"العربي الجديد" ينشر مسودة التعديل الدستوري في تركيا

"العربي الجديد" ينشر مسودة التعديل الدستوري في تركيا

10 ديسمبر 2016
تحقق المسودة رغبة الرئيس أردوغان بالتحول للنظام الرئاسي (Getty)
+ الخط -
ينشر "العربي الجديد" مسودة التعديلات الدستورية المقترحة في تركيا والخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي، والتي تقدم بها حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم إلى البرلمان، وذلك بالتوافق مع حزب الحركة القومية، وهو حزب يميني قومي، حيث تتكون المسودة من 21 مادة في 11 صفحة، من بينها سبع مواد كانت قد تم التوافق عليها مع أكبر أحزاب المعارضة التركية وهو حزب الشعب الجمهوري، والمواد تلك المتعلقة بإجراء الإصلاحات على المؤسسة القضائية التركية وتركيبة مجلس الأمن القومي.


وبعد التقدم بالمسودة، أقام كل من النائب عن العدالة والتنمية، عبدالحميد فول، والنائب عن الحركة القومية، محمد بارساك، مؤتمراً صحافياً للإعلان عن تقديم المسودة والكشف عن بعض التفاصيل.

وبحسب المسودة التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، فقد تمت إضافة بعض الكلمات إلى بعض المواد الدستورية والقوانين ومنها، إضافة كلمة "محايدة" إلى المادة التاسعة من الدستور التركي التي تقول "يتم استخدام السلطات القضائية باسم الأمة التركية من قبل محاكم مستقلة ومحايدة".


كما تحتوي المسودة على تعديلات على قوانين الانتخابات، حيث سيتم إجراء كل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت واحد كل خمس سنوات، ويحق للنواب الترشح لأكثر من دورة انتخابية متوالية، بينما يمنع رئيس الجمهورية من الترشح لأكثر من دورتين انتخابيتين، وبالتالي لن يقضِي أي رئيس جمهورية مقبل لتركيا أكثر من عشر سنوات في الحكم.

وأنشأت التعديلات الدستورية المقترحة نظاماً جديداً في ما يخص انتخاب النواب بإضافة ما أطلقت عليه المسودة "نواب احتياط" ليحلوا محل النواب الذين يتم إسقاط عضويتهم أو الذين يستقيلون أو يتوفون، حيث منحت كل حزب سياسي متواجد في البرلمان حق ملء المقعد البرلماني التابع له، على أن يتم اختيار النائب الجديد من القوائم الانتخابية التي تقدم بها الحزب في الدائرة الانتخابية ذاتها، ممن لم يحصلوا على العدد الكافي من الأصوات لدخول البرلمان وذلك بحسب رقمه في القائمة الانتخابية الحزبية، وفي ما يخص النواب المستقلين سيتم اعتبار المرشح الذي حصل على العدد الأكبر من الأصوات من المستقلين نائباً احتياطياً، واحتوت التعديلات المقدمة أيضاً على تغييرات في القوانين الداخلية للبرلمان التركي.

وتمنح التعديلات الدستورية البرلمان التركي الحق في إصدار قرار بتأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية لمدة عام واحد في وقت الحرب، على أن يتم إجراء هذه الانتخابات وفق القانون في حال انتهاء الأسباب الموجبة لتأجيلها.

وحددت التعديلات الجديدة شروط الترشح لرئاسة الجمهورية بأن يكون المرشح قد أتم الأربعين من عمره، وأنهى تعليمه العالي، وأن يكون مواطناً تركياً بالولادة، ويمتلك دعم أحد الأحزاب في البرلمان، على أن يتم انتخابه بشكل مباشر من قبل الشعب، وبالنسبة للفترة الرئاسية فقد تم تحديدها بخمس سنوات على ألا يكون رئيس الجمهورية قادراً على شغل أكثر من فترتين رئاسيتين، وفي حال كان رئيس الجمهورية المنتخب عضواً في البرلمان تسقط عضويته بمجرد انتخابه.

ويحق لكل حزب أو مجموعة أحزاب أن تتقدم بمرشحها لرئاسة الجمهورية على أن يكون هذا الحزب أو مجموعة الأحزاب قد حصلت على الأقل في الانتخابات البرلمانية الأخيرة على خمسة في المائة من عموم الأصوات، مع تقديم عريضة تضم على الأقل مائة ألف ناخب يودون ترشيح مرشح هذا الحزب أو مجموعة الأحزاب للانتخابات الرئاسية.

