السيسي يصدق على اعتبار المفقود ميتاً بعد شهر

السيسي يصدق على اعتبار المفقود ميتاً بعد شهر من غيابه

24 يوليو 2017
وافق مجلس النواب على القانون بصفة نهائية (الأناضول)
+ الخط -
صدّق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء الإثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، بشأن الأحوال الشخصية للمسلمين، والمُعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006، والذي وافق عليه مجلس النواب، بصفة نهائية، في 4 يوليو/ تموز الماضي.

ونصّ التعديل على اعتبار المفقود ميتاً بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ فقده، في حالة ما إذا كان على ظهر سفينة غرقت، أو كان في طائرة سقطت، وبعد مضي سنة من تاريخ فقده، إذا كان من أفراد القوات المسلحة، وفقد أثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة، وفقد أثناء العمليات الأمنية.

ونص مشروع القانون على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية - بحسب الأحوال - وبعد التحري، واستظهار القرائن، التي يغلب معها الهلاك، قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً، على أن يكون هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.

ونص القانون على أنه عند الحكم بموت المفقود، أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء، أو قرار وزير الدفاع، أو قرار وزير الداخلية، باعتباره ميتاً، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتُقسم تركته بين ورثته الموجودين، وقت صدور الحكم، أو نشر القرار في الجريدة الرسمية.

كما صدق السيسي على تعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976، بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، والذى نص على عقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، لكل من استخلص بغير حق أيّاً من المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة، أو أقام منشأة لذلك الغرض.

ونص القانون على أنه يُحكم بمصادرة المضبوطات، والآلات والأدوات المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الجريمة، مع غلق المنشأة، من دون إخلال بحقوق الغير.