السلطات الجزائرية تصدر قانون تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية

السلطات الجزائرية تصدر قانون تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية

21 أكتوبر 2021
وقع رئيس الحكومة الجزائرية المرسوم التنفيذي الذي تضمن إنشاء اللجنة (Getty)
+ الخط -

أصدرت السلطات الجزائرية قانونا يتضمن إنشاء لجنة لتصنيف الأفراد والكيانات الإرهابية وكيفية إدراج أو شطب الأسماء منها، وذلك بعد قرار مجلس الأمن القومي استحداث هذه الآلية في أعقاب التطورات الداخلية التي نتجت عن أنشطة تنظيم حركتي "الماك" و"رشاد" والتي دفعت إلى تصنيفهما كتنظيمات إرهابية.

ووقع رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن مرسومًا تنفيذيًا جديدًا تضمن إنشاء لجنة تصنيف الكيانات الإرهابية برئاسة وزير الداخلية، وتضم وزراء الخارجية والعدل والمالية والدفاع الوطني، إضافة إلى عضوية قادة أجهزة الدرك والأمن الوطني، وقادة أفرع الاستخبارات الثلاثة "الأمن الداخلي والأمن الخارجي وأمن الجيش"، ومدير هيئة الوقاية من الجرائم التكنولوجية، ورئيس خلية معالجة الاستعلام المالي.

وستتولى اللجنة وضع قائمة المنظمات والأشخاص المصنفين بالإرهاب، على أن يتم نشرها على الموقع الإلكتروني باستمرار، وذلك لإبلاغ الرأي العام ومنع التعامل مع المصنفين. ويفرض المرسوم اجتماعا للجنة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر لمراجعة القائمة ودراسة ما إذا كانت أسباب التسجيل في اللائحة لا تزال قائمة، أو لشطب الأشخاص المتوفين المدرجة أسماؤهم في القائمة، كما يمكنها الاجتماع كلما اقتضت الضرورة ذلك.

ويتبع قرار تصنيف أي كيان بصفة الإرهاب، "المنع من أي نشاط، وإغلاق فوري للمقرات، وحجز وتجميد الأموال والممتلكات، إضافة إلى فرض حظر مؤقت على تحويل الأموال أو استبدالها أو التصرف فيها أو نقلها أو تولي مؤقتا عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها، طيلة مدة سريان قرار التسجيل في القائمة".

كما "يسري على الأفراد الذين يتم تصنيفهم تجميد أموال الشخص ومجموع أمواله المتأتية من ممتلكاته التي يحوزها أو التي تخضع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لسلطته أو تحت رقابة أشخاص يعملون لصالحه أو يأتمرون بأوامره".
ويشدد المرسوم الجديد على حث المؤسسات والبنوك وغيرها على التأكد في كل مرة يتم فيها عقد علاقة أعمال أو إنجاز عمليات مالية مع زبائن جديد حتى وإن كان هؤلاء الزبائن أو موكلوهم أو المستفيدون الحقيقيون من هذه العمليات ليسوا ضمن الأشخاص أو الكيانات المسجلة أسماؤهم في القائمة.

ويسمح المرسوم للسلطات بوضع الأشخاص المصنفين تحت طائلة المنع من السفر والمنع من مغادرة التراب الوطني طيلة مدة التسجيل في القائمة، غير أن "قرار المنع من السفر لا يحول دون الترخيص للشخص المعني بالدخول إلى التراب الوطني، قصد تسوية وضعيته"، في حال كان موجودا في الخارج عند تصنيفه، فيما يتم "المنع من الدخول الى الإقليم الوطني بالنسبة للأجانب المصنفين كإرهابيين".

ويتيح المرسوم التنفيذي للأفراد والكيانات المعنية بالتصنيف تقديم طعن إلى اللجنة ضد  قرار التصنيف، أو في حال أصبحت أسباب تسجيلهم في القائمة غير مبررة، كما يمكن اللجنة أن تشطب من تلقاء نفسها الشخص أو الكيان المعني إذا أصبحت أسباب تسجيله في القائمة غير مبررة أيضًا.

ويشير القانون الجديد إلى إمكانية توجيه الجزائر طلبات إلى دول أجنبية، لتجميد أموال أشخاص أو كيانات موجودة في الخارج ومدرجة أسماؤها في القائمة الوطنية، وفقا للإجراءات المعمول بها في مجال التعاون الدولي، كما يمكن طلب تسجيل هؤلاء الأشخاص أو الكيانات الإرهابية في القوائم الوطنية للدول الأخرى، وكذا استلام طلبات من أي دولة أو منظمة دولية أو جهوية لتسجيل أشخاص أو كيانات في اللائحة الجزائرية للإرهاب.

وتفاديا لأي خلط بين المجموعات الإرهابية وحركات المقاومة الفلسطينية أو غيرها، تضمن القانون الجديد تشديدا على استثناء حركات المقاومة وعدم تطبيق هذا القانون إلا على الكيانات الإرهابية التي تصنفها اللجنة الجزائرية، إضافة لعدم تطبيق تدابيره على الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات المـحدثة بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

المساهمون