جامعة بيرزيت ترفض تعسف الاحتلال ضد الطلبة والأكاديميين الأجانب

جامعة بيرزيت ترفض تعسف الاحتلال ضد الطلبة والأكاديميين الأجانب

12 مارس 2022
وقفة احتجاجية سابقة ضد استهداف الاحتلال طلبة وأساتذة جامعة بيرزيت (العربي الجديد)
+ الخط -

رفضت جامعة بيرزيت، السبت، القرار العسكري الإسرائيلي الجديد بحق الجامعات الفلسطينية، والذي يفرض شروطا على دخول الأكاديميين والطلاب الأجانب، وعلى حصولهم على تصاريح عمل وتأشيرة مكوث في الضفة الغربية، ويحدد عدد التصاريح التي سيتم منحها بـ100 للأساتذة و150 للطلبة سنوياً.

وقالت جامعة بيرزيت، في بيان، إن هذه القرارات الصادرة عن سلطات الاحتلال، والتي ستدخل حيّز التنفيذ في شهر مايو/أيار المقبل، ستشكل تعدياً على حق الجامعة في استقطاب الخبرات الأكاديمية الدولية، وستضطر أعضاء هيئة التدريس والطبة الحاليين إلى ترك البرامج الأكاديمية، كما تعني الحيلولة دون تمكّن الجامعة من تعيين موظفين جدد، أو إجراء بحوث علمية بالتعاون مع غيرها من المؤسسات الأكاديمية.

وأشار البيان إلى أن "ذلك الانتهاك الجديد يأتي في إطار السياسة العنصرية التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والتي تتمثل أيضاً في الاعتداءات المستمرة من قبله على مؤسسات التعليم العالي بشكل عام، وعلى جامعة بيرزيت بشكل خاص، كما يكرس سياسات تقييد حرية التنقل والحركة والحصار والعزل، ومنع الكفاءات من دخول فلسطين، ما يؤدي إلى تحويل التعليم الفلسطيني إلى تعليم معزول حتى عن المجتمع الفلسطيني، وتحجيم البيئة الجامعية، واختزال دورها، والحدِّ من قدرتها على التواصل، ما يؤثر بشكل واضح على بيئة الإنتاج المعرفي".

وتنص شروط الاحتلال الجديدة على توجه المتقدِّم بطلب التعليم في جامعات الضفة الغربية إلى سفارة أو قنصلية إسرائيلية حيث يُقيم ليقدّم الطلب، وأن تُجرى معه مقابلة، في إشارة إلى إمكانية إجراء تحقيق معه، كما أن تأشيرات الطلبة والمحاضرين ستكون سارية لمدّة سنة واحدة، مع إمكانية تمديدها، في حين أن فترة العمل القصوى التي تسمح إسرائيل بها للمحاضرين الأجانب في الجامعات الفلسطينية هي خمس سنوات غير متواصلة، وهناك إلزام بالمكوث مدة 9 أشهر في الخارج بعد الأشهر الـ27 الأولى من نيل تصريح التعليم.

ودعت جامعة بيرزيت جميع المؤسسات الأكاديمية ومنظمات حقوق الإنسان للانضمام إليها في رفض قرارات الاحتلال، وطالبت بمحاسبة الاحتلال على هذا الانتهاك الواضح للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، والحق في التعليم المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، والمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966).

المساهمون