محكمة مصرية تلغي إدراج مرشد الإخوان وآخرين "بقوائم الإرهاب"

محكمة مصرية تلغي إدراج مرشد الإخوان وآخرين "بقوائم الإرهاب"

26 سبتمبر 2018
ألغت المحكمة قرار إدراج بديع على "قوائم الإرهاب" (Getty)
+ الخط -

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، بقبول الطعن المقدّم من المرشد العام لـ"جماعة الإخوان المسلمين" محمد بديع، و17 آخرين، على قرار إدراجهم على قوائم "الكيانات الإرهابية"، بدعوى اتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة"، وقررت المحكمة إلغاء قرار الإدراج.

وكانت محكمة النقض المصرية، قضت في 14 إبريل/ نيسان الماضي، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، برفض الطعن المقدم من بديع، و17 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن بمجموع أحكام بلغت 150 سنة، في القضية، ليصبح بذلك الحكم نهائياً باتاً لا طعن عليه.

وقضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، ثاني درجة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، في 8 مايو/أيار 2017، بالسجن 150 سنة على 18 معتقلاً، وبراءة 21 آخرين، في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة"، بعد إلغاء أحكام الإعدامات الصادرة عن محكمة "أول درجة" بحق عدد من المتهمين. وقضت المحكمة، بالسجن المؤبد 25 سنة على بديع، و2 آخرين من القياديين بالجماعة هما محمود غزلان وحسام أبو بكر.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 15 معتقلاً آخرين، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وهم: الداعية صلاح سلطان ونجله محمد صلاح سلطان، وفتحي إبراهيم شهاب، وصلاح نعمان، ومحمود البربري، وعبد الرحيم محمد، وكارم محمود، ومحمد أنصاري، وأحمد محمد عارف، ويوسف طلعت، وسامي مصطفى، ومحمد محمد مصطفى، وعبد الله الفخراني، وإيهاب محمد التركي، وأحمد عبد الرحمن. وهم من تقدّموا بالطعن أمام محكمة النقض.

كما برّأت المحكمة، وقتها، 21 معتقلاً آخرين؛ وهم: مصطفى الغنيمي وسعد الحسيني ووليد عبد الرؤوف وعمر حسن مالك ومحمد المحمدي السروجي وعصام مختار ومراد علي وجهاد الحداد وأحمد أبو بركة وأحمد محمد سبيع وأحمد عبد الغني وهاني صلاح الدين وعمرو السيد ومسعد حسين وعبده دسوقي وأشرف إبراهيم وعمر أحمد وسعد خيرت الشاطر وأيمن شمس الدين وأحمد عبد الهادي ومحمد جمعة.

يُشار إلى أنّ محكمة النقض قضت، في 3 ديسمبر/كانون الأول 2016، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين في القضية، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة أول درجة، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.

وقالت محكمة النقض، إنّ الطعن المقدم من الطاعنين، استوفى الشكل المقرر قانوناً، من حيث تقديم مذكرات حول أسبابه، وأثبتوا فساد الحكم الطعين، والضعف في الاستدلال.

وأوضحت الحيثيات الصادرة بقبول الطعون، أنّ بديع، وأربعة آخرين من أعوانه؛ وهم: محمود غزلان، وحسام أبو بكر الصديق، ومصطفى الغنيمي، وسعد الحسيني، دينوا بارتكاب جريمة "قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور".

وأضافت أنّ بديع وباقي الطاعنين حتى المتهم الثاني عشر، دينوا بجريمة "إمداد تلك الجماعة بمعونات مادية ومالية"، كما دان الحكم المتهمين من الثاني وحتى الأخير، بجريمة "الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه قلب دستور الدولة".

