مصر: تعديلات حكومية على قانون الضريبة العقارية

مصر: تعديلات حكومية على قانون الضريبة العقارية

03 أكتوبر 2018
ألزمت التعديلات المنتجعات السياحية بتقديم الإقرار الضريبي(Getty)
+ الخط -


أحال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، اليوم الأربعاء، مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008، بشأن الضريبة على العقارات المبنية على لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الإسكان والتعمير في البرلمان، وذلك بناءً على تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمعالجة الأخطاء التي ظهرت في مرحلة تطبيق القانون.

وطالت تعديلات الحكومة 13 مادة من مجموع 36 مادة في القانون، في مقدمتها المادة الرابعة، ونصت على تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات لمدة سبع سنوات بدلاً من خمس سنوات، بدعوى الحرص على استقرار الأوضاع، والحد من تكاليف وأعباء إعادة التقدير، مع إعادة التقدير للعقارات السكنية.

كما شملت التعديلات المادة (9/ب)، حيث اشترطت التعديلات الاستغلال الفعلي للأراضي الفضاء حتى تخضع للضريبة على العقارات المبنية، واستحدثت الحكومة بنداً في المادة (11)، نص على إضافة العقارات المملوكة للشركات القابضة المتعلقة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، للعقارات غير الخاضعة للضريبة.

وشملت التعديلات كذلك المادة (12)، إذ استحدثت أسلوباً جديداً لتحديد الضريبة لتسهيل عملية احتسابها، ونص على أن يكون سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، بعد استبعاد نسبة 30% من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و32% للأماكن للمستعملة في غير أغراض السكن.

وتحسب القيمة الإيجارية السنوية المنصوص بواقع 1.8% من القيمة السوقية لكل عقار من العقارات الخاضعة لأحكام القانون، ما لم يثبت للمصلحة من واقع المستندات المثبتة غير ذلك.

وألغت التعديلات لجان الحصر والتقدير، التي كانت تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات، وتقرر إسناد مهمة حصر العقارات الخاضعة للضريبة إلى مأموريات الضرائب العقارية.


وفي ما يخص مواعيد تقديم الإقرارات، تضمنت تعديل البند (أ)، ونص على أن يقدم كل مكلف بأداء الضريبة الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر، عن كل من العقارات التي يملكها أو ينتفع بها، مع إضافة كلمة "من يستغلها" في نهاية البند، وإلزام إدارات القرى والمنتجعات السياحية، والمجمعات السكنية، بتقديم إقرار في المواعيد المنصوص عليها إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة.

وشملت تعديلات القانون رفع الحد الأدنى والأقصى لقيمة العقوبة المالية، إزاء كل من امتنع عن تقديم الإقرار، أو قدمه متضمناً بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة، بفرض غرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، بدلاً من غرامة لا تقل عن مئتي جنيه، ولا تجاوز ألفي جنيه.

(الدولار= 17.9 جنيها تقريبا)

المساهمون