برلمان السيسي يُطيح تعديلات التظاهر: تعديل مادة غير دستورية

برلمان السيسي يُطيح تعديلات التظاهر: تعديل مادة غير دستورية

25 مارس 2017
ناقش البرلمان تعديل مادة واحدة من القانون (فرانس برس)
+ الخط -
يناقش مجلس النواب المصري، في جلسته المقررة، غداً الأحد، تقرير لجنته التشريعية بشأن مشروع حكومي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم حق التظاهر، والذي اقتصر على تعديل وحيد على المادة العاشرة من القانون، بعد أن استبعدت اللجنة في تقريرها التعديلات الواردة في مشروع قانون رئيس حزب المحافظين، أكمل قرطام.

وقال قرطام، في بيان صادر عن حزبه، مساء السبت، إنه كان ينتظر أن تجرى تعديلات عدة على قانون التظاهر، في ضوء مشروع القانون المُقدم من الحزب، ومقترحات النواب الآخرين، إلا أن اللجنة التشريعية اكتفت بمشروع الحكومة، والذي اشتمل على تعديل المادة العاشرة فقط، والصادر بشأنها حكم بعدم الدستورية.

وتقدم قرطام باستقالة مكتوبة من البرلمان، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولم يبت فيها رسمياً إلى الآن، اعتراضاً على ما وصفها بـ"الممارسات القمعية تحت قبة البرلمان، والتضييق على الأصوات المعتدلة"، بعد أن قدم مشروعاً بشأن تعديلات قانون التظاهر، حمل توقيعات 61 نائباً، وتضمن تعديلات على 11 مادة.

وأضاف قرطام، في بيان الحزب، أن التعديلات التي قدمها على القانون "تصب في صالح الوطن والدولة، والأقلية والأغلبية على حد سواء"، على اعتبار أن المطالبات السلمية ليست ترفاً ثقافياً، أو رفاهية ديمقراطية، وأن "السماح بها، وعدم تقييدها يجعلها أداة تُنير الرأي العام، وتضيء الطريق لسلطات الدولة، وتُشرك المواطنين بشكل غير مباشر في تحديد مصائرهم".

وأشار قرطام إلى أن تعديلات المادة العاشرة من القانون جاءت شبه متوافقة بين مشروع الحكومة، والحزب بشأن المادة، إذ التزمت بحيثيات حكم المحكمة الدستورية، والتي وضعت فلسفتها على أساس أن التظاهر حق يجوز تنظيمه، ولا يجوز منعه.

وكانت اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري قد وافقت على تعديلات قانون تنظيم حقّ التظاهر، المقدّمة من الحكومة، التزاماً بحكم المحكمة الدستورية في 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بشأن عدم دستورية المادة العاشرة من القانون الصادر في عام 2013، والخاصة بمنح وزير الداخلية سلطة إصدار قرار مُسبَّب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها "في حالة وجود ما يهدّد الأمن والسلم".

ولم يستفد أيّ شخص مدان أو محبوس بموجب قانون التظاهر، وفق الحكم القضائي، نظراً لأنّ المادة المقضي بعدم دستوريتها لم تؤد بذاتها لحبس أيّ شخص، وهو القانون الذي تسبّب بصدور قرارات وأحكام بالحبس على نحو 40 ألف شخص من المعارضين للسلطة العسكرية الحاكمة، بحسب منظمات حقوقية مصرية.


ونصّ التعديل الجديد للمادة على أنّ "لوزير الداخلية، ومدير الأمن المختص، في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يُهدد الأمن والسلم، التقدّم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها".

وجاء في نص المادة المعدلة: "يُصدر القاضي قراراً مسبّباً فور تقديم الطلب إليه على أن تُبلغ به الجهة الإدارية، مقدم الإخطار، فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار، وفقاً للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".

ورفضت اللجنة إدخال أيّ تعديلات متعلّقة بتخفيف العقوبات الواردة في قانون التظاهر، بدعوى رفض المحكمة الدستورية للطعون المقدمة على المادة (19) من القانون، والتي تنصّ على "السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه لكل من حاز أو أحرز سلاحاً أو مواد حارقة أو نارية أثناء مشاركته في المظاهرة".

واستبعدت اللجنة التعديلات الواردة في مشروعين مقدمين من قرطام، وعضو لجنة العفو الرئاسي، طارق الخولي، إلى حين فصل المحكمة الدستورية في كافة الطعون المقدّمة بشأن نصوص التظاهر.

وتضمنت أبرز تعديلات قرطام "جواز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار التظاهرة لدواع أمنية"، مع حذف عبارة "فض الاجتماع العام أو تفريق التظاهرة"، حتى لا تتخذ ذريعة للحجر على الحق في التظاهر، والاكتفاء بمنح القائد الميداني حق القبض على من يرتكب جريمة يُعاقب عليها القانون.

كذلك نصّت على "الاكتفاء باستخدام خراطيم المياه، والغاز المُسيل للدموع لتفريق التظاهرات، لضمان عدم الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين"، وحذف عبارة "استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي"، للحفاظ على حياة المشاركين في التظاهرة مع الإبقاء على حق قوات الأمن في الدفاع عن النفس في حالة استعمال الأسلحة النارية ضدها".

بينما شمل اقتراح الخولي إدخال تعديلات محدودة على سبع مواد، استحدث منها مادتين لتوقيع عقوبات جديدة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين "لكل شخص عاد وخالف، خلال مدة لا تجاوز العام من انقضاء عقوبته، ذات الحظر المنصوص عليه في مواد القانون".