قانون "الصحافة والإعلام" المصري:الأمن القومي ذريعة منع صحف الخارج

قانون "الصحافة والإعلام" المصري:الأمن القومي ذريعة منع صحف الخارج

16 مايو 2016
(Getty)
+ الخط -
كشف وزير الشؤون القانونية المصري، مجدي العجاتي، عن ملامح مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، على أن يُرسله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعة مواده، الأحد المقبل، تمهيداً لإرساله على مجلس النواب لإقراره.

وقال في تصريحات لمحرري البرلمان، إن مشروع القانون يتكون من 227 مادة، وإنه جار الانتهاء من صياغته النهائية، بعد التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء بشأن الصياغة، لافتاً إلى أن القانون يتضمن إلزام الدولة بضمان حرية الصحافة، والإعلام، والطباعة، والنشر الورقي، والمسموع والمرئي والإلكتروني.

وأشار إلى أن القانون يحظر فرض الرقابة على الصحف، ووسائل الإعلام، وحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها، وأنه أجاز للمجلس الأعلى للإعلام منع مطبوعات أو صحف أصدرت في الخارج من دخول مصر أو تداول عرضها "بما يهدد الأمن القومي المصري"، وينسحب المنع على المواد الإباحية، أو التي تتعرض للأديان، وتؤدي "لتكدير السلم والأمن العام".

ونص القانون على أن "الصحافيين والإعلاميين مستقلون، ولا سلطان عليهم في أداء عملهم إلا القانون"، وعلى أنه "لا يجوز أن يكون الرأي الصادر عن الصحافي أو الإعلامي أو المعلومات التي ينشرها أو يبثها سبباً للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته".



ومنح مشروع القانون الصحافي أو الإعلامي "الحق في تلقي إجابة عما يستفسر عنه من أخبار ومعلومات، وبيانات ما لم تكن سرية بطبيعتها، أو طبقاً للقانون"، كما أن "للصحافيين والإعلاميين الحق في حضور المؤتمرات والجلسات العامة والاجتماعات، وإجراء اللقاءات مع
المواطنين".

ونصّ مشروع القانون على أن العلاقة بين العاملين في الصحف، ووسائل الإعلام تخضع لعقد عمل يحدد نوع العمل ومكانه والمرتب وملحقاته، والمزايا التكميلية. كما يقر القانون "عدم جواز فصل الصحافي أو الإعلامي من عمله، إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل، للسعي للتوفيق بين الطرفين".

وألزم مشروع القانون، الصحافي، في ما ينشره أو يبثه من مواد صحافية أو إعلامية بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون، والسياسة التحريرية، ومبادئ المهنة وتقاليدها، "بما لا ينتهك حقاً من حقوق المواطن أو يمس حريتهم مع الالتزام الكامل بميثاق الشرف. ويؤاخذ الصحافي تأديبياً إذا أخل بواجباته المهنية في هذا القانون أو ميثاق الشرف".

كما ألزم المشروع "الصحافي أو الإعلامي بعدم نشر أو بث الدعوات العنصرية، أو الدعوات التي تنطوي عليها امتهان الأديان، أو الطعن في إيمان الآخرين، أو الدعوات التي تروج للتمييز أو احتقار طائفة من طوائف المجتمع مع عدم جواز أن يتعرض الصحافي أو الإعلامي في ما ينشره أو يبثه للحياة الخاصة للمواطنين. ولا يجوز له أن يتناول المسلك الشخصي للمشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف خدمة عامة، إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم".

وحظر مشروع القانون على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية، تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، وتلتزم بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تتناولها بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة.

وبحسب المشروع أيضاً، فإنّ رئيس التحرير أو المدير المسؤول عن الوسيلة الإعلامية ملزم، أن ينشر أو يبث بناء على طلب ذي الشأن تصحيحاً للأخبار المغلوطة.

ويحظر القانون على الصحافي أو الإعلامي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية أو محلية، أو أي أشخاص سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويعاقب تأديبياً من النقابة المهنية المعنية، ويلتزم برد قيمة التبرعات.

كما حظر المشروع على أي مؤسسة إعلامية أو صحافية نشر أي إعلان تتعارض مادته مع الدستور أو القانون أو الآداب العامة، كما لا يجوز للصحافي العمل في جلب الإعلانات.

إلى ذلك، نص القانون على أن تختص نقابة الصحافيين وحدها بتأديب الصحافيين من أعضائها، وتختص نقابة الإعلاميين وحدها بتأديب الإعلاميين من أعضائها عن طريق تطبيق قانون النقابة وميثاقي الشرف الصحافي والإعلامي.

كما نص على أن ملكية المؤسسات الصحافية للمصريين فقط، وليس للأجانب، كما أنه لا يجوز الترخيص بإنشاء وسائل إعلامية مرئية أو مسموعة على أساس ديني أو مذهبي أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.

 كذلك نصّ على عدم جواز بث المواد الإعلامية بصفة عامة قبل الحصول على ترخيص. وأكد أن الصحف القومية مستقلة عن السلطة التنفيذية، وعن جميع الأحزاب، وأنها منبر للرأي الحر. ويجوز للمؤسسات الصحافية تأسيس شركات لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية أو مزاولة تصدير الصحف.

كما أنّه على كل من يرغب في إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية، أن يتقدم بطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وفي ما يتعلق بالعقوبات والغرامات، أكد العجاتي أنه جار صياغتها بعد التعديلات النهائية، التي وافق عليها مجلس الوزراء، وأن المشروع التزم بمواد الدستور 70 و71 و72 الخاصة بحرية الصحافة، مؤكداً أنه لا عقوبات سالبة للحريات في قضايا النشر.

المساهمون