انتقاد حقوقي لنقل المحاكمات من مقار شرطية لساحات السجون في مصر

نقل المحاكمات من مقار شرطية لساحات السجون في مصر: حالة "طوارئ" مستمرة

19 سبتمبر 2022
أول أكتوبر سيتم نقل المحاكمات لمئات القضايا الخاصة لمجمع بدر (خالد الدسوقي/ فرانس برس)
+ الخط -

أعلن محامون مصريون استنكارهم لقرار وزير العدل المصري، رقم 5959 لسنة 2022، بنقل جلسات محكمة استئناف القاهرة من معهد أمناء الشرطة في طرة جنوبي القاهرة، إلى مأمورية جديدة بمجمع مركز إصلاح وتأهيل - سجن - بدر.

وقال المحامي الحقوقي خالد المصري، إنه خلال أيام قليلة سوف يتم نقل جميع المحاكمات وتجديدات أمر الحبس لمئات القضايا الخاصة بنيابة أمن الدولة من مقرها الحالي في مأمورية طرة في معهد أمناء الشرطة، إلى مأمورية بدر في مجمع محاكم بدر الجديدة، بعد صدور قرار وزير العدل ونشره في الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي برقم 5959 لسنة 2022، مضيفاً: "وسوف يطبق هذا القرار بدءا من 1 أكتوبر/تشرين الأول المقبل".

وتابع: "طبعاً منطقة سجون طرة كلها تم نقلها إلى سجن بدر، وجارٍ نقل الباقي سواء المحبوس احتياطيا أو أصحاب الأحكام؛ والموضوع سوف يكون مرهقاً جداً على المحامين في الذهاب والعودة خاصة أن المحاكمات أو تجديدات الحبس تكون يومياً طول الشهر، كما أنه سوف يمنع تواجد الأهالي خارج قاعات المحاكم لصعوبة الزيارة أثناء الجلسة، فضلاً عن أن الزيارات نفسها حتى هذه اللحظة داخل السجون لا تزال ممنوعة ولم يصدر قرار بفتحها".

وعلق المحامي الحقوقي، خالد علي، على القرار بكتابة: "من سنة تقريباً الدولة أعلنت نجاح الحرب على الإرهاب والقضاء عليه، وتم إنهاء حالة الطوارئ، كنا نتوقع بعد ذلك الإعلان ألا يوجد مقر لمحكمة داخل مقار شرطية بنهاية العام القضائي 2021-2022. وبدلاً من نقل مأمورية طرة التي كانت تنعقد بمقر معهد أمناء الشرطة إلى مقار مجمعات المحاكم التابع لوزارة العدل فوجئنا بنقلها داخل مجمع سجن بدر (مجمع مركز إصلاح وتأهيل بدر) وهو ما يمثل مشقة وعبئاً على المتقاضين والمحامين".

وأعلن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في 25 أكتوبر/تشرين الأول، إنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. 

وكانت حالة الطوارئ السارية منذ إبريل/نيسان 2017، وهي التي سمحت بإنشاء محاكم أمن الدولة طوارئ، التي تُعتبر سيئة السمعة إزاء حرمانها المدعى عليهم من حق الاستئناف، حيث تنص المادة 19 من القانون الذي يحكم حالة الطوارئ على استمرار المحاكمات الجارية حتى بعد انتهاء سريان حالة الطوارئ. بيد أن الرئيس يحتفظ بسلطة التصديق على الأحكام أو إلغائها أو تخفيفها أو الأمر بإعادة المحاكمة.

وبعد أيام من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الحكومة أحالت عدداً كبيراً من التعديلات القانونية إلى البرلمان، التي تدمج العديد من الأحكام المشابهة لقانون الطوارئ في قوانين أخرى؛ وأقر البرلمان التعديلات بسرعة في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، ولا تزال بحاجة للتوقيع رسمياً من قبل الرئيس السيسي لتصبح قانوناً.

وقالت أيضاً إن "إقرار هذه التعديلات بالتزامن مع إنهاء حالة الطوارئ يظهر أن الحكومة المصرية ليست ملتزمة فعلاً بإنهاء القيود غير المبررة على حقوق الإنسان الأساسية. على الحكومة والبرلمان إنهاء جميع القيود الشبيهة بإجراءات الطوارئ، وليس الإعلان عن قيود جديدة".

وأضافت المنظمة: "يتعلّق أحد التعديلات بالقانون التعسفي لمكافحة الإرهاب لعام 2015"، حيث إن المادة 53، بصيغتها الحالية، تسمح للرئيس بـ"اتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على الأمن والنظام العام" بما فيه فرض حظر التجول أو إخلاء المناطق أو تقييد حرية الحركة. ويمنح التعديل الرئيس سلطة إضافية لتفويض هذه الصلاحيات غير المقيَّدة إلى أي مسؤول. ويعاقب تعديل آخر من يعارض الأوامر المفروضة بموجب المادة 53 بالسجن من ثلاث إلى 15 سنة وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه (6,300 دولار أميركية).

ويزيد تعديل المادة 36 من قانون مكافحة الإرهاب غرامات تصوير أو تسجيل أو إذاعة أو الإبلاغ عن أي وقائع في قضية تتعلق بالإرهاب من 100 ألف (6,300 دولار) كحد أدنى إلى 300 ألف (19 ألف دولار).

ويمدد تعديل آخر بشكل دائم قانوناً صدر عام 2014 يوسع نطاق اختصاص النيابة العسكرية والمحاكم على المدنيين في القضايا المتعلّقة بالاحتجاجات والهجمات على البنية التحتية العامة، مثل خطوط أنابيب الغاز، وحقول النفط، وشبكات الكهرباء، والسكك الحديدية، والطرق، والجسور.

وأقر هذا القانون في أكتوبر/تشرين الأول 2014 لمدة خمس سنوات. واستخدمت السلطات هذا القانون لإحالة آلاف المدنيين إلى المحاكمة أمام محاكم عسكرية.

كما عدل البرلمان المادة 80 (أ) من قانون العقوبات لتتضمن طلب إذن كتابي من وزارة الدفاع لمن يريد إجراء بحث عن القوات المسلحة، أو جمع معلومات إحصاءات، أو دراسات، أو استطلاعات رأي، أو بيانات تتعلق بالجيش. ويمكن أن يتلقى المخالفون أحكاماً بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامات من 5 آلاف (300 دولار) إلى 50 ألفا (ثلاثة آلاف دولار).

المساهمون