مصر: فصل طالبة بسبب منشور على "فيسبوك"

مصر: فصل طالبة بسبب منشور على "فيسبوك"

17 أكتوبر 2015
+ الخط -
سيطرت حالة من الغضب على طلاب كلية العلوم في جامعة الإسكندرية، بعد إصدار عميد الكلية، الدكتور محمد إسماعيل عبده، قراراً بفصل الطالبة بالفرقة الرابعة في الكلية، أميرة محمود نايل، لفصلين دراسيين، لتعديها على زميلتها ولاء نشأت، بالسب والقذف من خلال منشور لها على صفحتها الخاصة على موقع "فيسبوك".


القرار الذي وصفه طلاب جامعة الإسكندرية بالـ"غريب والمتعارض مع القوانين المنظمة للجامعات المصرية ويمكن وصفه بالمهزلة"، جاء بعد عقد كلية العلوم لمجلس تأديب لفحص الشكوى المقدمة ضد الطالبة أميرة نايل، والتي اكتفت بدورها بالتعليق على ذلك القرار قائلة: "أنا مظلومة والأكاونت فعلاً مسروق وفوضت أمري لله وإن شاء الله ربنا حيجيب لي حقي".

من جانبهم، أعلن زملاء الطالبة المفصولة، أميرة نايل، تضامنهم الكامل معها لإيمانهم بعدم أحقية العميد في اتخاذ ذلك القرار، وعدم وجود مادة في قانون الجامعات تفيد بمعاقبة طالبة بسبب سلوك مارسته خارج الحرم الجامعي، علماً أن بعضاً منهم قد أرجع إصدار ذلك القرار إلى أن مقدمة الشكوى تنتمي إلى عائلة مهمة، وذات مركز سيادي في الدولة.

إسلام خوجة، أحد طلاب الجامعة، اعترض على قرار فصل الطالبة أميرة، وعلق على الخبر الذي نشرته الصفحة الرسمية لإدارة كلية العلوم في جامعة الإسكندرية، قائلاً: "للأسف حكم خطأ وقرار غير صائب، ممكن يكون صائب بس حضرتك موضحتش ملابسات الموقف واللي حصل، أنا كقارئ للخبر دلوقتي ومن مضمون اللي مكتوب شايف أنه قرار مبالغ فيه بصراحة".

اقرأ أيضاً: جامعة القاهرة تفصل سيف الدين عبد الفتاح نهائياً




وتابع خوجة "صحيح بالمناسبة، عملتوا إيه مع الدكتور إللي له تسجيل صوتي منافي للشرف والكرامة، ومخل بحسن السير والسلوك واتنشر على الفضائيات، وأكتر من طالبة اشتكوا من مضايقاته لهن وأفعاله معهن داخل الحرم الجامعي؟ والرسائل المشينة اللي بعتها لبنات في سن أحفاده، كان موقفكم ايه تجاهها؟".

ووفقاً للقوانين والقواعد الجامعية في مصر، تنص المادة 124 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، يتعرض للمساءلة القانونية فقط كل من يقوم بأعمال مخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية، أو يقوم بفعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.

أما الفصل من الجامعة وفقاً للمادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، فلا يتعرض له سوى الطالب الذي استنفد مرات القيد، أو استنفد مرات الرسوب بالكلية، أو يتم فصله بمجرد بلوغه سن ثمانية وعشرين عاماً.

اقرأ أيضاً: 408 سنوات..عدد الأحكام على طالبات الأزهر خلال عام

المساهمون