تشريع مصري: منح المرأة العاملة إجازة ولادة 3 مرات بحد أقصى

تشريع مصري: منح المرأة العاملة إجازة ولادة 3 مرات بحد أقصى

16 يناير 2022
مجلس الشيوخ المصري (العربي الجديد)
+ الخط -

وافق مجلس الشيوخ المصري، الأحد، على تقييد إجازة الولادة مدفوعة الأجر للمرأة العاملة بثلاث مرات طوال مدة خدمتها، مدة كل منها أربعة أشهر، وتشمل المدة السابقة للولادة، والتالية لها، بشرط ألا تقل مدة الإجازة بعد الولادة عن 45 يوماً.

ونص القانون على خفض عدد ساعات عمل المرأة ساعة واحدة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل، وعدم جواز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل، وذلك بصرف النظر عن طبيعة العمل.

وتحفظت غالبية المجلس على اقتراح لبعض النواب بشأن خفض عدد مرات إجازة الوضع إلى مرتين فقط، في حين سجل النائب هاني سري الدين، اعتراضه على تحديد الإجازة بأربعة أشهر، بذريعة أن الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، حددتها بثلاثة أشهر فقط، معتبراً أن ذلك يتعارض مع سياسة الدولة بشأن تشغيل المرأة في القطاع الخاص، وتنظيم النسل.

بدوره، قال النائب أحمد القناوي، إن منح المرأة العاملة إجازة وضع لثلاث مرات طوال مدة خدمتها يتناقض مع تحركات الدولة بشأن مواجهة الزيادة السكانية غير المنظمة، مطالباً بتخفيضها إلى مرتين، وتحديد فترة زمنية لا تقل عن عامين بين كل إجازة وضع وأخرى.

في المقابل، قال ممثل الحكومة إن النص على ثلاث مرات جاء اتساقاً مع مواد أخرى في القانون، حتى لا يحدث تعارض، موضحاً أن الحكومة توافق على تحديد فترة بينية قوامها عامان بين إجازات الوضع للمرأة العاملة.

ورفض المجلس اقتراحاً مقدماً من النائب محمد فريد، بالنص على "إجازة أبوة" لمدة سبعة أيام، سواء متصلة أو متقطعة لرعاية المولود، اقتداءً ببعض الدول التي تمنح إجازة للعاملين الذكور لرعاية الأطفال حديثي الولادة. وقال رئيس المجلس، عبد الوهاب عبد الرازق: "لا أرى أي تجاوب من الأعضاء مع الاقتراح".

وواصل مجلس الشيوخ مناقشات مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يتضمن الكثير من المواد التي تنتقص من حقوق العمال، خصوصا ما يتعلق بالأجور والحماية الاجتماعية من خلال ربط الأجر بالإنتاج، ومنح صاحب العمل الحق في فصل العامل، وحظر الإضراب أو الدعوة إليه.

وانتهى المجلس إلى عدم جواز تشغيل العمال في المنشآت عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، مع منح الوزير المختص الحق في إصدار قرار بالترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمنظمات النقابية العمالية، بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين من أعضائها، مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون.

ووافق المجلس على الحالات الواردة في القانون بشأن إلغاء ترخيص شركات العمالة، وهي فقد الشركة أحد شروط الترخيص، أو حصولها على الترخيص بناءً على بيانات غير صحيحة، أو إذا ثبتت مخالفتها لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون، أو إذا تقاضت الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله.

كما وافق على شروط وآليات عمل شركات إلحاق العمالة، بعد رفض اقتراح بزيادة مبلغ التأمين الذي تدفعه هذه الشركات بغرض إحداث حالة من التوازن في مواد القانون، وعدم إحجام الشركات عن الترخيص.

المساهمون