مصر: البرلمان يوافق على قانون إنهاء المنازعات الضريبية

مصر: البرلمان يوافق على قانون إنهاء المنازعات الضريبية

26 يناير 2020
البرلمان المصري يمرر قانون إنهاء النزاعات الضريبية (Getty)
+ الخط -

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون تقدمت به الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وأحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لإقراره بصفة نهائية، والهادف إلى إنهاء المنازعات الناجمة عن القوانين التي تطبقها مصلحة الضرائب المصرية، سواء أمام لجان الطعن الضريبي، أو لجان التوفيق المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات، أو أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.

ونص مشروع القانون على أن "تستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016، وتعديلاته، في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى 30 يونيو/ حزيران 2020، على أن يُستحق مقابل تأخير لا يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها، اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار".

ونص كذلك على أن "يُحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ، مضافاً إليه 2%، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه. ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل".

ونص القانون على أنه "إذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبي للممول بعد مضي السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه، لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويُجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار. وفي حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة، أو لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء".

ويُعفى الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق بناء على الاتفاق الذي يجري مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه.

كما وافق البرلمان على 15 مادة من مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والذي تسري أحكامه على نشاط شركات التمويل الاستهلاكي بشأن المركبات بجميع أنواعها، والسلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والخدمات التعليمية، والخدمات الطبية، وخدمات السفر والسياحة، إلى جانب أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبحسب مشروع القانون، لا يعتبر تمويلاً استهلاكياً في تطبيق أحكام هذا القانون التمويل الذي تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة، على ألا يقل في كل الأحوال عن ستة أشهر.

واشترط القانون للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي "أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، شريطة ألا يقل في جميع الأحوال عن عشرة ملايين جنيه".

المساهمون