مصر: تعديلات لجنة الإصلاح التشريعي لن تدين مبارك

مصر: تعديلات لجنة الإصلاح التشريعي لن تدين مبارك

القاهرة

العربي الجديد

العربي الجديد
02 ديسمبر 2014
+ الخط -

تعكف لجنة الإصلاح التشريعي التابعة لمجلس الوزراء المصري، على دراسة تعديل المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، استجابة للتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اللجنة، أول من أمس، في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي من الحكم القضائي ببراءة الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك مع نجليه جمال وعلاء.

ووفقاً لما أكده مصدر مطلع في الأمانة الفنية للجنة الحكومية لـ"العربي الجديد"، تعمل اللجنة على دراسة التعديلات التشريعية على القانون وإعداد تقرير بها.

وبحسب المصدر، فإن التعديل المقترح على القانون لن يؤثر في الحكم الصادر ببراءة الرئيس المخلوع بشأن استغلال نفوذه في تخصيص أراضي الدولة، وبيع الغاز لإسرائيل، بسبب انقضاء مدة الدعوى الجنائية.

ويوضح المصدر في حديث لـ"العربي الجديد" أن المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تتعلق بأمد انقضاء الدعاوى الجنائية، والمحدد "بعشر سنوات من يوم وقوع الجريمة"، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة ستنص على أن يبدأ انقضاء الدعاوى الجنائية من "تاريخ ترك الموظف العام لمنصبه، وليس من تاريخ وقوعها".

ويستبعد المصدر أن يشمل التعديل على هذه المادة إمكانية إعادة المحاكمة بأثر رجعي على الجرائم التي تم الحكم فيها أمام القضاء، وبالتالي "لا يمكن إعادة محاكمة مبارك من جديد بعد إدخال هذه التعديلات".

ويلفت المصدر إلى أنّ "التعديل يتعلق فقط بالتهمة التي حصل فيها مبارك على البراءة، وليس بإعادة محاكمته، إذ انقضت الدعوى الجنائية بعد عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة عام 1997"، وهو تاريخ قبول الرئيس المخلوع عطايا عبارة عن ثلاث فيلات من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، مقابل استغلال مبارك لنفوذه كرئيس للجمهورية في ذلك الحين في تخصيص أراضي الدولة لسالم بالأمر المباشر في مدينة شرم الشيخ بالمخالفة للقانون. ويُضاف إلى ذلك إرساء اتفاقية تصدير الغاز للشركة المملوكة لحسين سالم بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وكان ممثل النيابة العامة قد طالب أثناء محاكمة مبارك باعتبار عام 2004 هو عام وقوع الجريمة، بدلاً من عام 1997، بدعوى أن الفيلات التي حصل عليها مبارك ونجلاه، علاء وجمال، ظلّت تحت أعمال التشييد والبناء حتى 2004. وهدف ممثل النيابة إلى تفادي انقضاء الدعوى الجنائية عام 2007، وأن تظل منظورة حتى عام 2014.

إلا أن رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي، شكّل لجنة لحسم هذا الجدل، وانتهت إلى أن عام 1997 وهو عام وقوع الجريمة، ما أدى بشكل واضح إلى "نسف القضية"، بحسب المصدر.

وتنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

كما تنص المادة على أن "لا تبدأ المدة المُسقطة للدعوى الجنائية المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك".

دلالات

ذات صلة

الصورة
المؤرخ أيمن فؤاد سيد (العربي الجديد)

منوعات

في حواره مع " العربي الجديد"، يقول المؤرخ أيمن فؤاد سيد إنه لا يستريح ولا يستكين أمام الآراء الشائعة، يبحث في ما قد قتل بحثاً لينتهي إلى خلاصات جديدة
الصورة
مئات يترقبون انتشال المساعدات على شاطئ بحر غزة (محمد الحجار)

مجتمع

يواصل الفلسطينيون في قطاع غزة ملاحقة المساعدات القليلة التي تصل إلى القطاع، وبعد أن كانوا يلاحقون الشاحنات، أصبحوا أيضاً يترقبون ما يصل عبر الإنزال الجوي.
الصورة

سياسة

نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، عن أربعة مصادر أن مصر بدأت تمهيد منطقة على الحدود مع قطاع غزة يمكن استخدامها لإيواء لاجئين فلسطينيين.
الصورة

منوعات

شهدت كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، موجة من السخط والدهشة، بعدما قارن حالة المصريين في ظل التردي الاقتصادي بحالة أهالي قطاع غزة.

المساهمون