وأعادت التعديلات المقترحة تنظيم بعض تفاصيل عملية انتخاب الرئيس، وفي حال حصل أحد المرشحين على الغالبية بأكثر من خمسين في المائة من الأصوات في الدورة الأولى يتم تعيينه رئيساً للجمهورية، وفي حال لم يحصل أي مرشح على غالبية خمسين في المائة من الأصوات، يتم التوجه إلى دورة ثانية في ثاني يوم اثنين بعد الجولة الأولى، على أن يشارك فيها المرشحان اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وفي حال غياب أحدهما عن الجولة الثانية أو انسحب يتم تعويضه بمرشح آخر بحسب تراتبية المرشحين في تعداد الأصوات، وفي حال انسحب الجميع وبقي مرشح واحد، يتم تحويل الانتخابات إلى استفتاء على المرشح الوحيد، ويحصل على منصب رئيس الجمهورية في حال حصل على الغالبية الكبرى في الاستفتاء، على أن يستمر الرئيس الموجود في إدارة البلاد لحين انتخاب رئيس جديد.

واقترحت المسودة تعديل المادة 104 من الدستور التركي لتمنح رئيس الجمهورية جميع الصلاحيات التنفيذية، إضافة إلى منصبه قائداً أعلى للجيش والقوات المسلحة، بما فيها تعيين نواب له والوزراء وإقالتهم، وتعيين السفراء في الدول الأجنبية وقبول سفراء الدول الأخرى، وتوقيع المعاهدات الدولية ونشرها، وتحويل قوانين التعديلات الدستورية التي يراها مناسبة للاستفتاء الشعبي، واستخدام القوات المسلحة التركية في حال استدعت الضرورة، وأيضاً تخفيف محكومية السجناء من المرضى بأمراض مزمنة أو المعاقين أو لأسباب هامة أخرى، وكذلك بإصدار العفو عنهم.

ويحق للرئيس، بحسب التعديلات المقترحة، رد القوانين التي يقرها البرلمان عند الضرورة وإعادتها للمناقشة مرة أخرى في البرلمان، وكذلك إصدار المراسيم التشريعية على ألا تمس الحقوق والحريات الرئيسية الموضحة في كل من الفقرة الأولى والثانية من القسم الثاني من الدستور، وكذلك تلك المتعلقة بالدستور، وأيضاً المواضيع التي يوجد بحقها قوانين واضحة، وفي حال أصدر الرئيس مرسوماً تشريعياً يتعارض مع أحد القوانين الموجودة يتم إهمال المرسوم.

ويطبق القانون الصادر عن البرلمان، وتفقد المراسيم التشريعية الرئاسية صلاحياتها في حال إصدار البرلمان قانوناً مخالفاً للمرسوم الرئاسي.

كما منحت التعديلات الدستورية المقترحة الحق لرئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد أو في أجزاء منها، بدلاً من رئاسة الحكومة، على ألا تتجاوز مدة حالة الطوارئ ستة أشهر، وذلك في كل من حالة الحرب أو ظهور حالة قد تؤدي إلى حرب أو في حال التمرد او انتشار حركات عنيفة ضد الوطن أو الجمهورية أو تهدف إلى تجزئة الأمة سواء من الداخل أو من الخارج، أو تستهدف أحكام الدستور والحقوق الأساسية والحريات العامة، وكذلك في حالات الكوارث الطبيعية أو انتشار الأوبئة أو في حالات الأزمات الاقتصادية.

ويتم تحويل قرار الرئاسة بإعلان حالة الطوارئ في اليوم ذاته إلى البرلمان للمصادقة عليه، والذي يحق له بدوره أن يقصر أو يطيل أو يلغي حالة الطورائ في حال ارتأى ذلك، ويحق للرئاسة أن تتقدم بطلب لتمديد حالة الطوارئ مرة أخرى إلى البرلمان بشرط ألا تزيد مدة التمديد عن أربعة أشهر في كل مرة، وتم تحويل جميع الصلاحيات التي كان يتمتع بها رئيس الوزراء في ظل حالة الطوارئ وفق القوانين الحالية إلى رئاسة الجمهورية.


