مصر: السجن المؤبد لبديع وآخرين... وبراءة 21 بـ"غرفة رابعة"

مصر: السجن المؤبد لبديع وآخرين... وبراءة 21 بـ"غرفة رابعة"

08 مايو 2017
السجن المؤبد 25 سنة على بديع (أحمد عمر/الأناضول)
+ الخط -






قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الاثنين، بالسجن 150 سنة على 18 معتقلا، وبراءة 21 آخرين، في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، بعد إلغاء أحكام الإعدامات الصادرة من محكمة أول درجة بحق عدد من المتهمين.

حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و2 آخرين والقياديين بالجماعة هما محمود غزلان وحسام أبو بكر.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 15 معتقلا آخرين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وهم الداعية صلاح سلطان ونجله محمد صلاح سلطان، وفتحي إبراهيم شهاب وصلاح نعمان ومحمود البربري وعبد الرحيم محمد وكارم محمود ومحمد أنصاري وأحمد محمد عارف ويوسف طلعت وسامي مصطفى ومحمد محمد مصطفى وعبد الله الفخراني وأيهاب محمد التركي وأحمد عبد الرحمن.

وبرّأت المحكمة 21 معتقلا آخرين وهم، مصطفى الغيمي وسعد الحسيني ووليد عبد الرؤوف وعمر حسن مالك ومحمد المحمدي السروجي وعصام مختار ومراد علي وجهاد الحداد وأحمد أبو بركة وأحمد محمد سبيع وأحمد عبد الغني وهاني صلاح الدين وعمرو السيد ومسعد حسين وعبده دسوقي وأشرف إبراهيم وعمر أحمد وسعد خيرت الشاطر وأيمن شمس الدين وأحمد عبد الهادي ومحمد جمعة.

واستمر انعقاد جلسات القضية على مدار 14 جلسة، اختتمتها المحكمة بجلسة اليوم، وهي الجلسة رقم 15، والمحددة للنطق بالحكم.

وكانت محكمة النقض قضت، في 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين في القضية، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.



وقالت محكمة النقض إن الطعن المقدم من الطاعنين استوفى الشكل المقرر قانوناً، من حيث تقديم مذكرات حول أسبابه، وأثبتوا فساد الحكم، والضعف في الاستدلال.

وأوضحت الحيثيات الصادرة بقبول الطعون أن المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، وأربعة آخرين من أعوانه، وهم محمود غزلان وحسام أبوبكر الصديق ومصطفى الغنيمي وسعد الحسيني، أدينوا بارتكاب جريمة قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور.

وأضافت أن "بديع وباقي الطاعنين، حتى المتهم الثاني عشر، أدينوا بجريمة إمداد تلك الجماعة بمعونات مادية ومالية، كما أدان الحكم المتهمين من الثاني وحتى الأخير، بجريمة الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه قلب دستور الدولة".

وأكدت الحيثيات أن "الحكم شابه القصور في التسبب والفساد في الاستدلال، حيث جاءت أسبابه عامة، ولا يمكن الوقوف منها على العناصر سالفة الإشارة، وعلى مدى مساهمة كل منهم في ارتكاب تلك الجرائم، بل ولا يمكن أن يستقى منها حكمٌ بالإدانة، حيث جاءت الاتهامات عامة وفي حالة "شيوع" واضحة، واستندت على تحريات الأمن الوطني التي لا يمكن أن يؤخذ بها وحدها للحكم".

وجاء الحكم، أيضا، "معولا ضمن ما عول عليه -في إدانتهم- على الدليل المستمد من إقرار الطاعنين "اعترافهم"، وهما محمود البربري وعبدالرحيم محمد، بتحقيقات النيابة العامة، بالرغم من التفاته عن الرد على ما أثاره المدافع عنهما من بطلان هذا الإقرار لصدوره تحت تأثير الإكراه المعنوي وإنكاره أمام النيابة والمحكمة".

وأعرض، كذلك، الحكم عما تمسك به الطاعن الأول، محمد بديع، من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضيتين رقمي 11531 و11818 لسنة 2013 جنايات الجيزة، وهو ذات ما تمسك به أيضًا الطاعن الثاني عشر في القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات الجيزة، وهو ذات ما تمسك به أيضا الطاعن الثاني عشر في القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم، باعتبار أن هذه الاتهامات سبق ووجهت لهم في هذه الجنايات، وصدر حكم بقبول الطعن فيهم جميعا.



يشار إلى أنه ترافع أمام محكمة النقض محمد سليم العوا، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، حيث بدأ مرافعته بالحديث عن أن محكمة الجنايات التي أصدرت حكم أول درجة قد تجاهلت حضور عدد من المتهمين عددا من الجلسات، حيث أصدرت الحكم، على سبيل المثال، على المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، وتجاهلت حضوره في الجلسة الأهم، والتي جرى فيها المرافعة الخاصة به وحرمته بذلك من حقه في الدفاع عن نفسه، وهو أمر أوجبه القانون، وهو ما ينطبق على عدد من المتهمين.

وأضاف العوا، في مرافعته، أن محكمة الجنايات في حكم أول درجة استندت على تحريات مباحث الأمن الوطني وحدها، وهي بخلاف أنها ملفقة وكيدية وتعد انتقاما سياسيا بحق المتهمين، فإنها وفقا للقواعد التي أرستها محكمة النقض لا ترتقي لأن تكون دليلا لإدانة المتهمين، حيث أرست محكمة النقض قواعد في هذا الشأن، وهي لزوم وجود الدليل المادي ضد المتهم، وليس التحريات. مشيرا إلى أن أسباب الحكم لم تتحدث عن أركان الجريمة ولم تذكر كيفية استخدام القوة والعنف التي ذكرتها التحريات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره في حلوان (جنوب القاهرة)، قضت في 11 إبريل/نيسان الماضي بالإعدام بحق 14 متهما، من ضمنهم المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" وعضو مكتب الإرشاد محمود غزلان، والقيادي في الجماعة صلاح سلطان، والمؤبد بحق 36 آخرين، على خلفية القضية المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة.

وأدانت منظمات حقوقية، منها "هيومين رايتس مونتير الأحكام الصادرة ضد المتهمين في القضية ووصفتها بـ"المسيّسة"، وطالبت في بيان لها المجتمع الدولي بـ"التدخل لإنقاذ العدالة في مصر".

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بـ"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس".