النواب المصري يُقر ضوابط التجارة الإلكترونية بتشريع جديد

النواب المصري يُقر ضوابط التجارة الإلكترونية بتشريع جديد

06 فبراير 2017
القانون يهدف لحماية المتعامل بنظام التجارة عن بعد(العربي الجديد)
+ الخط -



انتهت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري من مناقشة 22 مادة من مجموع 37 مادة بمشروع قانون حماية المستهلك، المقدم من عضو ائتلاف الأغلبية (دعم مصر)، أشرف عمارة، و60 عضواً، اليوم الإثنين، والذي يهدف إلى تقنين ضوابط الإعلان عن المُنتج، والتجارة الإلكترونية، في إطار حماية المستهلكين من وسائل الغش والخداع.

وأقرت اللجنة إلزام المُورد بالإعلان عن الأسعار النهائية للسلع والخدمات، التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح، وأن يكون السعر المُعلن شاملا كافة الرسوم والضرائب والدمغات، لتجنب خداع المواطنين من خلال الإعلان عن سعر السلعة أو الخدمة قبل إضافة الضريبة، ومفاجأة المستهلك عند الشراء بإضافة الضريبة على السلعة المعروضة أو الخدمة المقدمة.

وألزمت اللجنة البرلمانية، المُورد، بإعلام المستهلك بكافة البيانات الصحيحة عن المنتجات، ومصدرها، وصفاتها، وخصائصها الجوهرية، والثمن الذي يُقابلها، وكيفية أدائه، وشروط ومحاذير الاستعمال، وإجراءات التعاقد، ومدة الضمان، وكيفية الحصول عليه، من خلال مطبوعات توضح ما بداخل كل سلعة.

وقال رئيس اللجنة، علي المصيلحي، إن النص جاء نظراً لأن أغلب المنتجات والسلع المصرية لا تتضمن توضيحاً لمواصفاتها، أو المحاذير الخاصة بها، عند الإعلان عنها، حيث يواجه المستهلك إعلانات مُضللة عن بيانات السلع الصحيحة، في غياب للرقابة من جانب الأجهزة التنفيذية.

كما ألزمت اللجنة، المُورد، بأن يضع على المراسلات والمستندات والمحررات، التي تصدر عنه في تعاملاته أو تعاقده مع المستهلك، بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية، البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته، وعنوانه، وطرق الاتصال به، وبيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية (إن وجدت).

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، عاطف يعقوب، إن النص السابق يهدف إلى حماية المستهلك المتعامل بنظام التجارة عن بعد، التي لا يجتمع فيها المستهلك والبائع، عبر مواقع الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، في ظل عدم وجود قانون قائم في مصر لتنظيم شؤون التجارة الإلكترونية.

وأضاف رئيس الجهاز الحكومي أن إعلانات "بيع الوهم" تسببت في كوارث بشريط الساحل الشمالي بالبحر المتوسط، إذ استطاعت شركات جمع المليارات من الجنيهات من وراء الإعلانات عن عقارات وقرى وهمية، الأمر الذي يستدعي وضع نص في مواجهة فوضى إعلانات القرى والمدن السياحية، خاصة غير المرخص منها.

وأقرت اللجنة "حظر الإعلان عن أي منتج إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المعنية، خاصة المتعلقة بإنشاء أو تنفيذ العقارات والأراضي"، وأن "يلتزم كل مورد ومُعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج، وخصائصه، ومنع ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مُضلل لدى المستهلك".



المساهمون