الشرطي قاتل "بائع الشاي".. عوقب إدارياً 403 مرات

الشرطي قاتل "بائع الشاي".. عوقب إدارياً 403 مرات

09 يوليو 2016
تأجيل المحاكمة إلى 15 سبتمبر (فيسبوك)
+ الخط -


أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار أسامة شاهين، محاكمة أمين الشرطة المتهم بقتل بائع "الشاي"، إلى جلسة 15 سبتمبر/ أيلول المقبل، لسماع المرافعات.

وانعقدت اليوم السبت، ثالث جلسات محاكمة أمين الشرطة السيد زينهم عبد الرازق، المتهم بقتل البائع مصطفى محمد مصطفى، بمدينة الرحاب في حي التجمع الخامس (شرق القاهرة)، وإصابة اثنين آخرين.

وقدمت النيابة العامة، بجلسة اليوم، إلى المحكمة، ملف خدمة المتهم سيد زينهم، بوزارة الداخلية، والذي اتضح من خلاله أنه حصل على جزاء إداري 403 مرات منذ التحاقه بالوزارة عام 1999 وحتى 2015.

وأشار ممثل النيابة، في قضية محاكمة أمين شرطة الرحاب، إلى أن المتهم حُوكم عسكرياً 3 مرات خلال الأعوام 2000 و2001 و2007، ولم تفصح النيابة عن تفاصيل المحاكمات، وسلمت للمحكمة مستنداً شارحاً لتفاصيل المحاكمات العسكرية.

وقدم ممثل النيابة إفادة بتفاصيل قضية إتلاف سيارة شرطة، مؤكداً أن القضية قيد التحقيق، وحملت رقم 27/27 لسنة 2016 إداري التجمع الأول، ليطلب الدفاع من المحكمة أجلاً للاطلاع وصورة من أوراق الدعوى.

وكان النائب العام المصري قد أحال المتهم، وهو أمين شرطة بنجدة قسم السلام، إلى محاكمة عاجلة، بعد أن وجهت إليه النيابة تهم "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل المصابين يحيى خيري عبد الرحيم، وخليفة أحمد خليفة".



وكشفت التحقيقات أن المتهم تحدّث بحدة مع المجني عليه الذي يبيع "الشاي" على عربة خشبية، وقام بسبّه وركله بعد أن طالبه بثمن كوب الشاي. ثم توجه إلى سيارة الشرطة التي كان يستقلها، وأخذ سلاحه الميري، وأطلق الرصاص على المجني عليه حتى أرداه قتيلاً. كما اخترقت الرصاصات سيارة ميكروباص مجاورة، ما أسفر عن إصابة اثنين من الركاب.

وبحسب رئيس نيابة حوادث شرق العاصمة القاهرة، المستشار أحمد ربيع، فإن أمين الشرطة المتهم أحيل للمحاكمة الجنائية بعدد من أدلة الثبوت، تمثلت في "تقرير الطب الشرعي، والذي أكد في نتيجته أن المتهم أطلق النار على المجني عليه من مسافة لا تتجاوز الخمسة أمتار".

وتضمنت أدلة الثبوت "تقرير الأدلة الجنائية الذي أثبت أن فوارغ الطلقات، وعددها 11 فارغاً، التي خرجت من سلاح المتهم تجاه المجني عليهم متشابهة، وعدم وجود طلقات مخالفة للمستخدمة في سلاح المتهم".