لجنة تظلمات الوافدين في قطر تبدأ عملها الثلاثاء المقبل

لجنة تظلمات الوافدين في قطر تبدأ عملها الثلاثاء المقبل

11 ديسمبر 2016
منح الموافقة على السفر ( كريم جعفر/Getty)
+ الخط -
أعلن العميد، سالم صقر المريخي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية القطرية - رئيس لجنة تظلمات خروج الوافدين، في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم، أن "لجنة تظلمات خروج الوافدين ستبدأ اجتماعاتها اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل".

وتبدأ قطر رسمياً تطبيق قانون دخول وخروج الوافدين، بديل" قانون الكفالة"، يوم الثلاثاء المقبل، بعد مرور عام كامل على تصديق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على القانون، ونشره في الجريدة الرسمية.

ويلغي القانون الجديد "مأذونية الخروج" المسبقة المعروفة اختصارا باسم "الخروجية"، وتعويضها بضرورة إعلام صاحب العمل قبل السفر بثلاثة أيام عمل. 

وتختص اللجنة بالبت في تظلمات خروج الوافدين من قطر، ممن ترفض جهات عملهم منحهم الموافقة على السفر، وفي طلب الخروج المقدم من الوافد في حالة حدوث ظرف طارئ له خلال ثلاثة أيام عمل وفق نص القانون.

وتضم اللجنة في عضويتها، ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

   

وكان مجلس الوزراء قد أصدر في نهاية فبراير/ شباط الماضي، قراراً بتشكيل "اللجنة الدائمة للبت في تظلمات خروج الوافدين"، استناداً إلى قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي صدر في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وقضى القرار بأن تشكل لجنة دائمة للبت في تظلمات خروج الوافدين، برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية وعضوين ممثلين عن الجهات المعنية.

ويتضمن قانون دخول وخروج الوافدين، إلغاء نظام الكفالة لتحل محلها علاقة تعاقدية جديدة بين العامل وأرباب العمل، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على أصحاب العمل المخالفين، كما يركز القانون على توفير الحماية لحقوق العمال، ورعاية الجانب الإنساني لهم، وإنشاء محاكم مختصة بالعمال.

كما يتضمن إمكانية إنهاء التعاقد بين صاحب العمل والعامل حسبما توضحه بنود العقد الموقع بينهما، وبإمكان العامل العودة إلى البلاد إذا غادرها قبل انتهاء فترة سريان عقد العمل، لكن بشرط أن تنتهي مدة العقد الأول أيا كانت فترتها، وذلك حفاظا على حقوق صاحب العمل.

وينص القانون على أنه يجوز للعامل الانتقال إلى عمل جديد بعد انتهاء مدة عقده الأول محدد المدة، أو بعد خمس سنوات من العمل بالنسبة للعقود غير محددة المدة، لكن بشرط موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

وأجاز القانون لوزير الداخلية أو من ينوب عنه، الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر في حال وجود شكاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه، بشرط موافقة وزارة العمل.