السيسي يصدق على قانون استيراد سيارات المصريين في الخارج

السيسي يصدق على قانون استيراد سيارات المصريين في الخارج

28 أكتوبر 2022
سمح القانون للمغتربين باستيراد سيارات من دون تحميلهم تعرفات جمركية (Getty)
+ الخط -

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، على القانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذي انتهت الحكومة من إعداده مؤخراً، وقدمته على عجل إلى مجلس النواب لسرعة إقراره، في ظل مواجهتها شحاً في النقد الأجنبي، ومخاوف من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات الدائنة، وشراء مستلزمات السلع والاحتياجات الاستراتيجية.

وسمح القانون للمغتربين باستيراد سيارات من دون تحميلهم تعرفات جمركية، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية خلال مدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ العمل به، واسترداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد من دون عائد، ووفق شروط محددة.

ونص القانون على "أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، مُعفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية في قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته".

واشترط القانون لذلك "سداد المصري المقيم في الخارج مبلغاً نقدياً بالعملة الأجنبية لا يُستحق عنه عائد، ويُحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، متضمنة الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".

كما اشترط القانون في المصري المقيم بالخارج الراغب في الاستفادة من أحكامه "أن تكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، ويبلغ 16 سنة من العمر على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل. ويستثنى من هذا الشرط الزوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في القانون". 

واشترط أيضاً "أن تكون السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام القانون على ثلاث سنوات من سنة الصنع".

ونص القانون على أن "يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكامه بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويسدد المبلغ النقدي المنصوص عليه في القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد، وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد، والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها".

اقتصاد عربي
التحديثات الحية

كما نص على أنه "في حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المحددة في القانون، يسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً بالقيمة ذاتها، ولكن بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد، ومن دون عائد".

ويجوز للمصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام القانون "استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية لأي سبب، بشرط أن يحول من الخارج، وبالعملة ذاتها، قيمة الفرق بمقدار الزيادة -إن وجدت- في الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها. وتصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة، من دون تجاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة".

ويصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام القانون، وبناءً على عرض من وزير المالية، وبعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقاً بجداول بقيم المبالغ النقدية، ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، وموزعة حسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها، حسب ما ورد في القانون.

كذلك صدق السيسي على القانون رقم 162 لسنة 2022، بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والهادف إلى إنشاء هذا المجلس برئاسة رئيس الوزراء، وتبعية الصندوق لوزير المالية، وتقاضي أعضاء المجلس والصندوق مكافآت وبدلات لا تتجاوز في مجموعها الحد الأقصى للأجور المحدد بـ42 ألف جنيه شهرياً.  (الدولار= 23.05 جنيهاً)

ونص القانون على إنشاء "المجلس الأعلى لصناعة السيارات" برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزير الصناعة، وينوب عن رئيس المجلس حال غيابه، ووزراء قطاع الأعمال العام والتخطيط والنقل والمالية والإنتاج الحربي، وأربعة من ذوي الخبرة يرشحهم وزير الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويجوز لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته للاستعانة برأيه، من دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.

ويصدر رئيس الوزراء قراراً بنظام عمل المجلس وتسمية أعضائه من ذوي الخبرة، ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من وزير الصناعة.

واختص القانون المجلس بـ"تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وله في سبيل تحقيق أهدافه وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والإستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها، وإقرار الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات".

كما اختصه بـ"اتخاذ كل ما يراه لازماً لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه هذه الصناعة، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات، وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة، والكيانات المتخصصة في هذا المجال".

وعرف القانون السيارات صديقة البيئة بأنها "المركبات الآلية التي لا تنتج عنها انبعاثات، أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثاراً أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات ذات محرك الاحتراق الداخلي التقليدي التي تعمل بالبنزين أو بالديزل، أو التي تستخدم أنواع وقود بديلة عن الوقود التقليدي، أو تقنيات متقدمة مثل المركبات الكهربائية، وذلك كله وفقاً لمعايير الانبعاثات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء، بناءً على عرض من وزير البيئة".