وأكدت الحيثيات أنّ الحكم شابه القصور في التسبب والفساد في الاستدلال، حيث جاءت أسبابه عامة ولا يمكن الوقوف منها على العناصر سالفة الإشارة، وعلى مدى مساهمة كل منهم في ارتكاب تلك الجرائم، بل ولا يمكن أن يستقى منها حكمٌ بالإدانة؛ حيث جاءت الاتهامات عامة وفي حالة "شيوع" واضحة، واستند إلى تحريات الأمن الوطني التي لا يمكن أن يؤخذ بها وحدها للحكم.

وأيضا معولاً ضمن ما عول عليه، في إدانتهم، على الدليل المستمد من إقرار اثنين من الطاعنين "اعترافهما" وهما محمود البربري وعبد الرحيم محمد، بتحقيقات النيابة العامة بالرغم من التفاته عن الرد على ما أثاره المدافع عنهما من بطلان هذا الإقرار لصدوره تحت تأثير الإكراه المعنوي، وإنكاره أمام النيابة والمحكمة.


يُشار إلى أنّه ترافع أمام محكمة النقض، المحامي محمد سليم العوا رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، حيث بدأ مرافعته بالحديث عن أنّ محكمة الجنايات التي أصدرت حكم أول درجة، قد تجاهلت حضور عدد من المتهمين لعدد من الجلسات، حيث أصدرت الحكم على سبيل المثال على بديع وتجاهلت حضوره في الجلسة الأهم، والتي جرى فيها المرافعة الخاصة به وحرمته بذلك من حقه في الدفاع عن نفسه، وهو أمر أوجبه القانون، وهو ما ينطبق على عدد من المتهمين.

وأضاف العوا في مرافعته، أنّ محكمة الجنايات في حكم أول درجة، قد استندت إلى تحريات مباحث الأمن الوطني وحدها، وهي بخلاف أنّها ملفقة وكيدية وتعد انتقاماً سياسياً بحق المتهمين، فإنّها وفقاً للقواعد التي أرستها محكمة النقض لا ترتقي لأن تكون دليلاً لإدانة المتهمين، حيث أرست محكمة النقض قواعد في هذا الشأن، وهي لزوم وجود الدليل المادي ضد المتهم، وليس التحريات، مشيراً إلى أنّ أسباب الحكم لم تتحدث على أركان الجريمة، ولم تذكر كيفية استخدام القوة والعنف التي ذكرتها التحريات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوب القاهرة)، قضت في 11 إبريل/نيسان الماضي، بالإعدام بحق 14 متهماً من ضمنهم بديع وعضو مكتب إرشاد "جماعة الإخوان المسلمين محمود غزلان، والقيادي بالجماعة صلاح سلطان، والمؤبد بحق 36 آخرين، على خلفية القضية المتهم فيها بديع، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة.

ودانت منظمات حقوقية منها "هيومن رايتس مونتير" الأحكام الصادرة ضد المتهمين في القضية ووصفتها بـ"المسيسة"، وطالبت، في بيان، المجتمع الدولي بـ"التدخل لإنقاذ العدالة في مصر".


وتضم قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام كلاً من: "محمد بديع (أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف/محبوس)، محمود حسين غزلان (أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة/هارب)، حسام أبو بكر الصديق (مدرس بكلية الهندسة جامعة المنصورة/محبوس)، مصطفى طاهر الغنيمي (استشاري أمراض نساء وتوليد/محبوس)، سعد الحسيني (مهندس مدني/محبوس)، وليد عبدالرؤوف شلبي (صحافي/محبوس)، صلاح الدين سلطان (أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة/محبوس)، عمر حسن مالك (رجل أعمال/محبوس)، سعد محمد عمارة (طبيب/هارب)، محمد المحمدي حسن شحاتة السروجي (مدير عام مدارس الجيل المسلم/محبوس)، فتحي شهاب الدين (مهندس/محبوس)، صلاح نعمان مبارك بلال (رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية/محبوس)، محمود البربري محمد (مدرب تنمية بشرية حر/محبوس)، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم (طبيب/محبوس)".

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين، اتهامات عدة، تتعلق بـ"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى في البلاد، عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، كما اتهمتهم أيضاً بـ"التخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس".