النظام السوري يستحدث وزارة للإعلام

النظام السوري يستحدث وزارة للإعلام

23 ابريل 2024
جلسة في برلمان النظام السوري، أغسطس 2020 (لؤي بشارة/ Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- أصدر بشار الأسد قانونًا جديدًا لاستحداث وزارة الإعلام في سوريا، لتحل محل الوزارة المنشأة بموجب المرسوم التشريعي لعام 1961، وسط تقييمات بعدم استقلاليتها من قبل صحافيين في مناطق سيطرة النظام.
- يهدف القانون إلى تمكين الوزارة من مواكبة التطورات العالمية في الأنظمة والأدوات الإعلامية والإدارية، وتعزيز دورها في إنتاج خطاب إعلامي وطني يلتزم بقضايا الوطن والمواطن.
- تضمن القانون نقل جميع العاملين الدائمين في الوزارة السابقة إلى الوزارة الجديدة بأوضاعهم وأجورهم ذاتها، وسط انتقادات للمشروع بتراجعه عن تلبية الطموحات الإعلامية وحذف عبارة "مستقل" من تعريف الإعلام في القانون الجديد.

أصدر رأس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، قانوناً جديداً يقضي باستحداث وزارة الإعلام لتحل محل الوزارة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /186/ لعام 1961، فيما اعتبره صحافيون من مناطق سيطرة النظام السوري بعيداً عن "الاستقلالية". وقالت وكالة سانا التابعة للنظام السوري إن قانون استحداث الوزارة يأتي في "سياق التشريعات الناظمة لعمل المؤسسات الحكومية، وبما يوفر لها آليات عمل تمكّنها من ممارسة دورها الإشرافي والإداري والتنفيذي وفق تطورات العصر".

وأوضحت الوكالة أن "القانون يهدف إلى تمكين وزارة الإعلام من مواكبة التطورات الحاصلة في الأنظمة والأدوات الإعلامية والإدارية حول العالم، وتفعيل دورها بشكل أمثل، خصوصاً في ظل ما يشهده القطاع الإعلامي من توسّع وتطور كبير ومتسارع"، مشيرةً إلى أنه يجب على الوزارة أن تحدث مديرياتها في المحافظات عند الضرورة. وبيّنت أن "القانون الجديد يضع الوزارة في صلب دورها من ناحية تعزيز ربط الإعلام بالمجتمع، وإنتاج خطاب إعلامي وطني يستند إلى تاريخ وحضارة الشعب السوري، وملتزم قضايا الوطن والمواطن، وضمان حق المواطن بالحصول على المعلومة والخدمات الإعلامية بأنواعها المختلفة، وحرية العمل الإعلامي والتعبير عن الرأي في الوسائل الإعلامية الوطنية وفقاً لأحكام الدستور والقانون".

تفاصيل قانون وزارة الإعلام الجديدة

بحسب القانون، فإن الجهات المرتبطة بالوزارة هي الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والمؤسسة العربية للإعلان، ومؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع، والمؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي، ومعهد الإعداد الإعلامي، والمعهد التقاني للإعلام والطباعة.

وأشارت المادة الخامسة من القانون إلى أن "الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى في الوزارة والجهات التابعة لها، ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة في ما يختص بوزارته، ويشرف على الجهات المرتبطة بها، ويُعد عاقداً للنفقة وآمراً بالصرف والتصفية، ضمن أحكام القوانين والأنظمة النافذة".

إعلام وحريات
التحديثات الحية

ونصّت المادة الـ14 من القانون الجديد على أن "جميع العاملين الدائمين في الوزارة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 186 لعام 1961 وتعديلاته منقولون حكماً مع شواغرهم إلى الوزارة المحدثة بموجب أحكام القانون بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها، ويحتفظون بقدمهم المؤهِّل للترفيع، ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والموسميون والمتعاقدون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة".

وكان رئيس اتحاد الصحافيين السوريين، موسى عبد النور، قد كشف في تصريحات لموقع أثر برس الموالي للنظام، في 10 مارس/ آذار، عن تعديلات طاولت بعض مواد مشروع القانون الجديد وإلغاء أخرى، مشيراً إلى عدم معرفته بأسباب إجراء تلك التغييرات والجهة التي أقرّتها، ومبيناً أن "المشروع لا يلبي الطموح على الإطلاق، وفيه تراجع كبير في ما يتعلق بالبيئة التشريعية لممارسة مهنة الإعلام في سورية". وشدّد حينها على أن أهم المتغيرات في "المشروع الذي تمّ الاتفاق عليه سابقاً، كان يتضمّن عبارة "الإعلام بوسائله كافة مستقل يؤدي رسالته بحريّة"، إلا أن المشروع الحالي حذف بالصياغة كلمة "مستقل"، لتصبح العبارة "يؤدي الإعلام بوسائله كافة رسالته بحرية"، مؤكداً أن "كلمة مستقل المحذوفة تعبّر عن توافق القانون مع المعايير المتعارف عليها دولياً في ما يتعلّق بممارسة العمل الإعلامي".

المساهمون