تعديلات في قانون الإجراءات المصري تلغي الحد الأقصى للحبس الاحتياطي

تعديلات في قانون الإجراءات المصري تلغي الحد الأقصى للحبس الاحتياطي

16 يناير 2024
مطالبات بوضع نصّ في القانون يقيّد الحبس الاحتياطي خلال تداول القضية (Getty)
+ الخط -

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، بصفة نهائية، على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، القاضي بأن تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات لسرعة الفصل فيها، تؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل.

وقال النائب عن الحزب المصري الديمقراطي فريدي البياضي، تعقيباً على موافقة الأغلبية على مشروع القانون، إن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على المشروع، ووافق عليها المجلس (البرلمان)، لا تتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أو التوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطني بشأن القانون، موضحاً أنها نسفت (ألغت) الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المحددة بعامين إذا كانت العقوبة المؤبد أو الإعدام.

وأضاف البياضي أنه ليس مقبولاً استمرار حبس المتهمين احتياطياً سنوات عديدة على ذمة قضايا رأي وأخرى سياسية، بعيدة عن قضايا الإرهاب، مطالباً بوضع نص في القانون يقيّد الحبس الاحتياطي خلال تداول القضية في الاستئناف، وهو ما رفضته الأغلبية والحكومة على حد سواء.

ويرافق الحبس الاحتياطي المطوّل للمعارضين السياسيين في مصر إعادة اتهامهم، بعد انتهاء مدد حبسهم الاحتياطي في قضايا أخرى، وبالاتهامات نفسها، رغم أنهم كانوا مودعين في السجون في التاريخ الذي وُجهت فيه الاتهامات مرة أخرى، وهو ما اعتبره حقوقيون نوعاً من الاحتجاز التعسفي، وأطلقوا عليه مصطلح "إعادة التدوير".

ويعاني المحبوسون احتياطياً من إجراءات عدة في أثناء الحبس الاحتياطي، وتعتبر مخالفة للقانون والدستور، وأبرزها: استمرار الحبس الاحتياطي في كثير من القضايا حتى بعد مرور عامين، وهي أقصى مدة كانت محددة في القانون، سواء من قبل النيابة العامة أو بقرارات من رؤساء المحاكم.

ونص مشروع القانون، الذي أقره البرلمان، على أن تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف، في كل سنة، وبناءً على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها. وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها، يستبدل به آخر من القضاة، يندبه رئيس محكمة الاستئناف من الدرجة ذاتها.

كذلك نصّ على انعقاد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية. ويجوز انعقاد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل، بناءً على طلب من رئيس محكمة الاستئناف.

ويجوز عند الضرورة، بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه، أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، على أن يبيّن القرار مكان انعقادها. وتنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر، ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك.

ونصّ المشروع أيضاً على أن يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، وفق قرار رئيس محكمة الاستئناف. ويُعَدّ في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول.

وعدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته، يجب على المحامي، سواء أكان موكلاً من قبل المتهم، أم منتدباً من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم في الجلسة، أو ينيب محامياً غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه، مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتضى.

ويُناط رئيس محكمة الاستئناف بتحديد الدور الذى يجب أن تنظر فيه، وإعداد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد، وإرسال صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذي أُحيلت عليه. ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذي يحدد لنظر القضية، وإذا دعت أسباب جدية إلى تأجيل نظر القضية، يجب أن يكون التأجيل ليوم معيَّن، سواء في ذات الدور أو في دور مقبل.

كذلك نصّ مشروع القانون على أن لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود، الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم. ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، وإرسال أوراق القضية إليه.

ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر، ولكل من النيابة العامة والمتهم الاستئناف على الأحكام الحضورية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة. وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوماً من صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

ولا يترتب عن استئناف الحكم الصادر عن محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو كان الحكم صادراً بالإعدام.

المساهمون