مصر تدخل تعديلات على قانون "الكسب غير المشروع"

مصر تدخل تعديلات على قانون "الكسب غير المشروع"

13 يناير 2015
بعض رموز نظام مبارك حوكموا بتهمة "الكسب غير المشروع"(أرشيف/Getty)
+ الخط -
انتهت لجنة الإصلاح التشريعي المصرية من صياغة مشروع تعديلات قانون الكسب غير المشروع، تمهيداً لمناقشته، وإقراره، بشكل نهائي، خلال الاجتماع المقبل للجنة.

وقال وزير العدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدي، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة وجهت دعوة إلى النائب العام المصري لحضور اجتماع اللجنة العامة للإصلاح التشريعي، الأسبوع المقبل، لإبداء ملاحظاته على مواد القانون.

وينفرد "العربي الجديد" بنشر نص مشروع القانون:

رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم (...) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع

 رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون العقوبات؛

وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛

وعلى قانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع؛

وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.

قرر

القانون الآتي نصه:

المادة الأولى

 تضاف إلى القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه فقرة تالية للفقرة الأولى من المادة 10، وأربع مواد بأرقام 14 مكرراً، و14 مكرراً أ، و14 مكرراً ب، و14 مكرراً (ج)، ونصوصها كالآتي:

المادة العاشرة (الفقرة الثانية)

يجب أن يشتمل أمر المنع من التصرف على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها، وإضافة العائد لحساب المتهم، أو من شملهم أمر المنع.

المادة 14 (مكرراً)

للمتهم أو ورثته أو وكيل أيّ منهما الخاص في مرحلة التحقيق، بإدارة الكسب غير المشروع، طلب التصالح برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك في أية صورة كان عليها، فضلاً عن سداد نصف قيمته.

وتثبت هيئة الفحص، والتحقيق، إجراءات التصالح في محضر يوقع من رئيسها، والمتهم أو ورثته، أو وكيل أيّ منهما الخاص، ويعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.

المادة 14 (مكرراً)

للمتهم أو ورثته أو وكيل أيّ منهما الخاص في مرحلة المحاكمة، طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك في أية صورة كان عليها، فضلاً عن سداد مثل قيمته، وفي هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح أجلاً مناسباً، لاتخاذ إجراءات التصالح.

وتتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح، وتثبت ذلك في محضر، يوقع من مديرها، ومقدم طلب التصالح، ويقدم المحضر للمحكمة، لإلحاقه بمحضر الجلسة، وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية، والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.

المادة 14 (مكرراً ب)

مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 14 مكرراً أ، للمتهم أو ورثته، أو وكيل أي منهما الخاص، بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة، وقبل صيرورته باتا، أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن، أو إدارة الكسب غير المشروع في حالة عدم الطعن عليه، وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أي صورة كانت عليها، فضلاً عن سداد مثلي قيمته.

وفي جميع الأحوال يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها وقت إبرام التصالح أو وقت حصول المتهم أو ورثته عليها، أيهما أكبر.

ويتم تقدير القيمة السوقية، وفقاً للقواعد والإجراءات، التي يصدر بها قرار من مدير إدارة الكسب غير المشروع.

المادة الثانية

تستبدل عبارتا (مجلس النواب) و(التدابير التحفظية) بعبارتي (مجلس الشعب) و(الإجراءات التحفظية) أينما وردتا بالقانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المساهمون