مفوض حقوق الإنسان الأممي يندد بقانون الجمعيات الأهلية المصري

مفوض حقوق الإنسان الأممي يندد بقانون الجمعيات الأهلية المصري

01 يونيو 2017
تقليص مساحات حرية التعبير في مصر (خالد دسوقي/فرانس برس)
+ الخط -
قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، إن القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات في مصر مستمرة، خاصة بعد أن قامت السلطات، الأسبوع الماضي، بحجب 21 موقعاً إخبارياً على شبكة الإنترنت واتهمتها بدعم الإرهاب ونشر الأخبار الكاذبة.


وأضاف في بيان صدر، اليوم الخميس، في جنيف، أن إصدار قانون الجمعيات الأهلية "سيزيد من تقييد مجال رصد حقوق الإنسان والإبلاغ عن الانتهاكات من قبل المنظمات غير الحكومية"، مؤكداً أن القانون "سيكون له ضرر بالغ على المدافعين عن حقوق الإنسان وسيصبحون أكثر عرضة للانتقام".

وأشار المفوض الأممي إلى أن "القانون السابق رقم 84 لسنة 2002 كان قمعياً، لكن القانون الجديد يعطي للحكومة السيطرة على إدارة المنظمات غير الحكومية"، مشدداً على أن دور المنظمات هو مساءلة الدولة حول التزاماتها في مجال حقوق الإنسان لكن هذه المهمة عُرقلت بشدة من خلال تجميد الأصول المالية وحظر السفر وحملات التشوية والملاحقات القضائية.


وأوضح أن القانون انتهك التزامات مصر الدولية، خاصة وأن مصر التزمت بعدد من التوصيات في الاستعراض الدوري الشامل الثاني الذي أجرته الأمم المتحدة أمام مجلس حقوق الإنسان بتعزيز وحماية الحق في التعبير وحرية تكوين الجمعيات.

وتابع: "نحن لا نقلل من التحديات التي تواجهها مصر في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والتي كان آخرها الهجوم على حافلة تقلّ أقباطاً، الأسبوع الماضي، لكن إسكات المجتمع المدني ليس هو الحل، فالرقابة التي يقوم بها بجانب الإعلام على الحكومة من العناصر الأساسية لمجتمع قوي ومستقر، حيث يمكن التحدث عن الانتهاكات علناً، وأن رفض الاستماع للمعارضة يمكن أن يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار".

ولفت إلى أنه في السنوات الأخيرة تم حل مئات من منظمات المجتمع المدني وتجميد أموالها ومنع أعضائها من السفر، واتهام 37 من العاملين في منظمات حقوق الإنسان باستلام تمويل أجنبي غير قانوني، ولم توجه لهم تهم رسمية.


وأصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قانوناً جديداً ينظم عمل الجمعيات الأهلية، وهو قانون يثير من جديد المخاوف من قمع المجتمع المدني، ونُشر القانون الجديد، الذي أقرّه البرلمان في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، في الجريدة الرسمية يوم 24 مايو/أيار الماضي، غير أن الجريدة وصلت، يوم الإثنين الماضي، على وسائل الإعلام.

وينص القانون على عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامات قد تصل إلى مليون جنيه مصري لكل من يخالفه، ويحظر على أي جمعية أو مؤسسة إجراء دراسة أو أي استطلاع من دون تصريح من الدولة، ولا يمكن نشْر نتائج هذه الدراسات والاستطلاعات إلا بإذن من الدولة.

وبموجب القانون، يتعين على المنظمات غير الحكومية الأجنبية الراغبة بالعمل في مصر أن تدفع رسوماً قدرها 300 ألف جنيه، ويقضي بإنشاء "هيئة وطنية" تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والجيش وجهات حكومية أخرى تتولى بحث طلبات الحصول على تمويل أجنبي ومنْح موافقتها عليه مسبقاً.