السيسي يفرض 25 إجراءً استثنائياً بدعوى مواجهة "الجوائح الصحية"

السيسي يفرض 25 إجراءً استثنائياً بدعوى مواجهة "الجوائح الصحية"

29 نوفمبر 2021
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (هنري نيكول/WPA Pool/Getty)
+ الخط -

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، والذي يمنحه الحق في فرض 25 إجراءً استثنائياً، بعد موافقة مجلس الوزراء، أبرزها وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة، سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد.

وشملت الإجراءات الاستثنائية الواردة في القانون تعطيل العمل جزئياً أو كلياً في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص، وتعطيل الدراسة جزئياً أو كلياً في المدارس والجامعات والمعاهد، وغيرها من المؤسسات التعليمية، وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي.

كما تضمنت تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، والأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها، وتنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات، وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة، وتنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية، وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال دور السينما لروادها، أو الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، وصالات الألعاب الرياضية، والنوادي الصحية، وتنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.

وشملت تلك الإجراءات حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص، وإلزام المواطنين باتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية، وتلقي اللقاحات أثناء الوجود في أماكن محددة أو التردد إليها، وتأجيل سداد خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، وكل أو بعض الضرائب المستحقة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

وتضمنت كذلك تقسيط الضرائب، أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وتقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والوسوم، أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئياً أو كلياً، وتنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.

وشملت الإجراءات الاستثنائية وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات، أو نقلها أو بيعها أو حيازتها، وتحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات، وتقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة، وإلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وإجراء بعض الفحوصات الطبية، وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقرها الجهات المختصة.

وتضمنت أيضاً وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها في القوانين والقرارات التنظيمية، وتحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية، وقواعد تخصيص هذه التبرعات، والإنفاق منها، وتحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة، وفرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية، وتخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام، وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة، لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

ونص القانون على إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة برئاسة رئيس الحكومة، وعضوية الوزراء المختصين، ومن تراه اللجنة من الخبراء والمختصين، بذريعة مواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد، أو في منطقة منها، حفاظاً على صحة وحياة المواطنين.

ومنح القانون تلك اللجنة الحق في اتخاذ الإجراءات والتدابير الاستثنائية، للحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، ومنها أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح، شرط التنسيق مع وزير المالية أو محافظ البنك المركزي (بحسب الأحوال).

واختص القانون اللجنة بفرض العقوبات في حال مخالفة أحد الإجراءات، أو التدابير، أو القرارات الصادرة عنها، وكذلك ضد كل من يحرض على مخالفتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وتقرير العقوبة ذاتها لكل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

المساهمون