ومركباته لغرض التصنيع في مصر، وبيع البلازما في الأسواق العالمية، بناءً على توجيهات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على الرغم من إصدار دار الإفتاء المصرية فتوى بعدم جواز ذلك.

وأفتى الأزهر بتحريم بيع بلازما الدم، قائلاً في تعليق له على مشروع القانون أخيراً، إن "بيع المتعافي بلازما دمه مستغلاً جائحة كورونا هو حرام شرعاً"، وذلك بعد أن زاد الطلب على بلازما الدم في فترة انتشار كورونا.

ووقع القانون غرامة تصل إلى مليوني جنيه "لكل من يدير مركزاً لتجميع بلازما الدم، أو مصنعاً لتصنيع مشتقاتها من دون ترخيص، أو شرع في تصدير أو استيراد بلازما الدم من متبرع بالمخالفة لأحكام القانون، أو حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبياً. ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة".

كما نصّ على "عدم جواز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك، بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة. وأن يدفع طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز 40 ألف جنيه حال تقديم الطلب، ولا يجاوز 200 ألف جنيه عند الترخيص، فضلاً عن رسم لا يجاوز 100 ألف جنيه عند تجديده".

يهدف قانون عمليات الدم، إلى تنظيم جمع وتوزيع الدم ومركباته لغرض التصنيع في مصر

ونصّ القانون أيضاً على أن "يلتزم مركز تجميع بلازما الدم بمنح المتبرع تعويضاً يتناسب مع نفقات الانتقال، ومقابل التغذية، وساعات العمل، وأي نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه. فضلاً عن إنشاء مجلس في وزارة الصحة لمراقبة عمليات الدم، والإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للشروط والمواصفات المقررة".

إلى ذلك، اعتبر تقرير مشترك للجنتي الشؤون الصحية والتشريعية في البرلمان أخيراً، أن إصدار القانون "جاء لمواكبة التطور الهائل في العلم الحديث، وما ترتب عليه من ظهور وسائل علاجية حديثة، تعتمد على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات، ومنها بلازما الدم التي تمثل قبلة الحياة في ظلّ تفشي وباء مثل كورونا في جميع أنحاء العالم". وشدد التقرير على "أهمية امتلاك مصر لوسائل التكنولوجيا، والقدرات المناسبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال منتجات الدم، ومكوناتها، وبصفة خاصة في مجال جمع البلازما لتصنيع مشتقاتها، وتصديرها، سواء في حالتها كمادة خام، أو في صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها، أو بعض منها، والعمل على نشر ثقافة التبرع الطوعي بالدم عن طريق البرامج الإعلامية".

واستشهد التقرير بـ"مساهمة العلاج عن طريق بلازما الدم ومشتقاتها، في ارتفاع نسب الشفاء للمرضى المصابين بكورونا"، مستطرداً أن "القانون ينظم جمع وتخزين الدم ومركباته، ويقرر الاحتياطات الواجب اتخاذها عند التبرع به، أو صرفه للجهات التي تطلبه، ووضع إطار تشريعي لعمليات الدم، وتصنيع مشتقات البلازما، وتحويلها إلى مستحضرات حيوية، لا سيما مع صعوبة تحقيق التوازن بين الإجراءات التنظيمية واحتياجات المرضى، سواء في مصر أو في مختلف دول العالم".

واعتبر التقرير أن "تبني مصر للقانون هو مسألة أمن قومي، لعدم وجود مصانع في منطقة الشرق الأوسط لمشتقات الدم، سوى في إيران وإسرائيل، وبالتالي هناك أهمية لتغطية احتياجات مصر من هذه المشتقات، شريطة الاستعانة والاستفادة من التجارب العالمية، والتنسيق بين هيئتي الدواء المصرية والشراء الموحد في هذا المجال".

المساهمون