مجلس النواب المصري يقر تعديل قانون الإجراءات الضريبية

مجلس النواب المصري يقر تعديل قانون الإجراءات الضريبية

01 نوفمبر 2020
غرامة عدم الإقرار لا تقل عن 50 ألف جنيه تعادل 3200 دولار تقريباً (فرانس برس)
+ الخط -

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، فيما أرجأ المجلس موافقته النهائية على القانون لحين ورود تقرير مجلس الدولة بشأنه.

ووقع مشروع القانون عقوبة الحبس في مواجهة حالات تكرار عدم تقديم الإقرار الضريبي، إذ نصت المادة 70 من التشريع على توقيع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (3200 دولار تقريبا)، ولا تجاوز مليوني جنيه، في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال مدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه. وفي حالة التكرار خلال 3 فترات ضريبية "تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز 3 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كما شمل تعديل المادة رقم 73 من القانون، بحيث نصت على أنه "في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتباريين، يكون المسؤول عنه الشريك المسؤول، أو المدير، أو عضو مجلس الإدارة المنتدب، أو رئيس مجلس الإدارة، ممن يتولون الإدارة الفعلية (على حسب الأحوال)".

واستحدث مشروع القانون مادة برقم (74 مكرراً)، نصت على أن "يبدأ تقادم الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها بعد مضي 5 سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة، وذلك لمنع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبة بمضي المدة، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب، وحرمان الخزانة العامة من حقوقها".

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 13 بعد تعديلها، على أن "كل شخص لدية معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة، حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في المادة 12 من القانون، بأن يؤدي للمصلحة مبلغاً يعادل نسبة محددة في المشروع من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها، في حالة عدم الإفصاح في الإقرار الضريبي عن المعاملات معها، أو عدم تقديم الملف المحلي أو الرئيسي أو التقرير أو الأخطار على مستوى كل دولة على حدة".

المساهمون