البرلمان المصري يمنح السيسي سلطة إخراج القطع الأثرية

البرلمان المصري يمنح السيسي سلطة إخراج القطع الأثرية

23 ابريل 2018
عرض بعض القطع الأثرية في الخارج لمدة زمنية(فيسبوك)
+ الخط -
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، بصفة نهائية، على تعديلات مقدمة من الحكومة على قانون حماية الآثار، والتي تستهدف عرض بعض القطع الأثرية في الخارج لمدة زمنية محددة بقرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الآثار، وموافقة اللجنة الفنية للمعارض الخارجية، ومجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.

ونصت التعديلات على تسجيل الأثر العقاري بقرار من الوزير المختص، بناءً على اقتراح مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وبعد موافقة اللجنة المختصة للآثار، على أن يُعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقاري إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإداري، ويُنشر في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، ويؤشر على هامش تسجيل العقار في الشهر العقاري.


وحظرت التعديلات نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أي جهة، عدا المجلس الأعلى للآثار، وذلك بعد موافقة الوزير بناءً على اقتراح مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وبعد موافقة اللجنة المختصة.

وقالت لجنة الثقافة والآثار في تقريرها عن التعديلات، إنها تهدف إلى حماية الآثار باختلاف أنواعها، وحقبها التاريخية، ومنع الاتجار بها، وتنظيم حيازتها، وتحديد طرق الإشراف والرقابة عليها من الجهة المنوط بها حماية الآثار، سواء كانت في متاحف أو مخازن أو في المواقع والمناطق الأثرية.

ومنحت التعديلات وزارة الآثار بسط ولايتها على متاحف ومخازن الآثار الموجودة في بعض الوزارات، والجهات الحكومية، والهيئات العامة، والجامعات، وأن يكون لها - دون غيرها - حق الإشراف عليها بضمان تسجيلها وتأمينها وصيانتها.

وأجازت التعديلات للمجلس الأعلى للآثار تصحيح أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية، التي لم يتقرر نزع ملكيتها، وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم ومنحهم تعويضاً عادلاً، فيما حظرت تواجد المركبات أو الباعة الجائلين أو أي نوع من أنواع الدواب في المواقع الأثرية والمتاحف، إلا بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كذلك نصت على إنشاء لجنة فنية بالمجلس الأعلى للآثار تختص بالمعارض الخارجية، وتحديد الآثار التي يجوز عرضها في الخارج لمدة محدودة، والمقابل المادي لعرضها، في ضوء القيمة التأمينية والمدة الزمنية، وعدد القطع المختارة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية تشكيل تلك اللجنة واختصاصاتها الأخرى.



وأشارت التعديلات إلى أنه لا يترتب على أي استغلال قائم من قبل الأفراد أو الهيئات لمواقع أو أراض أو مبان أثرية أي حق في تملكها بالتقادم، ويحق للمجلس الأعلى للآثار إخلاؤها مقابل تعويض عادل كلما رأى ضرورة لذلك. ويصدر الوزير المختص أو من يفوضه قراراً بإيقاف أعمال التعدي على أي موقع أو عقار أثري فور تحرير محضر بالمخالفة، لحين استصدار قرار الإزالة.

وأفادت بأن يكون للوزير أو من يفوضه - بعد موافقة اللجنة المختصة - إصدار قرار إزالة لأي تعد على أي موقع أو عقار أثري بالطريق الإداري خلال عشرة أيام من تاريخ موافقة اللجنة المختصة، على أن تلتزم الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار، ويكون التنفيذ على نفقة المخالف.

وأجازت التعديلات للوزير إصدار قرار بتحديد حرم الأثر أو خطوط التجميل للآثار والمناطق الأثرية، وتعتبر في هذه الحالة الأراضي الواقعة داخل حرم الأثر أو خطوط التجميل أرضاً أثرية تسري عليها أحكام مشروع القانون، على أن يكون قرار الوزير بناءً على اقتراح مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وبعد موافقة اللجنة المختصة.


وأشارت إلى أنه يرتب المجلس الأعلى للآثار أولويات التصريح للبعثات والهيئات بالتنقيب عن الآثار، بعد الرجوع لوزارة الدفاع والجهات الأمنية المعنية، ويكون ذلك بدءاً بالمناطق الأكثر تعرضاً لأخطار البيئة، والأكثر تأثراً بمشروعات الدولة في الامتداد العمراني، وفق جدول زمني وموضوعي، يقرره مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بعد موافقة اللجنة المختصة.

