البرلمان المصري يُقر نهائياً تعويضات أسر ضحايا العمليات الأمنية

البرلمان المصري يُقر نهائياً تعويضات أسر ضحايا العمليات الأمنية

06 مارس 2018
صندوق لتكريم ضحايا العمليات الحربية (العربي الجديد)
+ الخط -

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، بصفة نهائية، على مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، على أن تسري أحكامه اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور في 18 من يناير/ كانون الثاني 2014.

ونصّ مشروع القانون، المقدم من رئيس لجنة التضامن في البرلمان، عبد الهادي القصبي، على إنشاء صندوق لتوفير الرعاية المستهدفة، وتكريم ورعاية الضحايا، وأزواجهم، وأولادهم، ووالديهم، وضمان الحصول على تعويض مناسب، ومعاش شهري، بالإضافة لأولوية تخصيص وحدة سكنية، والإعفاء من الضرائب لمدة عشر سنوات.

وشملت أوجه الرعاية إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها مجاناً، وتوفير الاشتراك في مراكز الشباب الرياضية لغير المشتركين بأي منها، وكذلك الدخول المجاني لكافة المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة، فضلاً عن توفير فرص الحج للمصاب، ولوالدي وأرامل أو زوجات القتلى أو المفقودين.

واشترط مشروع القانون أن يكون راتب مصابي وأسر الضحايا والمفقودين بالقيمة ذاتها للمرتب والبدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها قبل إصابته، أو مقتله، أو اعتباره مفقوداً، على أن تزيد قيمة هذا الراتب بمقدار قيمة زيادة المرتب وبدلات وعلاوات أقرانه في الرتبة أو الدرجة التي يتم ترقيتهم إليها.

كذلك، نص على أن يصدر مجلس إدارة الصندوق، بعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة "للمصاب بعجز كلي أو جزئي، أو لأسرة القتيل، أو المفقود"، وإذا نتج عن الإصابة عجز جزئي أو كلي، أو وفاة، وجب على الصندوق أن يؤدي إلى المصاب أو أسرة القتيل مبلغ التعويض المستحق، أو يكمل مبلغ التعويض الذي تم صرفه.

وأشار القانون إلى أنه يثبت العجز ونسبته جزئياً أو كلياً بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي (حسب الأحوال)، على أن ينشأ وسام من طبقتين يسمى "تحيا مصر" يُمنح لضباط وأفراد القوات المسلحة، والشرطة والمدنيين، الذين قاموا بأعمال تدل على التضحية في مواجهة العمليات الإرهابية أو الأمنية.

ونص أيضاً على أنه يستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها ألفا جنيه (أي 113 دولاراً أميركياً)، إذا كان الوسام من الطبقة الأولى، وألف جنيه (56 دولاراً أميركياً)، إذا كان من الطبقة الثانية، ويجمع حامل الوسام بين قيمة المكافأة ودخله أياً كان نوعه، من دون التقيد بحد أقصى، على أن تصرف قيمة المكافأة عن الوسام للمستحقين للمعاش، وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

وفرض القانون ضريبة تؤول حصيلتها إلى الصندوق عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على الأوراق، والمستندات الخاصة، برخصة السلاح، والقيادة، وتسيير المركبات، واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية، وتذاكر المباريات الرياضية، والحفلات الغنائية، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، إلى جانب تأشيرات الإقامة للأجانب، وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء داخل مصر أو خارجها.

وشمل الرسم أيضاً كراسات شروط المناقصات والمزايدات الحكومية، وعقود المقاولات، والتوريدات الحكومية، وترخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية، أو تجديد التراخيص لها، وطلب حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي، أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.

وشملت موارد الصندوق نسبة 5 في المائة من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى جانب تخصيص حصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقاً لهذا القانون للصندوق، علاوة على التبرعات والهبات والوصايا والإعانات والمنح، وعائد استثمار أموال الصندوق، والقروض التي تعقد لصالح الصندوق، شريطة ألا تتعارض مع أغراضه.

ووافق البرلمان على استحداث بند بتخصيص جزء من أموال المكافآت التي يتلقاها أعضاؤه، لصالح الصندوق، على أن تتولى هيئة مكتب المجلس تحديد قيمة المبلغ المخصص، وأن تكون لصندوق التعويضات موازنة مستقلة وفق السنة المالية للدولة، مع إعفاء أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، متضمنة الضريبة على القيمة المضافة.


وفرض مشروع القانون عقوبة الحبس، مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمداً من دون مسوغ قانوني عن منح مصابي أو أسر ضحايا العمليات الإرهابية والأمنية الحقوق الواردة بالقانون.