البرلمان المصري يغلظ عقوبات الامتناع عن أداء النفقة

البرلمان المصري يغلظ عقوبات الامتناع عن أداء النفقة

09 يونيو 2019
بعض النواب اعتبروا القانون مخالفاً للدستور (أليكس صابري/Getty)
+ الخط -
وافقت اللجنة التشريعية في البرلمان المصري، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل المادة 293 من قانون العقوبات، الصادر تحت رقم 58 لسنة 1937، وذلك بهدف تغليظ عقوبات الامتناع عن دفع نفقة الزوجة بعد الطلاق على مدى ثلاثة أشهر.

ونص التعديل على أنه "كل من صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه، أو أقاربه، أو أصهاره، أو أجرة حضانة، أو رضاعة، أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

واشترط التعديل عدم رفع الدعوى القضائية ضد الزوج إلا بناءً على شكوى من صاحب/ صاحبة الشأن، فإذا رُفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية حول تلك الجريمة، فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة "تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها، بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له، أو بنك ناصر الاجتماعي (حسب الأحوال)".

كما أضاف التعديل أنه "للمجني عليه، أو وكيله الخاص، ولورثته، أو وكيلهم الخاص، وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة، أو المحكمة المختصة (حسب الأحوال)، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها، ولو بعد صيرورة الحكم نهائياً".

من جهته، قال رئيس اللجنة، بهاء الدين أبو شقة، إن ما تضمنه التعديل من عقوبات جديدة يمثل توجهاً عالمياً في تفعيل آليات الردع، مشيراً إلى أن النفقة الزوجية ترتكز على مقتضيات شرعية، ولا يتصور أن يكون هناك شخص قادر من الناحية المادية، ويمتنع عن أداء النفقة المقررة شرعاً عليه في ظل أحكام قضائية واجبة النفاذ، على حد تعبيره.

في المقابل، قال النائب خالد حنفي إن العقوبات المقررة في التعديل تخالف الدستور، لأنه لا جريمة من دون نص، لافتاً إلى أن ما تضمنه التعديل من تحديد الخدمات، وقواعد وإجراءات تعليقها، وإنهائها، بقرار من وزير العدل "يخالف الدستور أيضاً"، ما أيده النائب محمد مدينة، قائلاً إن "التعديل يمثل غلواً وتشدداً في غير محله".

ورد رئيس اللجنة، بالقول: "الدستور نص على أنه لا عقوبة إلا بقانون، وليس بنص، وهناك حكم للمحكمة الدستورية بدستورية إحالة بعض الصلاحيات للوزير المختص".

وأشار النائب مصطفى بكري إلى أن ما يقع من ظلم على الأسرة المصرية، من جراء تقاعس أي مواطن عن أداء النفقة، يتطلب إقرار هذا التعديل في أسرع وقت، منبهاً إلى أن هناك طرقاً كثيرة للتحايل في أداء النفقة في ضوء القانون القائم، بما يعد إهداراً للحقوق الشرعية للأسرة المصرية.

ونص التعديل على أنه "لا يرتب الصلح أثره إذا تبيّن أنّ المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي، كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدّم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك، عما قام بأدائه من نفقات وأجور، وما في حكمها، وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها، بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها".

ونص كذلك على أنه "في كل الأحوال، لا تنفذ العقوبة إذا أدى المحكوم عليه ما في ذمته، أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن. ويصدر بتحديد تلك الخدمات، وقواعد وإجراءات تعليقها، وإنهائها، قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين".

المساهمون