قانون مكافحة الإرهاب في قطر: عقوبات مغلّظة تصل للإعدام

قانون مكافحة الإرهاب بقطر: الإعدام لكل من أدار أو أسس كياناً إرهابياً

30 ديسمبر 2019
أمير قطر صادق على القانون الخميس (معتصم الناصر/العربي الجديد)
+ الخط -
نشرت الجريدة الرسمية في قطر، أمس الأحد، النص الكامل للقانون رقم (27) لسنة 2019 الخاص بمكافحة الإرهاب، بعد أن صادق عليه أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، وبات نافذًا. ويتضمن القانون 42 مادة، تشمل تعريف الجريمة الإرهابيّة والعميل الإرهابي والكيان الإرهابي، كما يتضمن قائمة بالعقوبات وضوابط إخطار الجهات المعنيّة لتنفيذ مقتضيات الإدراج، بقرار من النائب العام.

وتشمل القائمة كل شخص أو كيان يدرجه النائب العام بناءً على قرار صادر من مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات، عملاً بأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك كل شخص أو كيان يصدر بشأنه قرار بالإدراج من النائب العام، بناءً على اقتراح اللجنة، دون حاجة إلى إقامة دعوى جنائيّة، وذلك في أي من الحالات التي حدّدها القانون.

وتضمنت العقوبات الواردة في القانون، وفقاً للمادة الثالثة، الإعدام، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة الحبس المؤبّد؛ والحبس المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الحبس مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة؛ والحبس مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات؛ والحد الأقصى للعقوبة المقرّرة للجريمة إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة الحبس مدة تقل عن عشر سنوات.

وتسري العقوبة المقرّرة للفاعل الأصلي على "كل من سهّل أو ساعد أحد الإرهابيين أو أحد الكيانات الإرهابيّة، بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة، على ارتكاب أي جريمة إرهابية، أو الإعداد لارتكابها، ولو لم تقع الجريمة بناءً على هذه المساعدة. وكذلك كل من حرّض على ارتكاب أي جريمة إرهابيّة، بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة، وسواء كان التحريض موجهاً لشخص محدّد أو جماعة معينة، أو كان التحريض عاماً علنياً أو غير علني، ولو لم يترتب على هذا التحريض أي أثر، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من وفّر لمرتكب أي جريمة إرهابية، مع علمه بذلك، سكناً أو مأوى أو مكاناً للاختفاء أو لاستخدامه في الاجتماعات، أو أمدّه بمؤن أو بأية معونات ماديّة، أو غير ذلك من التسهيلات.

وتضمّن القانون الحكم بالإعدام والحبس المؤبد على "كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار كياناً إرهابياً، أو جند أشخاصاً، بغرض ارتكاب جرائم إرهابية، بأي وسيلة، بما في ذلك استخدام شبكة المعلومات الدولية أو أي من وسائل تقنية المعلومات"، وإضافة إلى ذلك "يعاقب بالحبس المؤبد، كل من انضم إلى أحد الكيانات الإرهابية، أو شارك في أعماله بأية صورة، وهو يعلم بأغراضه، أو ساعد على ارتكاب أي من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة".

ويحدّد قانون مكافحة الإرهاب، ضوابط الاستجواب والتحقيق وسلطات النيابة العامّة والنائب العام في جمع الاستدلالات والإشراف على تنفيذ الجزاءات الماليّة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

كما نص القانون في المادة 28، على إنشاء لجنة تُسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب" بوزارة الداخلية، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها ومكافآتها قرار من مجلس الوزراء القطري.