انتهاء الطوارئ في مصر: استدعاء البرلمان لتمديدها

انتهاء الطوارئ في مصر: استدعاء البرلمان لتمديدها

27 ابريل 2020
السيسي يتحايل على الدستور لاستمرار الطوارئ (فتحي بلعيد/فرانس برس)
+ الخط -
يعقد مجلس النواب المصري جلسة عامة، يوم الأحد المقبل، للتصويت على تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر جديدة، بناءً على قرار مرتقب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عقب انقضاء المدة المحددة في القرار الرئاسي رقم 555 لسنة 2019، بفرض حالة الطوارئ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، وحتى الساعة الواحدة من صباح 27 إبريل/ نيسان الجاري.

وقالت مصادر برلمانية، لـ"العربي الجديد"، إن رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، تلقى تعليمات رئاسية بشأن الدعوة لانعقاد البرلمان قبل مرور الأيام السبعة المحددة دستورياً للنظر في إعلان حالة الطوارئ من قبل رئيس الجمهورية، والمتوقع صدوره خلال الساعات القليلة المقبلة. 
ويعمد السيسي إلى ترك يوم واحد بعد انتهاء حالة الطوارئ للإعلان عن التمديد،
 لكي يُعَدَّ قرار فرض الطوارئ مجدداً بمثابة إعلان جديد.

وأوضحت المصادر أن "إعلان الرئيس المصري لحالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد يعد الثالث عشر على التوالي، إثر إعلانها للمرة الأولى في إبريل/ نيسان 2017، على وقع هجومين استهدفا كنيستين في محافظتي الغربية والإسكندرية". 

واقتصرت حالة الطوارئ في مصر على بعض مناطق محافظة شمال سيناء منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014، حيث يشن تنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم "داعش" الإرهابي، الهجمات ضد قوات الجيش والشرطة.

وأضافت المصادر أن رئيس مجلس النواب سيدعو اللجنة العامة في البرلمان للانعقاد من أجل الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، قبل الشروع في التصويت النهائي على القرار في الجلسة العامة، وهي اللجنة التي يترأسها بصفته، وتضم في عضويتها جميع رؤساء اللجان النوعية، والكتل البرلمانية للأحزاب، والمعنية وفقاً لأحكام اللائحة المنظمة بـ"النظر في قرارات إعلان وتمديد الطوارئ".

ويأتي قرار استمرار حالة الطوارئ مع مواجهة البلاد جائحة فيروس كورونا، والتي خلفت تداعيات كارثية على الاقتصاد المصري، ما دفع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إلى إعلان تفاوض بلاده مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 4 مليارات دولار، على خلفية انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي للبلاد من 45.51 مليار دولار إلى 40.1 مليار دولار خلال شهر مارس/ آذار الماضي. 

وارتفع الدين الخارجي في مصر بنسبة تبلغ 138 في المائة، إذ لم يكن يتجاوز 46 مليار دولار عند تولي السيسي الحكم في منتصف عام 2014، ووصل إلى 109.36 مليارات دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، في حين تلتزم مصر بسداد نحو 18.6 مليار دولار خلال العام الجاري، وهو مجموع الأقساط والفوائد التي تتحملها الدولة.

واشترط الدستور المصري عدم إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد إلا لستة أشهر متصلة بحد أقصى، غير أن حالة الطوارئ مستمرة في مصر منذ 36 شهراً. 

وقال تكتل (25-30)، الذي يضم 16 برلمانياً معارضاً لسياسات السيسي، في بيان سابق: "إن استمرار فرض حالة الطوارئ لسنوات متواصلة هو التفاف صريح على أحكام الدستور، ويخلف العديد من الآثار السلبية على الوضع الاقتصادي، ومناخ الاستثمار في مصر".

وشدد التكتل على أن استمرار حالة الطوارئ "يُقيد كل أشكال العمل السياسي، ويُستخدم كذريعة قانونية في إجراء التحقيقات مع المعارضين للسلطة الحاكمة أمام نيابة أمن الدولة (طوارئ)، من دون أسباب أو مبررات حقيقية لذلك". 

وقيد دستور مصر فرض حالة الطوارئ بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على إعلانها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ومدها لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد الأعضاء.

وينص قرار فرض حالة الطوارئ على أن "تتولى القوات المسلحة، وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، وتفويض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، على أن يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية تطبيقاً لأحكام القانون".

ويوم الثلاثاء الماضي، وافق مجلس النواب على تعديل قانون الطوارئ، بما يسمح لرئيس الجمهورية، أو من يفوضه، باتخاذ العديد من التدابير الجديدة بدعوى مواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها "تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، والعمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وتخصيص مقار بعض المدارس، أو مراكز الشباب، أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة، لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة".

كما شملت تلك التدابير "تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً، وتقييد الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات، وغيرها من أشكال التجمعات، علاوة على تقييد الاجتماعات الخاصة". 

ونصت المادة 73 من الدستور على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحاً من أي نوع. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق".