مجلس النواب الأردني يقرّ قانون عقوبات جديداً ونقيب المحامين يرفضه

مجلس النواب الأردني يقرّ قانون عقوبات جديداً ونقيب المحامين يرفضه

26 ابريل 2022
تغلّظ تعديلات القانون عقوبات البلطجة والتسول والقرصنة (Getty)
+ الخط -

أقرّ مجلس النواب الأردني، الثلاثاء، مشروع قانون معدلاً لقانون العقوبات، ضمّ 40 مادة، وشمل تغليظ عقوبات جرائم، من بينها البلطجة، والتسول، والسكر المقرون بالشغب، وأفعال القرصنة، ومحاولة الانتحار، فيما أعلن نقيب المحامين رفض التعديلات.

ووافق مجلس النواب على رفع الحماية الجزائية (الحبس) عن إصدار شيكات دون رصيد، وأقرّ التعديل الوارد من الحكومة، الذي يمنح مهلة 3 سنوات لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل. 
ووافق النواب على مادة متعلقة بالبلطجة تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره، باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف ضد شخص، أو التهديد باستخدام القوة أو العنف مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة، أو التهديد بالافتراء عليه بما يشينه، أو بالتعرض لحرمة حياته، أو حياة عائلته الخاصة. 
ووافقوا على أن تكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو أي جسم صلب، أو أداة كهربائية، أو مادة حارقة أو كاوية أو مخدرة، أو أي مادة أخرى ضارة، ويضاعف كل من الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة المعدلة على أن تكون العقوبة الأشغال المؤقتة لمدة لا تقلّ عن عشر سنوات لأي جناية أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة، وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج من الأفعال الواردة قطع أو استئصال عضو، أو بتر أحد الأطراف، أو تعطيلها. 
ويعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقلّ عن 5 سنوات وبغرامة مالية كل من زوّر ورقة "بنكنوت" بقصد الاحتيال، أو غيّر فيها، أو تداولها، أو روّجها، أو أدخلها إلى المملكة أو أخرجها منها، أو حاول ذلك مع علمه بأنها مزورة، كذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقلّ عن 6 أشهر وبغرامة مالية كل من حاز ورقة "بنكنوت" مزورة أو مغيرة، وهو عالم بأمرها. 
ووافق النواب على مادة متعلقة بالتسول تنص على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من استعطى أو طلب الصدقة من الناس، متذرعاً بعرض جروح أو عاهة، أو بأي وسيلة أخرى، سواء كان متجولاً أو جالساً في محل عام، أو وجد يقود قاصراً دون السادسة عشرة من عمره للتسول، أو يشجعه على ذلك، ووافقوا على تغليظ عقوبة السكر المقرون بالشغب، لتصبح الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وكانت العقوبة سابقاً الحبس حتى أسبوع.
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة مالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي. 
بدوره، أعلن نقيب المحامين الأردنيين، مازن ارشيدات، خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، رفض النقابة لتعديلات قانوني التنفيذ والعقوبات كاملة، مشيراً إلى أن النقابة لم توافق على أي شيء في الاجتماع الذي عقد حول قانون التنفيذ، وأنها قد تضطر إلى وقف مشاركتها في اجتماعات اللجنة القانونية في مجلس النواب، في ظل استمرارها بعدم الأخذ بمقترحات النقابة على مشاريع القوانين.

واعتبر ارشيدات أن "التعديلات ليست في محلها، أو وقتها، وما هو موجود من تشريعات يسد الثغرات التي يتم الحديث عنها كأسباب موجبة للتعديل"، مؤكداً أنه سيكون للنقابة إجراءات ضمن الوسائل القانونية وأساليب الضغط الدستورية لمواجهة التعديلات، بهدف المحافظة على الدستور، ووقف التسرع في إقرار مشاريع القوانين بصورة تضر بالوطن والمواطن.

ولفت إلى أنه رغم رفض النقابة لمشروعي القانونين بالمجمل، إلا أنها قدمت مقترحات، على أمل التوصل إلى توافق حولهما، باعتبار أن النقابة بيت خبرة داعم لعمل اللجنة القانونية النيابية، إلا أن اللجنة لا تنظر إلى النقابة على هذا الأساس. 
وبين ارشيدات أن "من يمارس الضغط على مجلس النواب هو الذي يفرض رأيه، والنقابة ستتبع أساليب الضغط المناسبة للدفاع عن موقفها القانوني بعيداً عن الاعتبارات الشخصية والآنية"، وأوضح أن "العديد من التشريعات التي جرى التسرع بإقرارها باتت بحاجة إلى التعديل، نظراً للمشاكل التي ترتبت عن إقرارها من دون دراسة واستعداد كافيين". 

المساهمون