النواب المصري يصوت نهائياً على مشروع "قانون التحرش الجنسي"

النواب المصري يصوت نهائياً على مشروع "قانون التحرش الجنسي"

10 يوليو 2021
يصوت المجلس الاثنين على مشروع القانون (Getty)
+ الخط -

يصوّت مجلس النواب المصري في جلسته المقرّرة الاثنين، نهائياً، على تعديل بمشروع قانون مقدّم من أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" الحائز الأغلبية، وأكثر من 60 نائباً، بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك بغرض تغليظ عقوبات التعرّض للغير والتحرش الجنسي.

ونصّ التعديل على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تتجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلّ من تعرّض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور، أو إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية، أو اللاسلكية، أو الإلكترونية، أو وسيلة تقنية أخرى".

كما نصّ على توقيع "عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرّر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتّبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى".

ونصّ أيضاً على أنه يعدّ تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، وفي هذه الحالة يعاقب الجاني بـ"السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

أما إذا كان الجاني ممن نصّ عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، بحسب التعديل.

المساهمون