تحذير من محاولة "تجريم" إضراب أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية

مؤسسة فلسطينية تحذّر من محاولة "تجريم" إضراب أساتذة وموظفي الجامعات

02 ديسمبر 2017
أكّدت أن ممارسة الإضراب مكفولة في القانون (تويتر)
+ الخط -
أكدت مؤسسة الحق الفلسطينية، اليوم السبت، في تعليقها على إضراب أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، وما آلت إليه الأمور من تحوّل الإضراب إلى القضاء، "أنّ ممارسة الحق في الإضراب مكفولة في القانون الأساسي والمعايير الدولية باعتباره من أبرز وسائل العمل النقابي، محذرة من أي محاولة لتجريمه".

وقالت "الحق" في بيان لها، اليوم، إنّ "النصوص التعجيزية الواردة في قانون العمل بشأن الحق في الإضراب، المخالفة للاتفاقيات والمعايير الدولية، قد تدفع إلى وسائل وتدابير أخرى في مواجهتها"، مشيرة إلى أن صدور قرار عن المحكمة يقضي بوقف الإضراب من شأنه أن يؤدّي إلى "تجريم" الأنشطة النقابية لأساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية إذا استمرت ولم يتم الوصول إلى اتفاق، الأمر الذي يؤكد أهمية لغة الحوار والاعتراف بالحق في ممارسة الإضراب في العمل النقابي، وصولاً إلى حل عادل يكفل لأساتذة وموظفي الجامعات حقوقهم وانتظام العملية التعليمية.

ولفتت إلى أنها "تُتابع تطورات الأوضاع ومآل الحوارات التي جرت بين اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية وإدارة بعض الجامعات ووزارة ومجلس التعليم العالي بشأن الحقوق المكتسبة للأساتذة والموظفين، خاصة بعد انضمام بعض الجامعات لصندوق التقاعد العام، التي تصاعدت وتيرتها على إثر القرار الصادر عن مجلس التعليم العالي في اجتماعه الذي عقد في 19 من الشهر الماضي، بالاستمرار في توجهه نحو إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الجدد، خلافاً للكادر الموحد للعاملين في الجامعات الفلسطينية".

وأوضحت "الحق" أن قراراً بقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2016 يكفل في جميع الأحوال للأساتذة والموظفين الجدد الحقوق المكتسبة بشأن مكافأة نهاية الخدمة ووفقاً للكادر الموحد للعاملين في الجامعات الفلسطينية، إذ أكد القرار بقانون في المادة (116) فقرة (2) على أنه "يحتفظ المؤمن عليه بالحقوق المكتسبة وفق أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات جماعية خاصة بمكافأة نهاية الخدمة ومنافع التأمينات الأخرى الواردة في هذا القرار".

وتابعت: "هذا يعني بوضوح استفادة الأساتذة والموظفين الجدد، كما القدامى، من الحقوق المكتسبة الممنوحة لهم بشأن مكافأة نهاية الخدمة بموجب الكادر الموحد للعاملين في الجامعات الفلسطينية".



وأكدت المؤسسة على أهمية لغة الحوار واتباع الوسائل البديلة في حل الخلافات، بما فيها الوساطة والتحكيم للوصول إلى اتفاق يضمن الحقوق المكتسبة للأساتذة والموظفين في الجامعات الفلسطينية، التي سبق أن أقر بها ممثّلو مجلس التعليم العالي، وضمان عدم هجرة العقول والكفاءات الفلسطينية بحثاً عن سبل العيش الكريم، وتحقيق التوازن بين حقوق الأساتذة والموظفين وانتظام سير العملية التعليمية والحفاظ على جودة ونوعية التعليم العالي.

وساقت ما ورد في المادة (67) من قانون العمل التي اشترطت أن يكون التنبيه الكتابي المرسل إلى الطرف المعني بالإضراب موقعاً من 51 في المائة على الأقل من عدد العاملين في المنشأة، وما ورد أيضاً في نص المادة (2) من القرار بقانون رقم (5) لسنة 2008 بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في القطاع العام التي تنص على تطبيق أحكام المادة (67) من قانون العمل على إضراب موظفي الخدمة المدنية، ما من شأنه أن يفرغ حق الإضراب من مضمونه وأن يعرضه للخطر.

وتابعت أن "ممارسة حق الإضراب تصبح في هذه الحالة أمراً متعذراً، بما يشكل انتهاكاً لأحكام العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولاتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، ويثير شبهة في دستورية النصوص المذكورة، في ظل تأكيد القانون الأساسي في المادة (10) على أن حقوق الإنسان وحرياته ملزمة وواجبة الاحترام، وتأكيده في المادة (25) فقرة (4) على أن الحق في الإضراب يمارس في حدود القانون، وبالتالي فإن القانون ينبغي ألا يخرج عن القواعد الدستورية المقررة".

وعبرت "الحق" عن استغرابها من إثارة الدعوى أمام محكمة العدل العليا، في الوقت الذي لم يعلن فيه اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية الذي نفذ فعالية الإضراب بتاريخ 27 من الشهر الماضي، عن أية فعاليات جديدة للإضراب، بعد تقييد الدعوى لدى المحكمة بتاريخ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، وقد اكتفى الإعلان الصادر عن الاتحاد بعد تنفيذ الفعاليات المعلن عنها بدعوة مجلس الاتحاد إلى اجتماع يوم غد الأحد، لتقييم الأمور.

وشددت على وجوب احترام حق النقابات في اللجوء إلى الإضراب بدون تحفظات، انسجاماً مع الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن حرية العمل النقابي، خاصة الاتفاقية رقم (135) التي أكّدت على توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسات لتمكينهم من أداء مهامهم بسرعة وفعالية، والتوصية رقم (92) التي أكدت على أن الوسائل البديلة لممارسة الإضراب لا يمكن تفسيرها على أنها تقيّد الحق في الإضراب بأي شكل من الأشكال.

ورأت "الحق"، وفقاً للاتفاقيات وللمعايير الدولية ذات الصلة بالحق في الإضراب، أن القيود التي ترد على ممارسة الحق في الإضراب ينبغي ألا تُفرغ هذا الحق من مضمونه، وأن تهدف إلى حماية مصلحة عامة مشروعة وملحة بمعيار قائم على "الضرورة والتناسب" مع الحق المراد حمايته، وأن يكون القيد مألوفاً في مجتمع ديمقراطي، أي أن تولي المحاكم في تعاملها مع هذا القيد اهتماماً خاصاً بمجموعة من المبادئ والمعايير التي تقوم على احترام التعددية والتسامح واتساع الأفق والمساواة والحرية والتشجيع على تحقيق الذات".

دلالات

المساهمون