محكمة إسرائيلية تلغي تصريح إقامة مقدسي وتقرر إبعاده

محكمة إسرائيلية تلغي إقامة أحد أفراد عائلة الشهيد فادي القنبر بالقدس المحتلة

12 سبتمبر 2017
المحكمة وافقت على القرار التعسفي لوزير داخلية الاحتلال(فرانس برس)
+ الخط -
أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المواطن المقدسي بسام علان عن عائلته قسراً خارج القدس المحتلة، بعد أن وافقت محكمة الاستئنافات الإسرائيلية الخاصة بقانون "الدخول إلى إسرائيل (1952)"، أول من أمس الأحد، على قرار وزير داخلية الاحتلال، أرييه درعي، إلغاء تصريح إقامة (لم شمل) علان، والذي حصل عليه بناء على طلب لم الشمل مع زوجته المقدسية.

وكان درعي ألغى إقامة المواطن المذكور في أعقاب الهجوم الذي نسبته سلطات الاحتلال إلى فادي القنبر، في 8 يناير/كانون الثاني 2017، وقد شمل القرار إلغاء الإقامة الدائمة لذوي قنبر، وإلغاء عشرة تصاريح إقامة (لم شمل) أفراد آخرين من العائلة الموسعة التي أحاطت بفادي، ومنهم أطفال.

وأكّد مراد الخطيب، محامي مركز العمل المجتمعي، الذي مثّل عائلة علان في محكمة الاستئناف، بأن هذا الإجراء مخالف للقانون الإسرائيلي نفسه، وأنه عقاب جماعي. كما وضحت دفوعات المركز بأن بسام علان قد حصل على تصريح لفترة طويلة، مما يدل على أن أجهزة الأمن الإسرائيلية لم تجد في وجوده في القدس أي تهديد أمني.

وتابع: "من شأن هذا الإجراء أن يشتت عائلةً، فلبسام وزوجته سوسن أطفال قُصر، ومجرد إلغاء التصريح يعني تفكيك الأسرة، الأمر الذي يمس بحقه الدستوري في الحفاظ على العائلة".

في حين، نُقل عن المحامية التي مثلت وزارة الداخلية الإسرائيلية، قولها، إن قرار المخابرات الإسرائيلية (الشاباك) وتقديره يهدف إلى حماية ما سمّته "أمن الدولة".

ورفضت المحكمة، في حيثيات حكمها، طلب عائلة علان إلغاء قرار وزير الخارجية المجحف، واستندت في ذلك إلى توصيات جهاز المخابرات الإسرائيلي، وبالتالي قبلت بحجة أن معاقبة عائلة منفذي العمليات تردع غيرهم عن القيام بعمليات مشابهة، وغرّمت المستأنفين مبلغاً قدره 5000 شيقل، وهو مبلغ ضخم مقارنة بالمبالغ التي تفرضها المحكمة في قضايا أخرى. وبالتالي، كان قرارها إقرارًا جديدًا لإجراءات العقوبات الجماعية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية.

أما مؤسسة مركز العمل المجتمعي – جامعة القدس، فاعتبرت في بيان لها، سحب إقامة أم فادي قنبر وتصاريح لم الشمل لأفراد عائلته الممتدة، إجراءً عقابيًّا محرّمًا بموجب القانون الدولي، خصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 33، التي تنص على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيًا. وتحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب".

المساهمون