مصر: الحكم على أبو إسماعيل وآخرين بتهمة محاصرة محكمة

مصر: الحكم على أبو إسماعيل وآخرين بتهمة محاصرة محكمة

22 يناير 2017
أبو إسماعيل أكد أن المحاكمة سياسية (الأناضول)
+ الخط -

حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية، برئاسة المستشار سمير الصياد، اليوم الأحد، محاكمة المرشح الرئاسي السابق، الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، والناشط السياسي عبد الرحمن عز، والمحامي والبرلماني السابق، ممدوح إسماعيل، و15 آخرين، على خلفية اتهامهم بالتحريض على حصار محكمة مدينة نصر، إبان فترة حكم الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، للحكم بجلسة 29 يناير/كانون الثاني الجاري.

واستمرت جلسات المحاكمة على مدار إحدى عشرة جلسة، تختتمها بالجلسة الثانية عشرة، وهي الجلسة المقبلة المحددة للنطق بالحكم في القضية.

وطالب دفاع المعتقل السادس من المحكمة، خلال جلسة اليوم، بإخلاء سبيل موكله لتدهور حالته الصحية وإصابته بفيروس في الكبد، وقال الدفاع إن موكله يعاني من مرض في الكبد انتشر في أنحاء متفرقة من جسده أخيرا، ملتمساً من المحكمة إخلاء سبيله، لتدهور حالته الصحية بشكل خطير جدا، ومحملا المحكمة مسؤولية حياته.


وبعدها سمحت المحكمة بخروج أبو إسماعيل خارج القفص الزجاجي العازل للصوت والحديث للمحكمة، حيث قال إنه قدم مذكرة للمحكمة تتكون من 46 صفحة بدفوعه القانونية بالقضية، وإنه تبين له وجود أخطاء قانونية كثيرة، منها أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي 18 شهرًا، غير أن المعتقلين ظلوا محبوسين لمدة تفوقها بالمخالفة للقانون، مضيفًا أن حبس المعتقلين على ذمة القضية باطل قانونا.

وتابع قائلاً: "القضية استمر التحقيق فيها لمدة سنتين، ولم يذكر فيها اسمي، ليتم الزج بي في القضية لأغراض سياسية، ويوم 12 ديسمبر/ كانون الأول 2016 قررت المحكمة تمكيني من الحصول على نسخة من القانون، وكتب وأوراق لإعداد مذكرة دفاعي، وهو ما تعذر حدوثه، وأطالب بالطعن بالتزوير على أوراق القضية لأنها استبدلت بشكل مفاجئ".

واختتم كلامه بالتوضيح: "لم أتمكن من مقابلة دفاعي، ولم أتمكن من الطعن بالتزوير على أوراق القضية، وممنوع عليّ التحرك إلى قلم المحكمة لعمل تقرير الطعن بالتزوير، كما أنه ممنوع عليّ عمل توكيل لأحد محاميي لعمل تقرير بالطعن بالتزوير على أوراق القضية، وممنوع عليّ مقابلة محاميي منذ 3 سنوات".

واستمعت المحكمة بالجلسات الماضية إلى مرافعة أبو إسماعيل عن نفسه، والذي أكد خلالها أن المعتقلين منفصلون عن المحكمة، لأنهم لا يسمعون الجلسة، وأنهم يخشون من مرافعته أن تدينهم أو تثبت الجريمة عليهم فيريدون سماع الجلسة جيدًا.

ودفع، أيضا، بتزوير أوراق القضية، مشيرا إلى أن اسمه لم يرِد بأوراقها إلا بعد مرور سنتين على الواقعة لأسباب سياسية، وعقّب قائلًا "إن التحريات لم تشِر إلى تحريضي على الواقعة من قريب أو بعيد، وإن المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية تشترط على المحكمة في حالة الحكم بالإدانة توافر الدليل المادي للجريمة، سواء في التحريض أو ارتكاب الفعل نفسه، وهو غير متوفر نهائيا وفقا لوصف الواقعة ووصف ملابساتها في أوراق الدعوى".

وأكمل أبو إسماعيل دفوعه أمام المحكمة ليؤكد أن المحرّض لا يمكن أن يتم محاكمته عن جريمة لم تكتمل أو لم تقع، ولو حققت النيابة مع الفاعل الأصلي وانتهت إلى عدم توجيه تهمة إليهم فيعتبر هذا أمرا ضمنيا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تلك التهمة من الأساس.

وأضاف أن "هناك تناقضا في تحقيقات النيابة، حيث إن الاتهام الأول في أمر الإحالة اعتبر المعتقلين الثاني والثالث محرضين على الواقعة، بينما الاتهام الثالث اعتبر المعتقلين أنفسهم فاعلين أصليين، فكيف يكون في الجريمة نفسها لو فُرضت صحتها - محرضون وفاعلون".

وقال في مرافعته "إن ذلك يوضح أن هنالك تناقضات كثيرة في أمر الإحالة وأنه لا دليل على الاتهامات"، وتمسك بأن أمر الإحالة شرح تصورين مختلفين لجريمه واحدة ولم يحددها.

كما دفع المرشح الرئاسي السابق ببطلان أمر الإحالة ونفى نفيًا، مشددا على أن "العبارات الموجودة في ملف الدعوى قد تكون بقصد التحريض على أية واقعة"، مشيرا إلى أنه "غير مهتم بما إذا كان الحكم الذي سيصدر عليه في صالحه أو من عدمه، بل هو مهتم بإظهار واقع حدث بالفعل في المجتمع المصري".

