الحكومة المصرية تصدر اللائحة التنفيذية لقانون تسوية مخالفات البناء

الحكومة المصرية تصدر اللائحة التنفيذية لقانون تسوية مخالفات البناء

03 ابريل 2024
تقسيط مبالغ التصالح في مخالفات البناء لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، 22 يوليو 2010 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- مجلس الوزراء المصري يوافق على مشروع قرار لإصدار لائحة تنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، مما يسمح بتقسيط مبالغ التصالح على 5 سنوات وتحديد قيمة سعر المتر بناءً على المستوى العمراني.
- القانون يتيح للأشخاص إمكانية التقدم بتظلمات جديدة أو طلبات تصالح مجددة، ويسمح باستكمال أعمال البناء داخل المسطح المتصالح عليه بشروط معينة.
- منذ 2019، تقدم 2.8 مليون مصري بطلبات تصالح وتم البت في 180 ألف طلب فقط، جامعةً 33 مليار جنيه كـ"جدية التصالح"، والقانون الجديد يهدف لتوسيع نطاق التصالح وتقنين الأوضاع بشكل أوسع.

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، والذي يجيز تقسيط مبالغ التصالح في مخالفات البناء لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، استناداً إلى المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، شرط ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهاً، ولا يزيد على 2500 جنيه. (الدولار = 47.65 جنيهاً).

ونص مشروع القرار على إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات، التي قدمت وفق أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة بموجب قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، من دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل.

وقضى مشروع إصدار اللائحة التنفيذية بأنه يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام قانون 2019، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم إلى لجان التظلمات الجديدة خلال 30 يوماً، تبدأ من تاريخ العمل باللائحة.

كذلك يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو بت فيها بتأييد الرفض، التقدم بطلب التصالح مجدداً مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المحدد في اللائحة، أو الفرق المستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد.

ونصّ المشروع أيضاً على أنه يجوز لذوي الشأن التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه، وبذات الارتفاع، في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قُبل بشأنها التصالح في ظل العمل بأحكام قانون 2019، شرط أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب استكمالها.

وتتولى إدارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية المختصة مراجعة المستندات المقدمة بشأن قبول التصالح وتقنين الأوضاع، للتأكد من مطابقة الرسومات لذات المسطح والارتفاع المتصالح عليه، مع تقديم قرار قبول التصالح للسلطة المختصة لتعديله بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور، إلى جانب تسليم ذوي الشأن نسخة معتمدة من القرار الصادر بعد تعديله، مرفقة به نسخة من الرسومات الهندسية المعتمدة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

وتسري أحكام اللائحة التنفيذية بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتضمنت أحكاماً تنظم التزامات الهيئة العامة للتخطيط العمراني، في ما يخص إتاحة خرائط الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن والقرى وتوابعها، وكذا التزامات الجهات الإدارية المختصة في حالات تقديم طلبات التصالح بشأن تغيير الاستخدام في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

كذلك تضمّنت أحكاماً ترتبط بتقديم طلبات التصالح، واختصاصات اللجان الفنية في فحص طلبات التصالح المقدمة، وقيم رسم فحص طلبات التصالح المقرر بحسب مسطح الأعمال المُخالفة والفئات المختلفة بالقرى وتوابعها والمدن والمناطق الصناعية.

وتضمنت اللائحة أيضاً أحكاماً بشأن قيم مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، طبقاً للمساحة الواردة بطلب التصالح، بالإضافة إلى اختصاصات الجهات الإدارية المختصة حال قبول اللجنة الفنية طلب التصالح، والتصرف في حالات رفض الطلب.

وقدم نحو مليونين و800 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء من المصريين منذ عام 2019، لم تبت الحكومة إلا في 180 ألف طلب منها، جمعت بموجبها مبلغ 33 مليار جنيه (692 مليون دولار)، نظير سداد قيمة ما يعرف بـ"جدية التصالح"، المحددة بنسبة 25% من القيمة الإجمالية لرسوم التصالح.

وتوسع القانون الجديد في حالات التصالح بهدف تحصيل أكبر قدر من أموال المواطنين، حيث شمل البناء خارج الأحوزة (المساحات) العمرانية المعتمدة، وعلى الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، بناءً على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة.

المساهمون