الصيد المسؤول في لبنان

الصيد المسؤول في لبنان

05 نوفمبر 2014
+ الخط -
عندما لا ينفع حظر الصيد لمدّة 19 عاماً، وعندما لا يُطبّق قانون الصيد الجديد (2004)، ولا مبدأ استدامة الاستخدام الذي نصّت عليه اتفاقيّة التنوّع البيولوجي التي صادق لبنان عليها (1994)، وعندما لا تطبّق اتفاقيّة الطيور المائيّة الأفريقية/الأورو آسيويّة لحماية بعض الأنواع المائيّة المهدّدة على قائمتها، ويمنع استعمال الرصاص في الخرطوش.
وعندما كانت الطيور ذات فوائد جمّة، ومنها ما يساعد على التحريج، ومنها ما يقضي على الآفات، ومنها ما يساهم في تلقيح النبات. وعندما يصبح الصيد إرهاباً على أيدي القواصين وليس الصيادين الذين يقتلون الطيور التي تخلّص محاصيلنا من الكوارث وتمنع عنا ضرر المبيدات، وعندما يهوّل علينا الغرب ملمحاً إلى ضرورة التوقّف عن ارتكاب المجازر بحق الطيور في لبنان (تحت طائلة...)، وعندما نسمع أن عديد القوى الأمنيّة لا يكفي لمراقبة الصيد كما يجب...
لكل هذه الأسباب، يتمّ اللجوء حالياً إلى أفكار سبقنا إليها الغرب، مثل حصر الصيد المسؤول في مناطق محدّدة تسهل إدارتها.
ونظراً لعدم وجود معايير لها في العالم، قمنا بوضع معاييرها. إنها مناطق الصيد المسؤول التي يمكن اعتبارها مناطق محميّة طالما أنها تنظّم الصيد وتديره بما يخدم الصيد المستدام (من أهداف اتفاقية التنوّع البيولوجي)، خاصة أن الاتفاقية تحدّد المناطق المحميّة كمناطق مخصّصة تخضع إلى إدارة وأنظمة لتحقيق أحد أهداف الاتفاقية الثلاثة.
وبعدما كان مفهوم المحميات يقضي بحماية المناطق من الصيد، تبيّن أن الصياد المسؤول هو من يراعي الاستخدام المستدام. وبناءً عليه، يجيز الاتحاد العالمي لصون الطبيعة الصيد التقليدي في المحميات المصنّفة في الفئة الأولى (بريّة)، وفي كثير من محميات الفئة الرابعة (إدارة الموائل والأنواع).
إذاً، يمكن تعريف الصيد المسؤول بأنه عمليّة إيجاد توازن بين احتياجات الطيور وحاجات الإنسان. وعليه، فإن مناطق الصيد المسؤول هي مناطق يمارِس فيها الصيد من يملك رخصة، ويحترم فيها الصياد قانون الصيد وتطبيقاته. كذلك، هي مناطق يلتزم فيها الصياد بقرارات وزارة البيئة المتعلقة بالصيد البريّ ومواقيته وأنواع طرائده، ويعتمد في إنشائها على شروط ومعايير محدّدة مبنيّة على أسس علميّة.
وأهم هذه المعايير: توزّع مناطق الصيد على بيئات متنوعة وعلى المحافظات (ما عدا بيروت)، وأن تحتوي أقلّه على أربعة أنواع من الطرائد، وأن تكون ملكاً للبلديات، وألا تقل مساحتها عن 500 ألف متر مربّع، وألا تشكّل خطراً على الإنسان أو الحيوان، ولا تضمّ مناطق حساسة أو ساخنة للتنوّع البيولوجي.
(اختصاصي في علم الطيور البريّة)

المساهمون