الرئيس الجزائري يدعو لعقد جلسة استثنائية لغرفتي البرلمان

الرئيس الجزائري يدعو لعقد جلسة استثنائية لغرفتي البرلمان.. خطاب بلا نقاش

22 ديسمبر 2023
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (لودوفيك مارين/فرانس برس)
+ الخط -

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، مرسوماً رئاسياً يتضمن استدعاء البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)، للانعقاد في جلسة استثنائية يوم الاثنين المقبل.

ونُشر في الجريدة الرسمية، ليل الخميس/ الجمعة، مرسوم رئاسي يقضي بـ"استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً يوم 25 ديسمبر سنة 2023، ويتضمن جدول أعمال دورته غير العادية، بعد الافتتاح، خطاب رئيس الجمهورية. وتُختتم الدورة موضوع الاستدعاء بمجرد استنفاد جدول الأعمال آنف الذكر".

واستند تبون في استدعائه البرلمان للاجتماع بغرفتيه إلى المادة 150 من الدستور التي تمنح الرئيس صلاحية مخاطبة نواب البرلمان، وقانون أغسطس/ آب 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

وهذه أول مرة يستدعي فيها تبون البرلمان للانعقاد في جلسة مشتركة منذ تسلمه السلطة في ديسمبر/ كانون الأول 2019. وكان عدد من نواب البرلمان انتقدوا في وقت سابق عدم إلقاء تبون خطاباً أمام البرلمان.

وكانت آخر مرة عُقدت فيها جلسة مشتركة للبرلمان بغرفتيه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008، لإجراء تعديل دستوري سمح للرئيس وقتها، عبد العزيز بوتفليقة، بإلغاء مادة كانت تحدد العهدات الرئاسية بعهدتين، ما سمح له بالترشح لولاية ثالثة في انتخابات 2009.

واللافت أن المرسوم الرئاسي الجديد حدد برنامج الجلسة النيابية على الرغم من أن صلاحية ضبط جدول أعمال الجلسات النيابية من صلاحية مكتبي غرفتي البرلمان، وهو ما يمكن أن يمثل تداخلاً بين السلطات التنفيذية والتشريعية.

وينص المرسوم على أن اجتماع البرلمان بغرفتيه ينتهي حال انتهاء الرئيس تبون من خطابه، ما يعني أنه لن يكون هناك أي نقاش نيابي، ولن يُفتح الباب للنواب أو رؤساء الكتل النيابية الخمس للتدخل أو التعليق على خطاب الرئيس.

وكان من المقرر أن يلقي تبون خطابه أمام البرلمان يوم الثلاثاء الماضي، وأُبلغ النواب بالموعد قبل أن يقرر تأجيل الجلسة إلى الاثنين المقبل لاستيفاء إجراءات تقنية ودعوة أعضاء المجلس الأعلى للشباب (برلمان شبابي مصغر) للمشاركة في هذه الفعالية.

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت، مساء الثلاثاء الماضي، عن قرار تبون تأسيس تقليد دستوري يخص الالتزام بإلقاء خطاب سنوي أمام غرفتي البرلمان حول الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 138 من الدستور الجزائري على أنه من الممكن "أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية. ويمكن للبرلمان كذلك أن يجتمع بناءً على استدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني. وتختتم الدورة غير العادية بمجرد أن يستنفد البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله". 

المساهمون