الحكومة الأردنية تقر نظاماً جديداً لاستقدام عاملات المنازل

الحكومة الأردنية تقر نظاماً جديداً لاستقدام عاملات المنازل

23 يونيو 2020
الحكومة اشترطت استقدام عمال من دول موقع معها اتفاقيات(فيسبوك)
+ الخط -
أقر مجلس الوزراء الأردني نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل لسنة "2020"، مشترطا عدم استقدام أي عامل إلا من خلال جهة مرخصة في الدولة الموقع بينها وبين المملكة اتفاقيات أو مذكرات تفاهم وفقاً للقوانين السارية.

وقال وزير العمل الأردني  نضال البطاينة في بيان اليوم الثلاثاء، إن النظام الجديد وضع شروطا لترخيص مكاتب الاستقدام وتجديد رخصها، من بينها اشتراط أن يكون المكتب مؤسسة فردية او شركة أردنية مسجلة، وأن يقدم للوزارة كفالة بنكية مقدارها 60 الف دينار(84 الف دولار) على أن تجدد سنوياً خلال الشهر الأخير من تاريخ انتهائها.
وأشار إلى أن قيمة الكفالة ترتفع إلى 80 الف دينارحوالي (112 الف دولار) لترخيص المكتب الثاني، مضيفا أن قيمة الكفالة ترتفع بمقدار 20 الف دينار(28 الف دولار) عن ملكية كل مكتب جديد أو الشراكة فيه إذا كان باسم مالك المكتب أو زوجه أو أحد اقاربه من الدرجة الأولى.

ويعالج  النظام  الجديد عددا من القضايا من أبرزها هروب العامل أو رفضه للعمل خلال 90 يوما من تاريخ دخوله المملكة، وذلك بإلزام مكاتب الاستقدام بإعادة جميع المبالغ المالية التي دفعها صاحب المنزل خلال 14 يوما، أو استبداله بعامل من داخل المملكة او خارجها دون تحميل صاحب المنزل أعباء مالية اضافية، وإلزام شركات التأمين بتعويض صاحب المنزل عن بقية فترة العقد.

وأشار البطاينة إلى ان النظام يأتي لتحديد مسؤوليات جميع الأطراف من مكاتب استقدام واصحاب منازل وعاملين، ولمعالجة العديد من الاختلالات السابقة التي أثرت على حقوق المواطنين والقطاع بشكل عام، من بينها فرار عاملات المنازل او امتناعهن عن العمل ووضع آلية لتسييل قيمة الكفالات للمكاتب المخالفة وتكاليف انتقال العامل داخل المملكة من صاحب منزل إلى آخر.

وبين الوزير أن النظام ألزم مكاتب الاستقدام بتسفير العاملة إذا تبين أنها حامل أو إذا كان العامل مصابا بمرض معد او سار أو لا يستطيع القيام بعمله، خلال 90 يوماً من تاريخ دخول العامل المملكة، على أن يتم التسفير خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ صدور الفحص الطبي من وزارة الصحة، دون تحميل صاحب المنزل اي تكلفة مالية.

وأوضح البطاينة أن النظام حدد مدة الوصل المالي بثمانية أشهر من تاريخ إصداره سواء دخل العامل المملكة أو لم يدخلها، واذا لم يدخل العامل خلال شهرين من تاريخ توقيع العقد يلغي المكتب التأشيرة ويُلزم بإعادة الوصل لصاحب المنزل خلال 3 أيام ويستطيع صاحب المنزل إلغاء التأشيرة.

وأضاف أنه تم منح الحق لصاحب المنزل باستخدام الوصل المالي ذاته لمرتين إضافيتين لاستقدام أو نقل عامل منزل للعمل لديه، كما لصاحب المنزل الحق باسترداد مقدار الوصل المالي من وزارة المالية خلال 60 يوما من تاريخ إلغاء التأشيرة في حال عدم دخول أي عامل على اسمه إلى المملكة وعدم رغبته في استخدام الوصل المالي.

هذا وكشف تقرير صادر عن مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان الأسبوع الماضي عن تسجيله مئات الانتهاكات بحق عاملات المنازل في الأردن العام الماضي 2019، أبرزها حجز جواز السفر وعدم منحهن الأجور والحرمان من العطل الرسمية.

ووفق التقرير، يبلغ عدد عاملات المنازل في الأردن، 38490 عاملة، منهن 12500 من الجنسية الفيليبينية، و10 آلاف بنغالية، وعدد كبير من العاملات غير النظاميات اللواتي يقدر عددهن بـ 30 ألف عاملة.

المساهمون