محكمة استئناف طرابلس تقضي بعدم اختصاصها في قضية مجزرة سجن أبوسليم

ليبيا: محكمة استئناف طرابلس تقضي بعدم اختصاصها في قضية مجزرة سجن أبوسليم

15 يونيو 2022
قتل في المجزرة نحو 1200 سجين (محمود تركية/فرانس برس)
+ الخط -

أصدرت محكمة استئناف طرابلس، في جلستها التي عقدت اليوم الأربعاء، حكما بعدم اختصاصها في قضية مذبحة سجن أبوسليم، وأعلنت عن إحالة القضية للقضاء العسكري.

وجاء حكم المحكمة بعد عدة جلسات عقدتها للنظر في القضية، المرفوعة منذ عام 2011، من جانب أسر ضحايا مذبحة أبوسليم، تضمنت اتهاما لعدد من رموز النظام السابق بالتورط فيها، ومن بينهم رئيس جهاز المخابرات، عبد الله السنوسي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، منصور ضو.

ووقعت المذبحة إبان حكم نظام العقيد الراحل معمر القذافي، وتحديدا في سنة 1996، حيث تعرض عدد من السجناء داخل سجن أبوسليم، أكبر سجون النظام في العاصمة طرابلس، لإطلاق نار من قبل حراسات السجن، قتل على إثره نحو 1200 سجين.

ووفقا للحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس، فقد استندت المحكمة إلى عدد من بنود قانون الجنايات الليبي، وقانون العقوبات والجزاءات العسكرية، في حكمها بعدم الاختصاص وإحالة القضية إلى القضاء العسكري، خصوصا أن أبرز المتهمين في القضية هم عسكريون.

"أجندات سياسية"

وفي أول تعليق على الحكم، قال محامي ضحايا محزرة أبوسليم، فتحي تربل، إن "حكم محكمة الاستئناف اليوم كان متوقعا بعد تسريبات أولية ظهرت في اليومين الماضيين".

وقال تربل، في تصريحات صحافية لموقع فواصل الإخباري الليبي: "القضاء مع الأسف دأب منذ فترة على عدم تحمل المسؤولية، والنيابة العامة أحالت القضية للقضاء العسكري لسببين، هما أن مسرح الجريمة عسكري والفاعل عسكري، وبعد سنوات أحال القضاء العسكري القضية للقضاء المدني، وبدوره اليوم يحيلها للقضاء العسكري".

ويرى المحامي أن "القضاء واقع تحت هيمنة أجندات سياسية، وأن من مسؤولياته إقامة العدل"، مشيرا إلى أن "قضية أبوسليم بينت هشاشة وضعف القضاء الليبي، حيث لم يكن مهنيا في رفع الظلم وجبر الضرر ومعاقبة الجاني".

وتابع: "قضية أبوسليم تُتداول داخل أروقة المحاكم منذ أزيد من 15 سنة، ولم تجد قانونا أو محكمة أو قاضيا، وهذا أسلوب لا ينتمي لأي شكل من أشكال المهنية، ولا يراعي مشاعر أسر الضحايا. نحن والعالم نشهد مستوى أداء مؤسسة القضاء، وهو يؤجل ويرحّل قضية واقعة في مكان يفترض أنه محمي من الدولة، واعترف الجناة بها، وهو يرحل القضية تارة، ويحكم بعدم الاختصاص ويسقطها بالتقادم تارة أخرى".

وختم القول: "أبجديات القانون تنص على نقطتين، هما مدى صحة الإجراء لقبول الدعوى، ثم النظر في مدى اختصاص المحكمة في أول إجراء لا بعد سنوات".

المساهمون