قانون مغربي يُجرّم التحرش وسبّ الذات الإلهية

قانون مغربي يُجرّم التحرش وسبّ الذات الإلهية

02 ابريل 2015
تجريم التحرش خطوة في اتجاه الحل (العربي الجديد)
+ الخط -



أفرجت وزارة العدل والحريات في المغرب عن مشروع القانون الجنائي الجديد الذي ينتظر مصادقة البرلمان، متضمناً عقوبات تعتبر سابقة من نوعها في البلاد، حيث نص على تجريم التحرش الجنسي في الأماكن العمومية بالسجن والغرامة، كما يعاقب من يسب الله والأنبياء علناً.

وتأتي هذه المستجدات القانونية ضمن مسودة القانون الجنائي المُعدل بالمغرب، لا سيما الفصول التي تُجرم التحرش الجنسي في البلاد، في سياق جدل ونقاش قادته منظمات نسائية ما فتئت تطالب بتخصيص قانون يقوم بمعاقبة المتحرشين بالنساء في الفضاءات العمومية المختلفة.

وكان مشروع قانون قد قدمته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن المغربية، قبل أشهر قليلة خلت، لكنه لقي حينها "تحفظاً" من بعض الأطراف في الحكومة، فتم تجميده وركنه على الرف، قبل أن تصدر مسودة القانون الجديد الذي جاء حاسماً في تجريم التحرش.

وأعطى مشروع القانون الجنائي تعريفاً قانونياً للمتحرش الجنسي، حيث حدده في كل شخص "أمعن في مضايقة الغير في الأماكن العمومية، أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات جنسية، أو كل من وجه رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صوراً ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".


ونص القانون على "معاقبة المتحرش جنسياً بالسجن لمدة تتفاوت بين شهر واحد إلى ستة أشهر، وغرامة من ألفين إلى 10 آلاف درهم، وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلاً في العمل، أو من الأشخاص المُكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها".

وذهب القانون الجديد إلى أن معاقبة من ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول، أو المحارم، أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو كان مكلفاً برعايتها أو كافلاً لها، وإذا كان الضحية قاصراً دون الثامنة عشر من عمره، بالسجن من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية.

من جهة أخرى، وفي سابقة بالمغرب، حرص مشروع القانون الجنائي الجديد على تحديد العقوبات ضد "كل من قام عمداً بالسب أو القذف أو الاستهزاء أو الإساءة إلى الله أو الأنبياء والرسل"، وذلك "بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من 20 إلى 200 ألف درهم".

وسرد المصدر حالات سب الله أو الأنبياء، التي تستوجب العقوبة السجنية، ومنها "الخطب، أو الصياح، أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات، أو مُختلف وسائل الاتصال، بالقول أو الكتابة أو الرسم التعبيري أو الكاريكاتوري أو التصوير أو الغناء أو التمثيل أو الإيماء أو أية وسيلة أخرى".

وينص القانون الجديد أيضاً على معاقبة كل "من تعمد تمزيق أو تدنيس أحد الكتب السماوية أو إتلاف بنايات أو آثار أو أي شيء يُستخدم في عبادة ما، أو خرب ذلك أو لوثه، بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة مالية من ألفين إلى 20 ألف درهم، أو إحداهما".

اقرأ يضاً:حقوق العربيّات إلى نقطة الصفر