واتهم المتحدث ذاته قاضي التحقيق في القضية بأنه "تناسى إرفاق السيديهات المقدمة من النيابة العامة حول القضية، كما أرفق محضر مشاهدة (السي دي) خاليا من التوقيع، ولذلك دفع ببطلان التحقيق الابتدائي بجميع إجراءاته، لأن هناك تزويرا في الإجراءات التي قام بها قاضي التحقيق"، مشيرا إلى أن "هناك أوراقا انتزعت من القضية عمدا، منها مذكرة المشرف الإداري "الشاهد رقم 6"، مما يؤكد التلاعب بأوراق القضية".

كما أكد في مرافعته أن "هذه المحاكمة باطلة وغير قانونية وغير علنية وغير محايدة"، متسائلا: "كيف يمنع أهلي وأسرتي من الدخول؟"، فيرد القاضي "أنت أمام محاكمة عادلة"، وأعطى أوامر بدخول أسرته، فرد أبو إسماعيل قائلا: "أنت تعطي أوامر ولكنها لا تنفذ".

وقال: "إنني أقف الآن لكي أثبت أن ملف الدعوى مزور بالكامل ومستبدل بعد سنتين ونصف السنة من بدء التحقيقات، وتم التزوير بسلطات رسمية، وأنا أتهم قاضي التحقيق، المستشار محمد حماد، وخمسة قضاة تحقيق آخرين، بالتزوير، وأطالب المحكمة بتحريك الدعوى الجنائية ضدهم".

وقدم مذكرة بدفاعه، بها قائمة من الطلبات والدفوع القانونية مكتوبة على "كارتونة حلاوة"، مشيرا إلى أنه لم يجد أوراقا لكتابة دفوعه سوى ورقة "كرتونة حلاوة بسكويت"، بعد منع السلطات الأمنية إدخال الورق له رغم تصريح المحكمة بذلك.

ودفع بانعدام أمر الإحالة للمحاكمة، وكافة إجراءات التحقيق، والدفع بعدم انعقاد الخصومة الحالية، وبالتالي "عدم جواز إصدار حكم في موضوع الدعوى، وذلك تأسيسا على انعدام قرار ندب جميع قضاة التحقيق الذين تعاقبوا على التحقيق الابتدائي، وكذلك قاضي التحقيق الذي أصدر أمر الإحالة، المستشار محمد رأفت محمد حماد، وانعدام صفته وسقوط ندبه خمس مرات على الدعاوى".

وقال "أنا رفضت الإجابة عن الأسئلة خلال جميع التحقيقات، وباقي المعتقلين أيضا رفضوا ذلك، لأن التحقيقات مزورة وباطلة، وشاهدت وسمعت بنفسي المستشار محمد رأفت محمد حماد قاضي التحقيق يقوم بإجبار المعتقلين على الاعتراف، ويرفع صوته عليهم، وشاهدت آثار الضرب على وجوههم، وقام بتلفيق اعترافات لم يدلوا بها، وتختلف مع الواقع، ومن ثم أتهمه بالتزوير".

وتابع "لا يهمني الحكم الذي سوف يصدر من هذه الدائرة، ولكن ما يهمني هو أسباب الحكم لأنه لا توجد واقعة، وبناء عليه يدفع ببطلان أمر الإحالة بطلانا مطلقا لانعدام تحديد الواقعة المسندة بشأن التحريض كمساهمة، وهي واقعة مغايرة لوقائع اجتماع للأشخاص على مسرح الأحداث وما فعلوه، وإنما واقعة تتحدث عن فكر عناصر ليس منها عنصر واحد عن كيفية التحريض".

ودفع بـ"انعدام وجود ركن مادي للجريمة ولا المساهمة النائبة المتمثلة في التحريض، ودفع ببطلان التحريات وأقوال الشهود، ومذكرة المبلغين وكافة الأوراق".

وكشف عن أن المكان المسند وقوع التحريض فيه تم هدمه منذ 10 سنوات، وأن أرقام الفاكس والتمويل والفيسبوك والتليفون المزعوم وقوع التحريض عبرها لا تحصى، وتمسك بشهادات رسمية عن هذه الأرقام والحسابات المزعومة والمنسوبة زوراً إليهم.

واستمعت المحكمة في الجلسات الماضية، أيضا، إلى مرافعة الدفاع عن المعتقلين، حيث دفعت هيئة الدفاع ببطلان التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق لزوال صفته بانتهاء مدة ندبه دون تجديد، وبطلان أمر الإحالة وعدم انعقاد الخصومة لصدور أمر الإحالة ممن لا يملك إصداره.

وأكد الدفاع بطلان أمر الإحالة لصدوره أثناء إجراء التحقيق مع موكليهم، وبطلان إجراءات التحقيق مع موكليهم لعدم حضور محامٍ معهم أثناء التحقيقات في النيابة، وانتفاء أركان جريمة الاشتراك في جريمة ضد أعضاء نيابة مدينة نصر، وانتفاء صلة موكليهم بالدعوى، لمشروعية تواجد أغلبهم على مسرح الجريمة، حيث إن منهم المحامين والصحافيين، بخلاف شيوع الاتهام.

وتأتي المحاكمة في أعقاب التحقيقات التي تولتها الجهات القضائية، منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2012، بقيامهم بالتجمهر أمام مبنى محكمة مدينة نصر، بالتزامن مع جلسة التحقيق مع عضو حازمون أحمد عرفة، بزعم حيازة سلاح آلي بدون ترخيص.





المساهمون