مصر: "الدفاع عن الحريات النقابية" تدعو للتصدي للقانون الجديد

مصر: "الدفاع عن الحريات النقابية" تدعو للتصدي للقانون الجديد

13 نوفمبر 2016
65 نائباً وافقوا على نص بديل(خالد دسوقي- فرانس برس)
+ الخط -
رفعت حملة "الدفاع عن الحريات النقابية"، وهي مبادرة مجتمع مدني مصرية مختصة بالشأن العمالي، رسالة إلى الاتحاد العربي للنقابات، خلال اجتماعاته في تونس حاليا، تشكو فيها سعي الحكومة المصرية إلى إصدار مشروع "قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم" والذي وصفته بـ"المخيّب للآمال".

واعتبرت الحملة في رسالتها أن مشروع القانون يمثل "افتراقاً حاداً عن معايير العمل الدولية، وينطوي على ما يعد انتهاكاً للحريات النقابية، ويهدد حق العمال المصريين في تكوين منظماتهم النقابية بإرادتهم الحرة".


وتضم الحملة نقابات مستقلة، ومنظمات من المجتمع المدني، وعدد من الأحزاب والقوى

السياسية. بدأت الحملة أعمالها منذ قرابة الشهرين رافضةً صيغة مشروع القانون المقدم من الحكومة، وطرحت مشروعاً آخر حاز موافقة 65 نائباً تمهيداً لعرضه على البرلمان.

وانتقدت الحملة نص المادة الثانية من القانون، ووجدت أنها استمرار في اعتبار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الرسمية، التنظيم النقابي الوحيد وما دونه من النقابات المستقلة مجرد تجمعات عمالية لا يعتد بها، ولا تثبت لها الشخصية الاعتبارية إلا بعد تأسيسها من جديد.

يشار إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الرسمي، كان يعد بمثابة الذراع العمالية لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وحزبه السياسي "الوطني المنحل".

ولفتت الحملة إلى أن إضفاء المشروعية على "تشكيلات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رغم بطلانها بما انطوت عليه من انتهاكات واضحة للحريات النقابية تبدّت على الأخص، في فرض قيود على حق الترشيح، وانتهاك حق المرشحين في الاتصال بناخبيهم، وعرض آرائهم بحرية، وعدم المساواة بينهم. وما شملته العملية الانتخابية من تجاوزات لا مجال إلى إنكارها، وكان أبرز مظاهرها حرمان أعداد واسعة من العمال الأعضاء من حقهم في الترشيح. إذ صدر ما يزيد على مائة حكمٍ قضائي ببطلان هذه الانتخابات والقرارات المنظمة لها جميعها".




وأشارت إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية هو إعادة صياغة للقانون الحالي، منتهي الصلاحية، رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، مع إضافة بعض المواد والتنقيحات التي تبدو كأنها أتت بعد الانتقادات الشديدة للقانون، وتفادياً لملاحظات منظمة العمل الدولية.

وتابعت الحملة في رسالتها إن "مواد المشروع البالغ عددها 73 مادة تتضمن الكثير من الأحكام التفصيلية التي يفترض أن تقررها الجمعية العمومية للنقابة وفقاً لإرادة أعضائها، وأهدافها، ووسائل تحقيق هذه الأهداف. كما يفرض على النقابات مدة الدورة النقابية، عدد أعضاء مجلس الإدارة، وإجراءات وقف عضو المنظمة النقابية وفصله، وإجراءات الانتخابات النقابية، ضرورة وجود هيئة مكتب".

ولم تغفل الرسالة الإشارة إلى الباب العاشر من مشروع القانون الذي يضمن ثلاث عقوبات مقيدة للحرية (الحبس)، ويتضمن ذلك معاقبة "كل شخص شارك في تأسيس، أو إدارة منشأة أو جمعية، أو جماعة، أو منظمة، أو رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك، وأطلق عليها دون وجه حق اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية".

وقالت الحملة في رسالتها "إننا إذ نرفع إليكم هذه الملاحظات الأبرز في شأن مشروع قانون المنظمات النقابية المقر من الحكومة المصرية. إنما نثق في انحيازكم الكامل للحريات النقابية وحق العمال جميعهم دون إقصاء أو تمييز في تكوين نقاباتهم التي تعبر عنهم وتدافع عن مصالحهم، ووضع دساتيرها ونظمها، وتحديد أهدافها وأنشطتها بإرادتهم الحرة دون تدخل أو إملاء. ونناشدكم التضامن معنا في موقفنا الرافض لمشروع القانون في صياغته الماثلة".

وطالبت الحملة الاتحاد بأن يوجه نداءه إلى الحركة العمالية والنقابية الدولية، والاتحاد الدولي لنقابات العمال لـ"مساندة هذا الموقف على كافة الصعد تأسيساً على مبادئ التضامن العمالي، ومخاطبة الحكومة المصرية ومطالبتها سحب مشروع القانون المقدم منها أو تعديله امتثالاً لأحكام الدستور المصري الذي يكفل للعمال المصريين حقهم الديمقراطي في تكوين النقابات، وتطبيقاً لاتفاقيات العمل الدولية، ومنها اتفاقية العمل رقم 87 الموقع عليها منها عام 1957".


المساهمون