مطالبة بتفعيل المحاكمات عن بعد بجرائم تعنيف النساء في الأردن

مطالبة بتفعيل المحاكمات عن بعد بجرائم تعنيف النساء والمعوّقين في الأردن

03 فبراير 2021
يسمح القانون الأردني بإجراء المحاكمات عن بعد (Getty)
+ الخط -

دعت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إلى تفعيل إجراء التحقيقات والمحاكمات عن بعد في الجرائم الواقعة على النساء والمعوّقين، في إشارة إلى تعديل قانون المحاكمات الأردني عام 2017، والذي يسمح بإجراء المحاكمات عن بعد في القضايا الجزائية، واستخدام التقنيات الحديثة لسماع الشهود الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، وأن يكون ذلك وجوبياً في جرائم الاعتداء على العرض.
وشددت "تضامن" في بيان، الأربعاء، على أهمية المحاكمات عن بعد التي تراعي ضمانات المحاكمات العادلة، خاصة للنساء والأطفال، سواء كانوا من مرتكبي الجرائم أو المجني عليهم، وضرورة  إلزامية إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد في الجرائم الجنسية الواقعة على النساء وذوي الإعاقة، خاصة وأن المحاكم الأردنية نفذت أكثر من 11 ألف محاكمة عن بعد خلال الفترة الأخيرة.
وأطلقت وزارة العدل الأردنية مشروع المحاكمة عن بعد خلال عام 2019، بشراكة مع المجلس القضائي ومديرية الأمن العام، لاستخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة من دون المساس بحق المناقشة، ويتم ذلك عن طريق توفير الربط الإلكتروني في جلسات علنية بين المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل التي يوجد فيها النزلاء، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد والنفقات.
ورغم جائحة كورونا وما رافقها من تعطيل أعمال المحاكم حفاظاً على الصحة العامة، واصلت وزارة العدل تنفيذ خطتها التي تمتد على ثلاثة أعوام، وتتضمن ربط 4 محاكم، و4 مراكز إصلاح وتأهيل عام 2019، و6 محاكم و7 مراكز إصلاح وتأهيل في عام 2020، و8 محاكم و7 مراكز إصلاح وتأهيل في عام 2021.

وقالت "تضامن" إن الحق في محاكمة عادلة هو من الحقوق الأساسية للإنسان، ونصت عليه المواثيق والإعلانات الدولية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، الذي أكد على أنه "لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه إليه"، وأن "كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه".

المساهمون