القضاء التونسي يرفض طلباً للإفراج عن مقدم تلفزيوني وكوميدي

القضاء التونسي يرفض طلباً للإفراج عن مقدم تلفزيوني وكوميدي

17 مارس 2015
ميغالو (تويتر)
+ الخط -

رفض القضاء التونسي طلباً تقدم به المقدم التلفزيوني معز بن غريبة والكوميدي وسيم الحريصي المعروف بـ "ميغالو"، للإفراج عنهما بعدما تم توقيفهما الجمعة الفائت، بتهم إهانة الرئيس وانتحال صفة والاحتيال، في قضية أكدت رئاسة الجمهورية أنه "ليست لها أي علاقة" بها.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة سفيان السليطي إنّ المحكمة "رفضت طلب الإفراج الذي تقدم به وكيل الدفاع (عن المتهمين). التهم لا تزال هي نفسها".

وكان وكيل الدفاع عن المتهمين المحامي فتحي المولدي قد قال لـ "فرانس برس"، في وقت سابق، إنه تقدم الإثنين إلى القضاء بطلب إفراج مؤقت عن بن غربية و"ميغالو". وأضاف: "عندي ثقة مطلقة بالقضاء لأن هذا الملف يدخل في إطار تحقيق صحافي استقصائي حول قضية فساد كبيرة".

ورفض المحامي الإدلاء بأي تفاصيل حول هذه القضية، مؤكداً من جهة أخرى أن الرئاسة التونسية "ليست لها أي علاقة" بها وأنها "لم تشتكِ" و"لم تطلب" إقامة دعوى قضائية ضد المتهمين.

ووصف قرار النيابة العامة بتوقيف المقدم التلفزيوني والكوميدي بأنه إجراء مبالغ فيه.

وكان بن غريبة والحريصي قد أوقفا بتهم "ارتكاب أمر موحش (إهانة) ضد رئيس الدولة، والتحيّل (الاحتيال)، ونسبة (انتحال) صفة".

وبحسب النيابة العامة فإن بن غربية طلب من الحريصي الذي يجيد تقليد الأصوات، الاتصال هاتفياً برجل أعمال، تقول وسائل إعلام إنه هارب في الخارج ومطلوب للعدالة في قضايا فساد، على أنه الرئيس الباجي قائد السبسي.

وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان أن "لا علاقة لها بالإجراءات القضائية" المتخذة ضد المتهمين، مؤكدة أن "حرية الإعلام والتعبير مكسب قد تعهد رئيس الجمهورية (الباجي قائد السبسي) بالدفاع عنه، وهو الذي يمثل ضمانته الأساسية".

وتوقع المحامي الإفراج عن المتهمين وتبرئتهما من التهم الموجهة إليهما؛ لأن ملف القضية لم يتضمن "أي شاكٍ، أو ضحية، كما لم يتم طلب أو دفع مليم واحد" من المال على قوله.

ويلاحق المتهمون بموجب الفصول 32 و67 و159 و291 من القانون الجزائي التونسي، بحسب ما أعلنت النيابة العامة.

ويفرض الفصل 67 عقوبة السجن ثلاثة أعوام نافذة على "كل من يرتكب أمراً موحشاً (إهانة) ضد رئيس الدولة"، والفصل 159 عقوبة السجن عامين نافذين على "كل من ينسب لنفسه لدى العموم أو بالوثائق الرسمية صفات".

أما الفصل 291 فيفرض عقوبة السجن خمس سنوات نافذة على "كل من استعمل اسماً مدلساً أو صفات غير صحيحة، أو التجأ للحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة أو نفوذ (...) وهمي (...) ويكون قد تسلم أو حاول أن يتسلم أموالاً (...) واختلس بهذه الوسائل أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من مال الغير".

اقرأ أيضاً: "ميغالو" نجم مواقع التواصل في تونس

المساهمون