وفي ما يخص محاسبة رئاسة الجمهورية، يحق للبرلمان التركي في حال ارتكب الرئيس أي جرم أن يتقدم باقتراح لإنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في الأمر على أن تحصل على غالبية أصوات النواب، ويجب أن يتم مناقشة المقترح خلال فترة أقصاها 15 يوماً، عندها يحق للبرلمان فتح تحقيق بحق رئاسة الجمهورية في حال وافق على ذلك ثلاثة أخماس النواب.


وتتكون لجنة التحقيق من 15 عضواً، تقوم بتقديم تقريرها لرئاسة البرلمان خلال فترة أقصاها شهرين، يمكن تمديدها لمدة شهر واحد ولمرة واحدة، ولا يحق للرئيس الذي قام البرلمان بفتح تحقيق بحقه أن يتخذ أي قرار بالتوجه إلى انتخابات جديدة.

وبعد تقديم لجنة التحقيق تقريرها تقوم رئاسة البرلمان بنشر التقرير خلال فترة أقصاها 15 يوماً، على أن تجتمع الجمعية العمومية للبرلمان لمناقشة التقرير خلال فترة أقصاها عشرة أيام من تاريخ نشر التقرير، ويحق للبرلمان تحويل رئيس الجمهورية، لمحاسبته لمجلس الدولة الأعلى بعد التوجه إلى تصويت سري على أن تحصل الإحالة على موافقة ثلثي النواب، ويقوم مجلس الدولة الأعلى بإنهاء محاكمة الرئيس خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر لا يمكن تمديدها إلا لمرة واحدة، ولمدة ثلاثة أشهر إضافية، لينهي المجلس ولاية الرئيس في حال تمت إدانته بذنب من الذنوب التي تمنع من الترشح.

وبحسب التعديلات، يحق لرئيس الجمهورية بعد انتخابه أن يعين نائباً له أو أكثر، وفي حال خلو منصب الرئاسة لأي سبب كان، يتم إجراء انتخابات رئاسية خلال 45 يوماً، على أن يتولى نائب الرئيس إدارة البلاد لحين انتخاب الرئيس الجديد، وفي حال تبقى لإجراء الانتخابت البرلمانية الدورية أكثر من عام، تعاد الانتخابات الرئاسية برفقة الانتخابات البرلمانية ولا يتم احتسابها كإحدى الفترات الرئاسية للرئيس.

ويحق لرئاسة الجمهورية وكذلك للبرلمان إعادة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معاً في حال وافق على ذلك ثلاثة أخماس أعضاء مجلس النواب، ولا يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية من دون إعادة الانتخابات البرلمانية، وفي حال قام البرلمان بإصدار قرار بإعادة الانتخابات الرئاسية، بينما يوجد رئيس في فترته الرئاسية الثانية يحق للأخير التقدم بترشحيه لرئاسة الجمهورية مرة أخرى، على أن يستمر كل من البرلمان ورئيس الجمهورية بأداء وظائفهم لغاية إقامة الانتخابات.

ووفقا لمسودة التعديل الدستوري، ألغيت المحاكم العسكرية إلا في حالات الحرب، وفي ما يخص المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين فقد تم تحديده بعضوية 12 عضوا، على أن يعمل في غرفتين، ويكون رئيسه وزير العدل ويتم تعيين نصفه من قبل رئاسة الجمهورية والنصف الثاني من قبل البرلمان وهو الأمر الذي تم التوافق عليه في وقت سابق مع حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة.

وبحسب التعديلات الدستورية سيحق لرئيس الجمهورية أن يستعيد صلته بحزبه بدءاً من تاريخ إقرار التعديلات، على أن يقوم بإجراء التعديلات القانونية اللازمة الخاصة بالقضاء والقوانين الداخلية للبرلمان، خلال ستة أشهر من تاريخ إقرار القانون.

وستدخل التعديلات الدستورية، باستثناء تلك المتعلقة بإعادة تنظيم القضاء، حيز التنفيذ بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي سيتم إجراؤها في وقت واحد، في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019، وذلك في حال الموافقة عليها في الاستفتاء الشعبي.