مصر: إقرار قوانين حماية الآثار والتمويل الاستهلاكي وساحات السيارات

مصر: إقرار قوانين حماية الآثار والتمويل الاستهلاكي وساحات السيارات

09 فبراير 2020
مصر تشدد قوانين حماية الآثار (Getty)
+ الخط -


وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على ثلاثة مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة، بشأن تغليظ عقوبة الاتجار في الآثار، وتمويل شراء العديد من المنقولات كالسيارات والأجهزة المنزلية، والإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من أكثر من ستين نائباً، يهدف إلى تحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق.

وأقر البرلمان تعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار، في مجموع مواده، وإحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة، تمهيداً لأخذ الرأي النهائي عليه في جلسة لاحقة، والذي غلظ عقوبة حيازة أو إحراز أو بيع أثر أو جزء من أثر خارج مصر، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد بخروجه من البلاد بطريقة مشروعة، إلى عقوبة السجن المشدد، وغرامة تراوح بين مليون و10 ملايين جنيه، فضلاً عن مصادرة الأثر.

ونص مشروع القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف من دون تصريح، أو تسلق أثراً من دون الحصول على ترخيص بذلك، على أن تضاعف العقوبة في حال ارتباط الفعلين المشار إليهما بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد".

قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

كما وافق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، في مجموع مواده، وإرجاء موافقته النهائية إلى جلسة قادمة لعدم توافر أغلبية الثلثين، والذي يُدرج نشاط التمويل الاستهلاكي داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، علاوة على حماية المستهلكين من الممارسات الضارة، وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات، بما يؤدي إلى تحسن السياسات المالية والنقدية.

وتسري أحكام القانون على نشاط التمويل الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكي بشأن المركبات بجميع أنواعها، والسلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكذا لخدمات التعليمية، والخدمات الطبية، وخدمات السفر والسياحة، إلى جانب أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووضع القانون شروطاً للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، بأن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، يتم دفعه بالكامل، على ألا يقل في جميع الأحوال عن عشرة ملايين جنيه، وأن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاكي، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى.

ونص كذلك على أن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة، ويستثنى من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي قبل العمل بهذا القانون، إلا إذا تم الاستحواذ عليها، أو تغيير هيكل ملكيتها، بما يجاوز ثلث رأس مالها المصدر.


على صعيد متصل، وافق البرلمان نهائياً على مشروع قانون بالإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والذي يهدف إلى اتخاذ الشركة للإجراءات اللازمة نحو تنشيط الصادرات، وفتح أسواق جديدة لرفع القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية، وذلك لمعالجة المشكلات التسويقية التي تواجهها الشركات التابعة لها، إلى جانب الاستغلال الأمثل للطاقات العاطلة، والمخزون الراكد، وبطء الحركة بطريقة اقتصادية.

ووافق مجلس النواب أيضاً على مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، والهادف إلى تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة، وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق، والوقوف المزدوج الذي يؤدي إلى ازدحام واختناق مروري.


واختص مشروع القانون اللجنة بتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، وتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد)، ومنها ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية، وتحديد مقابل الانتظار وفقاً لطبيعة الموقع الجغرافي، ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفاً من الوحدات المحلية وأجهزة المدن العمرانية الجديدة.

المساهمون