مصر تقنن حجب المواقع: تشريعات مرتقبة لرقابة الحسابات الإلكترونية

مصر تقنن حجب المواقع: تشريعات مرتقبة لرقابة الحسابات الإلكترونية

14 مايو 2018
تحكم السلطات المصرية الرقابة على المواقع الإلكترونية (أسماء وجيه/Getty)
+ الخط -
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، بصفة نهائية، على مجموع مواد مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، مع إرجاء أخذ الرأي النهائي به لعدم توافر نصاب التصويت اللازم لتمريره، باعتباره من التشريعات المكملة للدستور، ويستلزم الموافقة عليه بأغلبية الثلثين، عملاً بحكم المادة (272) من اللائحة الداخلية المنظمة للبرلمان.

وقال رئيس البرلمان، علي عبدالعال، إن العقوبات الواردة في القانون لا تخل بالعقوبات الأشد في التشريعات الأخرى بشأن جرائم وقضايا الإرهاب، مدعياً أن بعض الدول تُلزم المواقع الإلكترونية بالإفصاح عن بياناتها، حتى لا يكون هناك ضحايا لجرائم المعلومات، في حالة ارتفاع عدد أعضائها أو زوارها لأكثر من 500 مواطن.

وطالب عبدالعال الحكومة، ممثلة بوزير الشؤون النيابية، عمر مروان، بالإسراع في إعداد مشروعات قوانين أخرى تضمن إحكام الرقابة على الحسابات الإلكترونية، وهو ما يخالف المادة (57) من دستور البلاد التي نصت على أن "للمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها، إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة".

من جهته، قال وزير الاتصالات، ياسر القاضي، إن العقوبات تدرجت في مشروع القانون، سواء كانت مالية أو مقيدة للحريات، معتبراً أن بلاده تأخرت كثيراً في إصدار هذا التشريع، في ضوء انتشار الجرائم الإلكترونية خلال الآونة الأخيرة.

وألزم القانون مقدمي خدمات تقنية المعلومات ووكلاءهم وموزعيهم التابعين لهم بتوفير كافة الإمكانيات الفنية التي تتيح ممارسة جهات الأمن القومي لاختصاصاتها، والتزامهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، مع إصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية له خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل به.


واستهدف التشريع تقنين حجب المواقع الإلكترونية، من خلال منح جهة التحقيق المختصة -متى قامت أدلة على قيام موقع يبث من داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية، أو ما في حكمها، وتشكل تهديداً للأمن القومي، أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر -أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث كلما أمكن تحقيق ذلك فنياً.

وأجاز القانون للنائب العام، أو من يفوضه من المحامين العامين الأول بنيابات الاستئناف، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد، أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة.

وفرض القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، بحق كل من انتفع من دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات، أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور، وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، بحق كل من دخل على موقع أو حساب خاص، أو نظام معلوماتي مستخدماً حقاً مخولاً له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.


وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، فرض القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور، والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، بحق كل من استخدم الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول من دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات، أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

وبحسب القانون، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير، أو ما تتيحه من خدمات، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

وشملت العقوبات ذاتها الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات من دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور، وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص من دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

كما عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحق كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي، أو تقنية معلوماتية، في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

المساهمون