أذرع السيسي النيابية تُهاجم الدستور: حظر إعادة انتخابه "باطل"

أذرع السيسي النيابية تُهاجم الدستور: مادة حظر إعادة انتخابه "باطلة"

16 اغسطس 2017
ولاية الرئيس 4 سنوات (أتيلا كيسبينيديك/فرانس برس)
+ الخط -
جددت أذرع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، داخل مجلس النواب، هجومها على الدستور، الذي أقرّ نصوصه لجنة مُعينة بواسطة السلطة العسكرية الحاكمة، في أعقاب انقلاب الثالث من يوليو/تموز، إذ وصف البرلماني إسماعيل نصر الدين - صاحب اقتراح تعديل الدستور - المادة المتعلقة بحظر إعادة انتخاب رئيس الجمهورية بـ"الباطلة".


ونصت المادة (226) من الدستور المصري، في فقرتها الأخيرة على أنه "لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات"، عطفاً على المادة (140)، التي قصرت انتخاب رئيس الدولة على فترتين، مدة كل منهما أربع سنوات.


وجدد نصر الدين تمسكه بالتقدم بطلب تعديل 6 مواد في الدستور، فور عودة البرلمان للانعقاد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ولعل أبرزها مدة الفترة الرئاسية إلى ست سنوات، مع حذف نص "لا يجوز إعادة انتخابه، إلا لمرة واحدة"، في صياغة شبيهة لدستور مصر إبان حكم الرئيس الأسبق، حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة شعبية بعد 30 عاماً على رأس السلطة.



وقال نصر الدين، في بيان، اليوم الأربعاء، إن التعديلات الدستورية التي يعتزم التقدم بها "أشرف عليها عدد من أساتذة القانون الدستوري، من الذين أكدوا بعدم جواز حظر نصوص الدستور لمد فترة حكم الرئيس"، معتبراً أن "المادة (226) باطلة، وتجرد الدستور من أي قيمة قانونية أو سياسية"، حسب تعبيره.


وأضاف نصر الدين أن بعض الأصوات القانونية التي تُشيع عدم جواز تعديل تلك المادة مردود عليها، مدعياً أن صياغة المادة غير منضبطة، وتُثير لبساً، إذ "لا نعلم ما المقصود بعدم جواز التعديل، إلا إذا كان متعلقاً بمزيد من الضمانات، فإعادة انتخاب الرئيس معطوفة على مبدأي الحرية والمساواة، وما يفهم من المادة أن الحظرين لهما حكم واحد، وهو التعديل بشرط الضمانات".


وتابع: أنه "لا يجوز أبداً أن يرد مثل هذا الحظر، لأنه يُطلق عليه فى الفقه الدستوري (الحظر المطلق)، ويعد اعتداءً على مبدأ سيادة الشعب في تعديل دستوره. ولا يمكن أبداً لإرادة أمة سابقة، وضعت دستورها في ظروف معينة تناسبها، أن تُقيد إرادة أمة لاحقة في أن تُعدل دستورها بما يتناسب مع ظروفها، علاوة عن أنه لا يوجد ثمة جزاء إن قمنا بالتعديل".



وفي ما يخص تعديل المدة الرئاسية من أربع إلى ست سنوات، قال نصر الدين إن "الدول حديثة العهد بالتحولات الديمقراطية والاقتصادية، تحتاج إلى خطط طويلة لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة، وهو ما يستدعي أن تكون مدة السلطة التنفيدية طويلة نسبياً، حتى تستطيع إنجاز المهام، والبرامج التي أعددتها".



ووفقاً لنصر الدين، فإن "قصر المدة الرئاسية يجعلها لا تستطيع أن تتم المشروعات القومية طويلة الأمد، بدعوى أن انتخاب سلطة أخرى قد يبدأ بتلك المشروعات من جديد، ويهمل المشروعات التي بدأتها الحكومة السابقة".



وزاد: "لسنا كالولايات المتحدة، لأن المبدأ السائد في أميركا أنها دولة مؤسسات، مبنية على فكرة تأسيس السلطة، حيث إن هناك نظام عمل قائم للجميع، حتى لو تم تغيير الرئيس كل دورة، خلاف الدول حديثة العهد بالتحول الديمقراطي، التي ترتبط بمسألة تشخيص السلطة، وارتباط كافة المؤسسات برئيس الجمهورية، وجوداً وعدماً".



وقال نصر الدين "نحتاج أن تكون مدة الرئاسة طويلة في المراحل الأولى على الأقل، حتى نستطيع التحول السلمي من تشخيص السلطة إلى تأسيس السلطة"، مستشهداً بدستور الثورة الفرنسية للعام 1791، وتأكيده حق تغيير الدستور، وما ذكرته وثيقة إعلان حقوق الإنسان والمواطن في العام 1793، بأن "الشعب له الحق دائما في أن يعبر، ويغير دستوره.. وأن جيلا من الأجيال لا يملك أن يخضع لقوانينه الأجيال القادمة".



وواصل حديثه: "إن المادة الدستورية لم تضمن لواضعيها سواء مجرد رغبات وأماني، ليس له أي صفة إلزامية في المجال القانوني. ففقيه الدستور الفرنسي، جورج بردوه، قال إن النصوص التي تحظر التعديل بشكل مطلق ليس لها أي قيمة قانونية، وهذا الرأي أكده كثير من رجال الفقه المصري"، وفق قوله.



واعتبر نصر الدين، أن "القيمة الفعلية للنصوص الدستورية هي أن تتوافق أولاً، وقبل كل شيء على مدى اتفاقها لحماية الجماعة، وقبولها لدى الرأي الشعبي. فكم من دساتير نصت على عدم تعديلها، ولا يعمل بها إلا لقرابة العام، وكم من الدساتير لم تتضمن أي حظر، ومع ذلك عُمل بها لسنوات طويلة".



ونصر الدين هو نائب سابق عن الحزب الحاكم بعهد مبارك، فاز بعضوية مجلس الشورى (ألغيت حالياً)، في انتخابات العام 2010، التي شهدت أكبر عمليات التزوير في تاريخ البلاد، ومثلت سبباً رئيساً في اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011، وصدر بحقه حكم قضائي (غير نهائي) ببطلان عضويته النيابية في 20 يوليو/تموز 2016.





المساهمون