توقيف لبناني تسبب اعتداؤه على زوجته بخلع أسنانها

توقيف لبناني تسبب اعتداؤه على زوجته بخلع أسنانها

06 مارس 2019
لبنانية فقدت أسنانها بسبب تعنيف من زوجها (فيسبوك)
+ الخط -
رغم إقرار قانون العنف الأسري الذي ينص على تشديد العقوبة بحق المعنف في حال كان أحد أفراد الأسرة، إلا أن المجتمع اللبناني ما زال يشهد حوادث تعنيف للنساء من قبل أزواجهن، وآخرها قيام زوج بخلع أسنان زوجته.

وانتشرت اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي صور للزوجة دعاء فنيش، تظهر آثار ضرب وتعنيف، وفقدانها سنيها الأماميتين، وأكدت فنيش لـ"العربي الجديد" تعرضها للضرب المبرح من قبل زوجها، وأنها سارعت لالتقاط صور توثّق التعدي عليها، وأرسلت الصور إلى شقيقتها كدليل يثبت ارتكاب الزوج للجريمة.

وروت فنيش تفاصيل ما حدث معها لـ"العربي الجديد"، قائلة: "اعتدى عليّ زوجي أمس، بالضرب بطريقة وحشية. ضربني على رأسي، ثم ركلني بقدمه في فمي، فتضررت أسناني وسقط بعضها. استنجدت بأختي التي أرسلت إليها الصور عبر تطبيق (واتساب)، فاصطحبتني إلى مخفر شرطة المريجة، وطلب القاضي أن أخضع لفحص من قبل طبيب شرعي".

وحسب تقرير الطبيب الشرعي، فإن فنيش تعرضت للضرب والإيذاء، ولدى معاينتها تبينت إصابتها بنزف، وتكدم، وخلع للأسنان الأمامية العليا.
ورغم اعتقال الزوج، عبّرت الزوجة عن خشيتها من خروجه قريباً من السجن، والقيام بردة فعل مؤذية تجاهها. "لطالما تعرضت للتعنيف من قبل زوجي في السنوات الماضية، ما كان سبباً في طلاقنا، وبعد بلوغ طفلي السنتين أخذه أهل زوجي مني، ليبقى لديهم في الجنوب، وكنت أواجه صعوبة في رؤيته، ثم حرمت من رؤيته تماما".

وأضافت: "تقدمت بدعوى لدى المحكمة الجعفرية من أجل رؤية ابني، وقال لي القاضي إن من تريد ابنها لا تطلق. فتزوجت منه مجدداً شرط أن أحتفظ بحضانة ابني في حال تطلقنا. لكن زوجي عاد ليعنفني، وهو دائماً يضربني بقوة. لم أعين محامياً بعد للتوكل عني، لكني لجأت اليوم إلى إحدى الجمعيات لمساعدتي".

تقرير طبي للبنانية فقدت أسنانها باعتداء لزوجها (فيسبوك) 


وقال المحامي نجيب فرحات، بعد اطلاعه على تقرير الطبيب الشرعي، إن "هذا الفعل مسبب لعطل دائم بالنظر إلى أنها خسرت بعض أسنانها، وهي جناية وفق العقوبات المشددة بقانون العنف الأسري لأنها واقعة من زوج على زوجته، وتصل العقوبة إلى 15 سنة أشغال شاقة، وبالتالي لا يفترض إخلاء سبيل الزوج قبل ستة أشهر على الأقل".

وأضاف لـ"العربي الجديد" أنه "يحق للزوجة أن تتقدّم بطلب حماية سنداً لقانون العنف الأسري أمام قاضي الأمور المستعجلة، على أن يصدر قرار الحماية خلال 48 ساعة، ويتضمن عدداً من التدابير، كمنع الزوج من التعرض لها، وإلزامه بنفقة مؤقتة، وتغطية نفقات العلاج، وإخراجه أو إخراج الضحية وأطفالها من المنزل الزوجي إلى مسكن مؤقت آمن وملائم على نفقته".

وقالت المحامية ليلى عواضة، من منظمة كفى لـ"العربي الجديد"، إنه "من الأفضل للضحية أن تتقدم بطلب الحماية، وأن يتم تبليغ الزوج به خلال فترة توقيفه. قانون الأحوال الشخصية يمنح الرجل سلطة مفرطة تجعل النساء بموقع التبعية، وتجعلهن يترددن باتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما لا تأخذ محاكم الأحوال الشخصية قرارات الحماية بعين الاعتبار".

المساهمون