تونس: منظمات حقوقية تنتقد مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب

تونس: منظمات حقوقية تنتقد مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب

07 يوليو 2015
مرسوم 1978 يجيز للسلطة التنفيذية حظر أي تظاهرة (Getty)
+ الخط -
انتقدت تسع منظمات حقوقية، اليوم الثلاثاء، مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب في تونس، فيما شدّدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، على أن فرض حالة الطوارئ في البلاد "يجب ألا يقوض حقوق الإنسان ويعطي السلطات التونسية الحق في هضم الحقوق والحريات الأساسية".

وقالت المنظمات، بينها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" و"مراسلون بلا حدود"، في رسالة مشتركة إلى البرلمان: "بينما لا يزال مشروع القانون الأساسي المتعلّق بمكافحة الإرهاب وبمنع غسل الأموال، قيد النظر في مجلس نواب الشعب (البرلمان)، نودّ أن نلفت انتباهكم إلى بعض مواده التي تتعارض مع المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان".

ولفتت إلى أن مشروع القانون تضمن "تعريفات فضفاضة وغير دقيقة للإرهاب أو لبعض التُهم مثل تمجيد الإرهاب"، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى "ملاحقات لا تندرج ضمن نطاق مكافحة الإرهاب، والتضييق على بعض الحقوق أو الحريات الأساسية مثل حرية التعبير أو الحق في التظاهر".

وأضافت "يجرّم الفصلان 35 و36 (من مشروع القانون) حجب المعلومات المتعلقة بارتكاب جريمة إرهابية، حيث تنطبق تلك الأحكام على بعض الفئات المهنية بشكل خاص، مثل الصحافيين والمحامين والعاملين في المجال الصحي. وقد يشكل ذلك على وجه الخصوص عائقاً أمام ممارسة حرية الإعلام من خلال تجاهل متطلبات حرية الصحافة، لا سيما حق الصحافيين في الحفاظ على سرية مصادرهم".

اقرأ أيضاً: إقالة محافظ سوسة وعمليات أمنية غرب تونس

في السياق ذاته، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن فرض حالة الطوارئ في البلاد "يجب ألا يقوض حقوق الإنسان ويعطي السلطات التونسية الحق في هضم الحقوق والحريات الأساسية".

وأعلن الرئيس الباجي قائد السبسي فرض حالة الطوارئ لمدة شهر، في 4 تموز/ يوليو، وذلك بعد أسبوع من مقتل 38 سائحاً أجنبيا بينهم 30 بريطانياً في هجوم دموي على فندق "امبريال مرحبا" في ولاية سوسة (وسط غرب) تبنّاه تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

واتخذ السبسي هذا الإجراء بموجب "مرسوم" رئاسي يعود إلى سنة 1978، ويجيز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ لمدة تصل إلى 30 يوماً، قابلة للتجديد، في حال حصول اضطرابات خطيرة تمسّ النظام العام.

وأوردت "هيومن رايتس ووتش"، في بيان، أن مرسوم 1978 "يمنح السلطات صلاحيات واسعة النطاق لتقليص حرية التعبير والحقوق النقابية وحرية التجمّع وتكوين الجمعيات، وفرض الاحتجاز التعسفي من دون رقابة قضائية ومراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات، وكذلك البث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية".

كذلك لاحظت أن المرسوم يجيز أيضاً للسلطة التنفيذية "حظر أي إضراب أو تظاهرة ترى فيها السلطات تهديداً للنظام العام، وفرض الإقامة الجبرية على أي شخص يعتبر نشاطه خطيراً على الأمن والنظام العامين، وحظر التجمعات التي "من شأنها الإخلال بالأمن".

ودعت السلطات التونسية إلى "الامتناع عن استخدام هذه الصلاحيات الطارئة على النحو الذي يتجاوز ما يسمح به".

اقرأ أيضاً: منذر الذي اعتذرت منه تونس... ليس إرهابياً

المساهمون