افتتاح أول ردهة لرعاية النساء المعنّفات في العراق

افتتاح أول ردهة لرعاية النساء المعنّفات في العراق

20 اغسطس 2023
معدلات عنف أسري غير مسيوقة في العراق (زيد العبيدي/ فرانس برس)
+ الخط -

أعلنت وزارة الصحة الصحة العراقية، اليوم الأحد، أنها افتتحت أول ردهة داخل مستشفى الكرخ للولادة من أجل رعاية النساء المعنّفات والأطفال، مؤكدة أنه الردهة "ستؤمن رعاية كاملة للمرأة والحفاظ على خصوصيتها، إلى جانب رعاية أطفالها".

وأوضح مدير عام صحة الكرخ (أحد جانبي العاصمة بغداد) سعد اللامي أن "الردهة ستستقبل كل حالات العنف الأسري ضد النساء والأطفال والأحداث، ورعاية تلك التي تحتاج إلى دعم نفسي، مع الحرص على الحفاظ على خصوصية المرأة والاهتمام بأطفالها".

وذكر أن "الردهة افتتحت تنفيذاً لنهج الحكومة الخاص بدعم المرأة، وهي خطوة أولية ستعمم لاحقاً".

وتسجل المحافظات العراقية معدلات عنف أسري غير مسبوقة للنساء والأطفال وكبار السن. ويعزو متخصصون في الشأن المجتمعي الظاهرة إلى ظروف انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني التي انعكست على الوضع العام للعراقيين، وتسببت في اضطرابات نفسية.

من جهتها، أشادت الناشطة في مجال حقوق الإنسان سجى البلداوي بخطوة وزارة الصحة، ووصفتها بأنها "إجراء علاجي جيد"، لكنها شددت على ضرورة نشر الوعي المجتمعي للحدّ من ظاهرة العنف الأسري. وقالت لـ"العربي الجديد": "تقديم الوزارة رعاية صحية ونفسية للمعنّفات خطوة جيدة، فمن مسؤوليتها معالجة حالات العنف الأسري طبياً ونفسياً".

وشددت على "ضرورة أن تتوفر ردهات مماثلة في كل مستشفيات البلاد، نظراً إلى تفشي ظاهرة العنف الأسري بشكل خطير في المجتمع. ومن المهم أيضاً أن تتبنى الوزارة، بالتعاون مع الجهات الأخرى والمنظمات الحقوقية، تنظيم حملات توعية للحدّ من الظاهرة".

وأضافت: "لا يجب أن تحصر الخطوات بمعالجة حالات التعنيف، فمن الضروري منع وقوع حالات عنف أسري من خلال حملات التوعية، علماً أن حالات تعنيف كثيرة تحصل داخل المنازل من دون أن تستطيع النساء المعنّفات الإبلاغ عنها أو الحصول على علاج".

وفي عام 2020، أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون "مناهضة العنف الأسري"، وأرسله إلى البرلمان، لكنه لم يشرّع حتى الآن بسبب معارضة جهات برلمانية إقراره، خصوصاً تلك التي تنتمي إلى أحزاب دينية ترى أنه يخالف الشرع، ويؤدي إلى حدوث تفكك أسري من خلال لجوء زوجات وأطفال إلى القضاء لتقديم دعاوى ضد رب الأسرة.

ويُطبق العراق مواد تشريعية تندرج ضمن القانون 111 الصادر عام 1969، وتسمح للزوج والأب بـ"تأديب الأبناء أو الزوجة ضرباً ما دام لم يتجاوز حدود الشرع". 

وتورد المادة الـ41 من قانون العقوبات أنّ "لا جريمة إذا وقع فعل الضرب استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون"، أي حق تأديب الزوج زوجته، وتأديب الآباء والمعلمين الأولاد القُصَّر. 

وتلجأ الشرطة عادة إلى فرض تعهدات على من تسبب بالضرر إذا كان والداً أو والدة أو زوجاً، وتكتفي بإجراء "مصالحة" بين الطرفين في بعض الأحيان. وإذا كان الطرف المسبّب هو الأب، تُلزم الأطفال بالعودة إلى المنزل.

المساهمون