ونصت التعديلات على أن تُحدد رسوم زيادة المتاحف والمواقع والمناطق الأثرية للمصريين والأجانب بقرار من وزير الآثار بعد موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وأخذ رأي وزارة السياحة، وذلك بما لا يجاوز مبلغ ألفي جنيه للمصري، وعشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية للأجنبي، في ما يخص المتحف أو الموقع الواحد.

ويُقدر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار رسوم فتح المناطق والمواقع الأثرية في غير أوقات العمل الرسمية، بما لا يجاوز مبلغ مليوني جنيه للمتحف أو الموقع الواحد، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

وفرضت التعديلات عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه، على كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة، والأدوات، والآلات، والسيارات المستخدمة فيها، لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

كما فرضت عقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه على كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب بقصد التهريب.

ووفقاً للتعديلات، فإن العقوبة تكون السجن المشدد "لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار".

ونصت أيضاً على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتاً أو شوّهه أو غيّر معالمه أو فصل جزءاً منه عمداً. وكذلك كل من أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، على أن يتم في هذه الحالة التحفظ على موقع الحفر، لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.

وتكون العقوبة في البندين السابقين "السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة - بحسب الأحوال - أو من مسؤولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم".

وحسب التعديلات، يُعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه "كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة"، وتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة "لكل من قام بإخفاء الأثر أو جزء منه إذا كان متحصلا من أية جريمة". وفي جميع الأحوال يُحكم بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار.

كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه "كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثراً مملوكاً للدولة أو مسجلاً، أو نزعه عمداً من مكانه، ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية، أو جزءاً منها، إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجاراً أو اتخذها جرناً أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأية صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثراً بقصد الاحتيال".

ونصت التعديلات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية، أو كتب أو نقش على الأثر أو وضع دهانات عليه، وكذلك كل من شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه. ومن استولى أيضاً على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثري رمالاً أو نفايات أو مواد أخرى.

كما نصت على أنه في جميع الأحوال يُحكم بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصله، والتعويض الذي تقدره المحكمة. وتوقيع عقوبة السجن المؤبد لكل من قام (ولو في الخارج) بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب.

وأقرت التعديلات غرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، لكل من يقوم بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء تواجدهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغماً عنهم، سواء بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو للغير.



ومنحت التعديلات صفة الضبطية القضائية لمفتشي الآثار وأمناء المتاحف المعينين على درجة مالية، ورؤسائهم المتدرجين، وذلك في ما يتعلق بضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وتولي إدارة المتاحف العسكرية كافة مسؤوليات ومهام أعمال الإشراف والإدارة والتأمين، في ما يخص المتاحف العسكرية.

إلى ذلك، رفض البرلمان اقتراح النائبة سيلفيا نبيل برفع قيمة العقوبة المالية لمهربي الآثار بحيث تراوح ما بين مليوني جنيه إلى 30 مليون جنيه، بدلاً من تحديد الحد الأدنى بواقع مليون جنيه، والأقصى بمليوني جنيه، إلى جانب تطبيق العقوبات المقيدة للحريات، بعد قولها: "نريد عقوبة مالية تجعل المهربين يفكرون أكثر من مرة قبل ارتكابهم جريمة التهريب".

من جهته، قال رئيس لجنة الثقافة والآثار في البرلمان، أسامة هيكل، إن التعديلات لن تسمح بوجود الدواب (الجمال والأحصنة) داخل المناطق الأثرية، إلا بتصريح من الجهات المعنية، وذلك بهدف منع هذا المشهد العشوائي غير الحضاري من المناطق الأثرية.

وقال النائب إبراهيم القصاص منفعلاً: "إنه تم ضبط تمثال مصري مهرباً في الكويت مؤخراً"، مطالباً بالكشف عن أسباب جرائم سرقة الآثار، ومحاسبة المتسببين في سرقة الآثار المصرية، وتهريبها إلى خارج مصر عبر مطار القاهرة الدولي، وهو ما دفع رئيس البرلمان، علي عبد العال، للرد ساخراً: "اهدى شوية يا إبراهيم، أنا خايف على حنجرتك!".

دلالات

المساهمون